المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



مدى خضوع الاشخاص للضريبة  
  
2021   11:55 صباحاً   التاريخ: 12-4-2016
المؤلف : قيصر يحيى جعفر الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص32-33
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 تقسم الضرائب بحسب وعائها الى ضرائب على الاموال (1). وضرائب على الاشخاص اذ تتخذ هذه الاخيرة من الوجود الانساني للفرد على اقليم الدولة اساساً لالتزامه بدفع الضريبة المفروضة من قبل تلك الدولة بغض النظر عن واقعة تحقق الربح (2). وتقسم هذه الضريبة الى قسمين هما :

أ- ضريبة الفردة البسيطة : وهي التي تفرض على جميع الاشخاص بسعر واحد بغض النظر عن جنس المكلف او سنه او الطبقة الاجتماعية التي ينتمي اليها .

ب- ضريبة الفردة المدرجة : وهي التي تفرض على الاشخاص بعد ان يجري تقسيمهم الى طبقات تبعاً للجنس او العمر او الطبقة الاجتماعية فيدفع الاشخاص المنتمون الى طبقة معينة الضريبة نفسها التي تختلف عن تلك التي يتحملها المنتمون الى طبقة اخرى .

لقد وجهت الى الضرائب على الاشخاص بصنفيها ، انتقادات عديدة منها انها تجافي العدالة بسبب عدم مراعاتها للمقدرة التكليفية . اضافة الى انها تفرض على الاشخاص الطبيعية دون المعنوية كل ذلك دفع اغلب التشريعات الضرييبة المعاصرة – ومنها التشريع الضريبي العراقي – الى هجرها(3). ولما كانت ضريبة الدخل في العراق تفرض على الارباح لا على الاشخاص فانها بذلك تصنف ضمن ضرائب على الاموال . وقد استخدم المشرع مصطلح  ( المكلف ) للاشارة الى الشخص الخاضع للضريبة . والمكلف هو من التكليف وهو الامر بما يشق على المأمور(4). وقد عرفه قانون ضريبة الدخل النافذ بانه " كل شخص يخضع للضريبة بموجب هذا القانون(5). وبذلك يكون المشرع العراقي قد عرف المكلف بالشخص من دون تخصيص لصفة ذلك الشخص . مما يعني ان المكلف قد يكون شخصاً طبيعياً او معنوياً وهو في جميع الاحوال يجبر على الخضوع لضريبة الدخل متى ما تحققت – من حيث المبدا – الواقعة المنشئة للضريبة . فان لم تحصل تلك الواقعة فلا مجال لخضوع المكلف للضريبة وان كان مسجلاً لدى السلطة المالية .

 ______________________
1- وهي الضرائب التي تتخذ من اموال الشخص وعاءاً لها كالضرائب على راس المال والضرائب على الدخل . لمزيد من التفصيل انظر د. عبد العال الصكبان – مقدمة في المالية العامة في العراق – ج1 – ط1 – مطبعة العاني – 1972 – ص165 . د. محمد عبد الله العربي – اصول علم المالية العامة والتشريع المالي – ج1 – مطابع رمسيس بالاسكندرية – 1953 – ص121 -122 . د. محمد لبيب شقير – المالية العامة – القاهرة – 1957 – ص103 -106 . د. محمد حلمي مراد – المالية العامة – القاهرة – 1960 – ص165 .

2- استاذنا د. عوض فاضل اسماعيل – محاضرات في المالية العامة القيت على طلاب كلية الحقوق – جامعة النهرين – المرحلة الثانية – 1995 – غير منشورة .

3- د. عوض فاضل اسماعيل – المصدر السابق .

4- ابو بكر الرازي – مصدر سابق – ص 576 .

5- انظر الفقرة الثامنة من المادة الاولى من قانون ضريبة الدخل النافذ .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .