أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-4-2016
2028
التاريخ: 7-4-2016
7114
التاريخ: 6-4-2016
33522
التاريخ: 2024-09-11
254
|
يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية قاع وباطن ارض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة. أما إذا كانت الحافة القارية للدولة الساحلية تمتد إلى مسافة ابعد من ذلك فان الجرف القاري لهذه الدولة يتم تحديده بحدود 350 ميلاً بحرياً فقط وفق التفاصيل التي أوردتها المادة 76 من اتفاقية قانون البحار. وتم إثارة موضوع الجرف القاري في تصريح الرئيس الأمريكي ترومان سنة 1945 الذي أوضح ان الموارد الطبيعية الموجودة في قاع البحر وما تحت القاع في منطقة الجرف القاري تحت مياه أعالي البحار ، بما يحاذي سواحل هذه الدولة تعود لها وتخضع لولايتها(1). ولقد أقرت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بحقوق سيادية للدول الساحلية على جرفها القاري، وهذه الحقوق مانعة بمعنى إذا لم تستغلها الدولة فلا يجوز لدولة أخرى ان تستغلها إلا بموافقة الدولة الساحلية(2). ولما كان الجرف القاري يدخل ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة في اغلب الحالات فان الإجراءات الخاصة بتسوية المنازعات في المنطقة الاقتصادية الخالصة تسري على منطقة الجرف القاري عدا المسائل التي تقع بعد مسافة 200 ميل بحري التي تنتهي عندها المنطقة الاقتصادية الخالصة. إذ نصت الاتفاقية على نظام خاص لاستغلال الموارد غير الحية فيما وراء مسافة 200 ميل بحري إذ يجب على الدولة الساحلية ان تقدم مدفوعات مالية ومساهمات عينية لقاء استغلال تلك الموارد. وتقدم هذه المدفوعات أو المساهمات سنوياً بصدد كل الإنتاج في موقع التعدين بعد السنوات الخمس الأولى من الإنتاج في ذلك الموقع؛ ويكون معدل المبلغ أو المساهمة في السنة السادسة 1% من قيمة أو حجم الإنتاج في موقع التعدين ويرتفع هذا المعدل بنسبة 1% عن كل سنة لاحقة حتى السنة الثانية عشرة ويظل عند نسبة 7% بعد ذلك. ولا يشتمل الإنتاج الموارد المستخدمة فيما يتصل بالاستغلال. وتقدم هذه المدفوعات أو المساهمات عن طريق السلطة التي تتولى توزيعها على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على أساس معايير التقاسم المنصف مع الأخذ بنظر الاعتبار مصالح الدول النامية ولا سيما الدول الأقل نمواً وغير الساحلية(3). والسؤال المطروح فيما إذا أخلت دولة بدفع التزاماتها المالية هل يجوز مقاضاتها. ومن هي الدول التي يجوز لها رفع الدعوى ؟ يجيب عن هذا التساؤل الأستاذ محمد المولدي مرسيط بالقول (في هذه الحالة ترفع إحدى الدول المعنية بهذه العوائد دعوى ضد الدولة الساحلية المخلة بالتزاماتها، أو ان تقوم بذلك عدة دول بعد إثبات مصلحتها المباشرة لدى المحكمة المختصة. ولا ريب انه من الصعب جداً تصور قيام دولة معينة أو عدة دول بمثل هذه الدعوى ضد دولة أحجمت عن دفع التزاماتها فيما يتعلق باستغلال الجرف القاري وراء 200 ميل بحري)(4). وفي حقيقة الأمر فاننا لم نجد تطبيقاً عملياً للحالة المذكورة أعلاه فلم يحدث ان رفعت دولة دعوى ضد الدولة التي استغلت الجرف القاري وراء مسافة 200 ميل بحري ولكن قد يحدث ذلك في السنوات القادمة، نتيجة لقيام السلطة وتطور التكنولوجيا. مما تجدر الإشارة إليه ان البحث العلمي البحري يجري في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بموافقة الدولة الساحلية(5). ولكن ليس للدولة الساحلية ان تمارس صلاحيتها التقديرية لحجب الموافقة بالنسبة لمشاريع البحث العلمي البحري التي سيجري القيام بها على الجرف القاري وراء 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، واستناداً إلى ما تقدم إذا وقع خلاف حول هذه المسألة يمكن اللجوء إلى التسوية الإلزامية لفض النزاع بين الدول وذلك وفقا للفقرة 2 من المادة 297 التي تشير إلى ان تسوى المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ..... إلا ان المنازعات متى ما تعلقت بالقطاعات البحرية وراء 200 ميل بحري التي تحددها الدولة، وتعلن انها ستجري فيها خلال فترة زمنية معقولة عمليات استغلال أو استكشاف تتركز على تلك القطاعات، فان هذه المنازعات لا تخضع للتسوية الإلزامية وانما يتم استثناؤها وتخضع للتوفيق الملزم وفقا للفرع الثاني من الجزء الخامس. لان السلطة التقديرية للدولة الساحلية في هذه المسألة – أي مشاريع البحث العلمي البحري لا تخضع للتسوية الإلزامية، ولا يجوز للجنة التوفيق ان تتعرض لهذه السلطة التقديرية(6).
_________________________
[1]- لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر د.محمد الحاج حمود. القانون الدولي للبحار، مناطق الولاية الوطنية، مرجع سابق ص429-430 .
2- د.غسان الجندي – مرجع سابق ص69 .
3- المادة 82 من اتفاقية قانون البحار .
4- محمد المولدي مرسيط – مرجع سابق ص32 .
5- المادة 246 .
6- أنظر الفقرة (ب) من المادة (297) من الاتفاقية .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|