المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02



موقف الفقه الدولي من تطور فكرة إنشاء السلطة الدولية خارج إطار الأمم المتحدة  
  
2639   12:12 مساءاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : قحطان عدنان عزيز
الكتاب أو المصدر : السلطة الدولية لقاع البحار
الجزء والصفحة : ص7-13
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

كان هناك إجماع دولي سواء داخل الأمم المتحدة او خارجها بان الاقتراح المالطي يمثل التاريخ الحقيقي لميلاد فكرة المنطقة الدولية، ذلك الاقتراح الذي احدث ضجة كبيرة في الاوساط الدولية واثار اهتمام العالم بمنطقة قاع البحار الدولية، مما جعل الدول والفقهاء يتسابقون في طرح الافكار والمقترحات بشان النظام القانوني لاستكشاف المنطقة واستثمارها والبحث في كيفية إنشاء جهاز دولي ينظم ذلك (1). وتتمثل أهم هذه المشاريع والإقتراحات في ما يأتي :

1. مشروع ( النائب كلبرن بل Senator C. Pell ):- قدم النائب الامريكي ( بل) مشروع قرار الى الكونغرس الامريكي عام 1969 يقضي بان استغلال قاع البحر وما تحته الى عمق (600) م يكون مفتوحا للدول جميعا على ان يخضع هذا الاستغلال للقواعد والاحكام التي تفرضها السلطة الدولية التي تقوم كذلك باصدار ترخيصات الاستكشاف والاستغلال. ويشترط لإنشاء هذه السلطة تعيينها من قبل الأمم المتحدة وبالكيفية المنصوص عليها في الفقرة ( 3 )  من المادة (27) من الميثاق ، وكذلك يجب إنشاء حارس بحري ( Sea guard ) يكون تحت رعاية مجلس الامن لضمان تنفيذ القواعد والاحكام التي تأمر بها السلطة الدولية، كما يقترح المشروع إنشاء جهاز تحكيمي وقانون لحسم المنازعات الناشئة عن استثمار المنطقة فضلا عن الوظائف الاخرى التي تقوم بها المنظمة المقترحة(2).

2. المشروع الذي قدمه (هيث G. Haight) و (ليلان J. Laylan) و (يونج R. Young):- وهم رجال قانون امريكيين قاموا بتقديم مشروعهم الى لجنة التنقيب في قاع البحر التابعة لجمعية القانون الدولي في اب 1971. ويمثل هذا المشروع نظاما قانونيا مؤقتا للمنطقة الى حين الوصول الى نظام قانوني دائم لها، وقد ورد في المشروع فكرة إنشاء سلطة للاستثمار تخول صلاحية منح الاجازات الخاصة باستكشاف المنطقة واستثمارها.

3. مشروع ( اليزابيث بورجيز E.M. Borgese ):- قدمت (بورجيز) مشروعها الى مؤتمر (Peacemin Maribuse) الذي عقد في مالطا سنة 1972 الذي اكدت فيه ان قاع البحار وما تحتها خارج حدود الولاية الاقليمية للدول الساحلية تراث مشترك للبشرية لا يمكن الاستيلاء عليه وحيازته وفرض السيادة عليه، كما يؤكد المشروع إنشاء نظام دولي يحكم جميع النشاطات الجارية في هذه المنطقة ، ويمكن ان تكون هناك وكالة تنظيمية لها سلطة اصدار ترخيصات استكشاف المنطقة واستثمارها، وتكون العضوية في هذه الوكالة مفتوحة للدول جميعا ، والاجهزة الرئيسة للوكالة يمكن ان تتكون من جمعية ومجلس وسكرتارية ووكالة تخطيط واخيرا المحكمة التي تقوم بتفسير قواعد النظام الدولي وحل المنازعات المتعلقة بذلك، وان تتمتع هذه الوكالة او السلطة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

4. مشروع ( كرستوفر بنتو K. Pinto):- وقدم الاستاذ (بنتو)ممثل سري لانكا ومقرر لجنة قانون البحار في اللجنة الاستشارية الافرواسيوية مشروعه في الدورة الثالثة عشر للجنة التي عقدت في لاغوس بنيجيريا في عام 1972، اقترح فيه جعل المنطقة وثرواتها تراثا مشتركا للانسانية لا يمكن ملكيتها والاستيلاء عليها وتكون مفتوحة للدول جميعا بدون تمييز وللأغراض السلمية فقط، والعمل على إنشاء سلطة دولية تقوم بعمليات الاستكشاف والاستثمار في المنطقة بصورة مباشرة، كما تقوم بمنح اجازات الاستكشاف والاستثمار للاطراف المتعاقدة الاخرى، وتحديد الرسوم والضرائب التي يجب ان يدفعها المستثمرون وكل ما يتعلق بالعقد كتحديد مدته والمنطقة محل العقد الخ.

5. اقتراح ( براون E.D. Brawn):- اقترح الاستاذ (براون) في تقريره الذي قدمه الى مؤتمر جمعية القانون الدولي عام 1968 بإنشاء وكالة دولية لادارة المنطقة وكذلك دعوته في كتابه (النظام القانوني لقاع البحر) الى إنشاء وكالة يطلق عليها (وكالة المحيط Ocean Agency) تتألف من مكتب تسجيل وصندوق و هيئة تحكيم تقوم بمجموعها بأدارة قاع البحار والمحيطات الدولية.

6. اقتراح ( سون L.B.Sohn) :- اقترح الاستاذ ( سون) في حلقة دراسية عقدت في روما سنة 1969 عن النظام الدولي لقاع البحر ، إنشاء سلطة دولية لها صلاحية منح عقود إيجار واجازات للدول والمشاريع التابعة لها لاستغلال المنطقة وان تكون العضوية فيها عالمية أي مفتوحة للدول جميعا ، وان تكون هذه السلطة مرتبطة بهيئة الأمم المتحدة وان تكون وكالة متخصصة، وكذلك يستغل جزء من ايرادات السلطة للمساعدات الفنية في مجال استثمار المنطقة والبرنامج الإنمائي للامم المتحدة.

7. اقتراح ( لويس هنكنL. Hankin ) :- ويذهب الاستاذ (هنكن) الى رأي مقتضاه إنشاء جهاز دولي او هيئة دولية لتنظيم استكشاف واستغلال قاع البحار والمحيطات وما تحت القاع خارج حدود الولاية الاقليمية مبينا في اقتراحه هذا كيفية تنظيم مثل هذا الجهاز وسلطاته والوظائف التي يقوم بها. 

8. اقتراح (جورج اندراسي J. Andrasy):- اقترح الاستاذ ( اندراسي) إنشاء وكالة دولية لادارة التراث المشترك للانسانية ولمنح الترخيصات الخاصة بشأنه وان تكون العضوية في الوكالة مفتوحة للدول جميعها وتكون منظمة دولية مسؤولة عن هذا التراث وتتألف الوكالة من ثلاثة اجهزة هي الجمعية التي تتكون من الدول الاعضاء جميعها ويكون لها سلطة وضع السياسة العامة ، والمجلس الذي يتكون من عدد محدود من الاعضاء يمارس بعض الوظائف الادارية والتنظيمية والتنفيذية والاشراف ، ثم مدير او سكرتير عام رئيسا تنفيذيا للجهاز.

_____________________

[1]- د. يوسف محمد عطاري، المصدر السابق، ص171.

2- من الملاحظ على هذا المشروع ، بان قول (بل) بامتداد ولاية الدولة الساحلية الى عمق (600) م امراً يثير الاستغراب ولا يمكن قبوله، فامتداد ولاية الدولة الساحلية حسب اتفاقية جنيف للجرف القاري لعام 1958 الى عمق (200)م اثار انتقادات عدة استمرت حتى المؤتمر الاخير فكيف في عمق (600)م، والسبب في ذلك انه يؤدي الى عدم المساواة والعدالة بين الدول ، بسبب اختلاف الطبيعة الجيولوجية للمناطق المغمورة بالمياه القريبة من سواحلها، ومما يؤخذ عليه أيضا اشتراطه تعيين السلطة من قبل الأمم المتحدة مع موافقة مجلس الامن، وذلك لتعارضه مع جعل المنطقة تراثا مشتركا للانسانية لان مسألة تعيين السلطة سيكون بيد الدول الكبرى الدائمة العضوية في المجلس التي تملك حق الفيتو الذي يمكن ان تستعمله في أي وقت تشاء حفاظا على مصالحها اضافة الى ان دور مجلس الأمن محدد بمجال حفظ السلم والأمن الدوليين.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .