أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2016
402
التاريخ: 11-4-2016
384
التاريخ: 11-4-2016
291
التاريخ: 11-4-2016
407
|
إذا نذر العبد الحجّ ، فلا يخلو إمّا أن يكون مولاه قد أذن له في النذر أو لا ، فإن كان قد أذن له ، فلا يخلو النذر إمّا أن يكون مقيّدا بوقت أو مطلقا ، فإن كان مقيّدا بوقت ، وجب عليه الوفاء به مع قدرته ، ولا يجوز لمولاه منعه منه ، لأنّه واجب عليه ، وكان كما لو أذن له في الإحرام وتلبّس به.
وهل يجب على مولاه دفع ما يحتاج إليه العبد زائدا عن نفقة الحضر؟ الأقرب : المنع ، لأصالة البراءة.
ويحتمل وجوبه ، كالإذن في الدّين.
ولو قدر العبد على المشي ، لم يجب على المولى بذل الراحلة.
ولو كان مطلقا ، أو مقيّدا وفرّط العبد ، أو المولى يمنعه عن المبادرة حتى صار قضاء ، فالأقرب : عدم وجوبه على الفور ، لأنّ حقّ السيّد مضيّق ، والنذر المطلق وقضاء النذر المقيّد غير مضيّق ، لأصالة البراءة.
فلو شرع العبد وبادر معجّلا فأحرم بغير إذن مولاه ، فالأقرب أنّه ليس للمولى تحليله ، لأنّه إحرام حجّ أذن له فيه مولاه ، فلم يملك تحليله ، كما لو تلبّس بالإحرام بعد إذن مولاه.
وإن لم يكن مولاه قد أذن له في النذر ، فالمشهور بين علمائنا : عدم انعقاده ، لأنّ أوقاته مستحقّة للمولى.
وقال بعض العامة : يصحّ نذره ، لأنّه مكلّف ، فانعقد نذره ، كالحرّ ، ولسيده منعه من المضيّ فيه ، لما فيه من تفويت حقّ سيّده الواجب ، فيمنع منه ، كما لو لم ينذر (1).
وروي عن أحمد أنّه لا يمنع من الوفاء به ، لما فيه من أداء الواجب (2).
واختلف أصحابه على قولين :
أحدهما : أنّ ذلك على الكراهية دون التحريم.
والثاني : التحريم ، لأنّه واجب فلم يملك منعه كسائر الواجبات (3).
وهو غلط ، لأنّا نمنع وجوبه.
فإن أعتق ، وجب عليه الوفاء بما نذره بإذن مولاه ، وفي غيره الخلاف.
وتقدّم حجّة الإسلام مع وجوبها ، وإطلاق النذر أو تقييده بزمان متأخّر عن الاستطاعة.
__________________
(1 ـ 3) المغني 3 : 206 ، الشرح الكبير 3 : 174.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل شيوخ ووجهاء عشيرة البو بدري في مدينة سامراء
|
|
|