أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2016
232
التاريخ: 11-4-2016
276
التاريخ: 11-4-2016
238
التاريخ: 11-4-2016
239
|
أجمع علماء الأمصار على أنّ الصبي إذا حجّ في حال صغره ، والعبد إذا حجّ في حال رقّه ، ثم بلغ الصبي وعتق العبد ، وجب عليهما حجة الإسلام إذا جمعا الشرائط.
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على ذلك إلاّ من شذّ عنهم ممّن لا يعدّ قوله خلافا (1).
وبه قال ابن عباس وعطاء والحسن البصري والنخعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي (2).
لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنّه قال : ( إنّي أريد أن اجدّد في صدور المؤمنين عهدا : أيّما صبي حجّ به أهله فمات أجزأت عنه ، فإن أدرك فعليه الحج ، وأيّما مملوك حجّ به فمات أجزأت عنه ، فإن أعتق فعليه الحجّ ) (3).
ومن طريق الخاصة : ما رواه مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام، قال : « لو أنّ غلاما حجّ عشر سنين ثم احتلم ، كانت عليه فريضة الإسلام ، ولو أنّ مملوكا حجّ عشر حجج ثم أعتق ، كانت عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا » (4).
ولأنّ الحج عبادة بدنية فعلها قبل وقت وجوبها ، فلا تقع مجزئة ، كما لو صلّى قبل الوقت.
__________________
(1) المغني 3 : 203 ، الشرح الكبير 3 : 167.
(2) المغني 3 : 203 ، الحاوي الكبير 4 : 244 ، المجموع 7 : 57 ، بدائع الصنائع 2 : 120.
(3) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 203 ، والشرح الكبير 3 : 167 نقلا عن سعيد في سننه.
(4) الكافي 4 : 278 ـ 18 ، التهذيب 5 : 6 ـ 15.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|