المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

اصناف البصل
9-3-2017
الشبث Anethum graveolens L
6-12-2020
Introduction to Regulatory RNA
17-6-2021
الأمراض الوراثية
12-4-2017
ملكية وسائل الإعلام في الأنظمة الشمولية
30-1-2023
معنى كلمة كأيِّن‌
14-12-2015


مبادئ تحديد نطاق المكاني لسريان الضريبة  
  
6044   11:52 صباحاً   التاريخ: 12-4-2016
المؤلف : قيصر يحيى جعفر الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص80-84
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 اولاً : مبدأ التبعية السياسية :

يقضي هذا المبدأ بوجوب فرض الضريبة على مواطني الدولة دون رعايا الدول الاخرى فتلاحقهم الضريبة اينما يكونون وحيثما يزاولون نشاطهم . هذا وتعتمد الدولة في تحديد هذه التبعية على الجنسية اذ يخضع للضريبة كل من يحمل جنسيتها سواء اكان شخص طبيعي او معنوي . والجنسية هي رابطة سياسية او قانونية تستقر في روح وجسم (1). وما يدعو الى الاخذ بهذا المبدأ هو ان الدولة تقدم لرعاياها الحماية والرعاية وتمكنهم من الاستفادة من مرافقها العامة وهذا يستدعي ان يكون هناك مقابل وهو الضريبة . كما ان المبدأ ينسجم مع سيادة الدولة على رعاياها وهذا يسبغ الشرعية على الالتزامات التي تفرضها على رعاياها ومنها الضريبة(2). هذا وتتحدد جنسية الشخص الطبيعي وفق اسس مختلفة منها حق الدم – أي ان يتمتع بجنسية الدولة بسبب اصله العائلي – كما قد يتمتع الفرد بالجنسية بموجب حق الاقليم أي بسبب الاساس الجغرافي وقد يكون اكتساب الجنسية الاصلية على اساس الحقين معاً فتسمى عندئذ جنسية الميلاد (3) .   اما الشخص المعنوي فان جنسيته تتحدد بمعايير عدة(4). لعل من اهمها :

1-معيار محل التأسيس : حيث يتمتع الشخص المعنوي بجنسية الدولة التي تأسس فيها واستكمل اجراءات تكوينه بمقتضى قوانينها .

2-معيار جنسية الشركاء : حيث تتعين بمقتضاه جنسية الشخص المعنوي بحسب جنسية الشركاء أي الاشخاص المالكين لكل او بعض اموال الشخص المعنوي .

3-معيار مركز الاستغلال : حيث يتمتع الشخص المعنوي بمقتضاه بجنسية الدولة التي تتم فيها مزاولة النشاط .

4-معيار مركز الادارة الرئيس : حيث تكون للشخص المعنوي بمقتضاه جنسية الدولة التي تتم فيها ادارة الاعمال بصورة رئيسة حيث تجتمع في ذلك المكان الهيئة العامة ومجلس الادارة .

5-معيار الرقابة والاشراف : ومؤدى هذا المعيار هو ان الشخص المعنوي يتمتع بجنسية الدولة التي تمارس منها سلطة التوجيه والاشراف والرقابة .

ثانياً : مبدأ التبعية الاجتماعية :

وبغض النظر عن الجنسية فان تواجد الشخص داخل اقليم الدولة يعد وفق هذا المبدأ هو المعيار الحاسم في تحديد مدى الخضوع للضريبة . ويتحدد مبدأ التبعية الاجتماعية بمعيارين هما :

أ-الموطن : يعرف الموطن بانه المقر القانوني للشخص فيما يتعلق بنشاطه القانوني وعلاقته مع غيره من الاشخاص ، اذ يعد فيه على الدوام ولو تغيب عنه بصورة مؤقتة (5). وللموطن تصوران الاول حقيقي ويتحدد بالمكان الذي يقيم فيه الشخص عادة والثاني حكمي ويتحدد بالمكان الذي يوجد فيه المركز الرئيس لاعمال ومصالح الشخص(6). واذا كان تحديد موطن الشخص الطبيعي يتمثل بالاقامة في مكان ما او اتخاذ محل ما للعمل، فان موطن الشخص المعنوي يتحدد باحد معيارين هما معيار مكان التأسيس ومعيار مركز الادارة الرئيس(7).

ب-الاقامة : تعرف الاقامة بانها المكان الذي يسهل على الشخص الالتجاء اليه ولكي تتحقق اقامة الشخص الطبيعي فانه يجب تحقق ركنين هما :

1-الركن المادي : ويتحقق بالتواجد الطبيعي للفرد أي تواجده بصورة فعلية داخل حدود الدولة على اساس من الاستمرار والاعتياد من دون اشتراط الاحتفاظ بمحل سكن دائم في الدولة المعنية .

2-الركن المعنوي : ويتحدد بنية الاقامة اذ يجب ان ينصرف قصد الشخص الى الاستقرار في الدولة بشكل معتاد أي الاستمرار لفترة من الزمن على وجه يتحقق فيه الاعتياد وبالتالي فان مجرد الوجود او السكن في الدولة لا يحقق الاقامة ما لم تكن نية الشخص قد انصرفت اليها (8).

اما الشخص المعنوي فان محل اقامته يتحدد بمعايير عديدة منها معيار مكان التأسيس ومعيار مكان الاستغلال (9).

ثالثاً : مبدأ التبعية الاقتصادية :

يقضي هذا المبدأ بان تكون رابطة الولاء الاقتصادي هي الاساس في تحديد نطاق الخضوع للضريبة ومقتضى هذه الرابطة هو خضوع الشخص لضريبة الدولة التي تحقق فيها الربح بغض النظر عن جنسيته او موطنه او محل اقامته اذ ان السبب الكافي للخضوع للضريبة وفق هذا المعيار هو مزاولة النشاط داخل اقليم الدولة او تحقق الربح فيها (10). هذا ويختلف معيار تحديد مكان نشوء الدخل باختلاف موقف الدول ازاء تفسير مبدأ التبعية الاقتصادية . ويمكن القول ان اهم المعايير المعتمدة في هذا الشأن هي:

أ- معيار المؤسسة المستقرة :

تعرف المؤسسة المستقرة بانها المحل الذي يزاول فيه النشاط التجاري والصناعي بصورة مستمرة ومنتظمة ، وله كيان مستقل (11). ويتحدد وجود المؤسسة المستقرة باحدى طريقتين هما :

1-مزاولة النشاط عن طريق محل ثابت .

2-مزاولة النشاط عن طريق ممثل (12).

ب- معيار النشاط الاقليمي المعتاد : حيث لا يشترط وفق هذا المعيار ممارسة النشاط في محل ثابت او عن طريق ممثل وانما يكتفى بان تكون تلك الممارسة مستمرة (13).

ج- معيار مصدر الدخل : وبمقتضاه يخضع دخل المكلف للضريبة وفقاً لتقسيم نوعي للنشاط الذي يحققه الدخل اذ تندرج تحت كل قسم انواع من المصادر يخضع الربح المتحقق منها لضريبة معينة وقد اخذ القانون الضريبي الامريكي بهذا المعيار عندما حدد مصادر الدخل باربعة هي :

1- الصناعة والانتاج

2- بيع السلع

3- تجارة الخدمات

4- اعمال التأمين واعادة التامين (14). د- معيار النشاط الاقليمي العارض : يعد هذا المعيار هو الاكثر توسيعاً لمضمون مبدأ الاقليمية كما انه الاكثر تطبيقاً في القوانين الضريبية المعاصرة. ويقضي هذا المعيار بفرض الضريبة على ارباح الشخص متى ما تحققت عن مزاولة نشاط في اقليم الدولة وان جرى بصورة عارضة او منفردة(15).

_____________________________

1- د. فؤاد عبد المنعم رياض – مبادئ القانون الدولي الخاص في القانونين اللبناني والمصري – ج1 – بيروت – 1969 – ص46 . د. محمد طه بدوي – محمد حمدي النشار – اصول التشريع الضريبي – ط1 – دار المعارف بمصر – 1959 – ص75 .

2- د. عادل الحياري – الضريبة على الدخل العام – رسالة دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – 1968 – ص 138 . انظر ايضاً السيد توفيق الهرش – اقليمية الضريبة على الدخل التجاري في القانون الاردني – دارسة مقارنة – رسالة ماجستير – كلية القانون – جامعة بابل – 1998 – ص13 .

3- لمزيد من التفصيل انظر د. غالب علي الداودي . د. حسن الهداوي – القانون الدولي الخاص – ج1- دار الكتب للطباعة – بغداد – 1992 – ص44 .

4- لمزيد من التفصيل عن هذه المعايير انظر د. الاء يعقوب النعيمي – النظام القانوني لفروع الشركات الاجنبية العاملة في العراق – رسالة ماجستير – كلية القانون – جامعة بغداد – 1997 – ص3 وما بعدها . د. جابر ابراهيم الراوي – مبادئ القانون الدولي الخاص – دار المعارف – بغداد – 1976 – ص280 . د.هشام علي صادق – دراسات في القانون الدولي الخاص – الدار الجامعية – بيروت – 1981 – ص29. د. غالب علي الداودي . د. حسن الهداوي – المصدر السابق – ص 138 . د. مرتضى نصر الله – مبادئ القانون الدولي الخاص التجاري – مطبعة النعمان في النجف الاشرف – بلا سنة طبع – ص195 .

5- د. حسن كيرة – المدخل الى القانون – ط5 – منشاة المعارف بالاسكندرية – 1986 – ص653 .

6- د. غازي فيصل – الشخصية المعنوية وتطبقاتها في القانون العراقي – رسالة ماجستير – كلية القانون – جامعة بغداد – 1985 – ص168 .

7- د. هشام علي صادق – المصدر السابق – ص25 ، 185 . د. الاء يعقوب النعيمي – المصدر السابق – ص103 . انظر ايضاً :

Pierre , Beltrame , La fiscalite en france . 7th . edition – paris . Hachette . 2000 – p35 .

8- انظر د. مدحت عباس امين – المصدر السابق – ص4 . انظر ايضاً :

Lucien mehl , science et technique fiscalus . Tome second . paris – 1959 – p663 .

9- د. عبد الحسن هادي صالح – اقليمية ضريبة الدخل في القانون العراقي – دراسة مقارنة – رسالة دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – 1984 – ص25-26 .

10- انظر بحثنا – اتجاه السياسة الضريبية في تحديد مكان نشوء دخل الشركة – بحث منشور في المجلة الخاصة بالمؤتمر العلمي الضريبي الاول لسنة 2001 – محور السياسة الضريبية – ص51 .

11- احمد ثابت عويضة – مصدر سابق – ص145 .

12- لمزيد من النفصيل انظر رسالتنا – اقليمية الضريبة على دخل الشركات في القانون العراقي – دراسة مقارنة – رسالة ماجستير – كلية القانون – جامعة بغداد – 2000 – ص90 -99 .

13- د. السيد عبد المولى – مصدر سابق – ص413 . د. عبد الحسن هادي صالح – مصدر سابق – ص251 . انظر ايضاً :

Pierre , Beltrame , La fiscalite en france . op. cit . p. 34 .

14- لمزيد من التفصيل انظر

Jon nc . chommie – fedral Income taxation . newyork . 1977 . p778 .

15- انظر السيد توفيق الهرش – المصدر السابق – ص80 – انظر ايضاً بحثنا – اتجاه السياسة الضريبية في تحديد مكان نشوء دخل الشركة – مصدر سابق – ص62 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .