المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم}
2024-11-02
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02

Equations of motion of a free test particle
2-2-2017
المنافسة السياسية والفكرية سبب من اسباب الخوف عند الكبار
22-04-2015
فاكهة الدوريان Durio zibethinus
12-11-2017
آية الدَين
2024-10-23
Game theory
23-2-2016
قوة الدفع لوسائل النقل
2024-06-26


الجرف القاري  
  
9817   10:33 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : سمية رشيد جابر الزبيدي
الكتاب أو المصدر : تسوية المنازعات الدولية المتعلقة بقانون البحار
الجزء والصفحة : ص38-40
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية قاع وباطن ارض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة. أما إذا كانت الحافة القارية للدولة الساحلية تمتد إلى مسافة ابعد من ذلك فان الجرف القاري لهذه الدولة يتم تحديده بحدود 350 ميلاً بحرياً فقط وفق التفاصيل التي أوردتها المادة 76 من اتفاقية قانون البحار. وتم إثارة موضوع الجرف القاري في تصريح الرئيس الأمريكي ترومان سنة 1945 الذي أوضح ان الموارد الطبيعية الموجودة في قاع البحر وما تحت القاع في منطقة الجرف القاري تحت مياه أعالي البحار ، بما يحاذي سواحل هذه الدولة تعود لها وتخضع لولايتها(1). ولقد أقرت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بحقوق سيادية للدول الساحلية على جرفها القاري، وهذه الحقوق مانعة بمعنى إذا لم تستغلها الدولة فلا يجوز لدولة أخرى ان تستغلها إلا بموافقة الدولة الساحلية(2). ولما كان الجرف القاري يدخل ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة في اغلب الحالات فان الإجراءات الخاصة بتسوية المنازعات في المنطقة الاقتصادية الخالصة تسري على منطقة الجرف القاري عدا المسائل التي تقع بعد مسافة 200 ميل بحري التي تنتهي عندها المنطقة الاقتصادية الخالصة. إذ نصت الاتفاقية على نظام خاص لاستغلال الموارد غير الحية فيما وراء مسافة 200 ميل بحري إذ يجب على الدولة الساحلية ان تقدم مدفوعات مالية ومساهمات عينية لقاء استغلال تلك الموارد. وتقدم هذه المدفوعات أو المساهمات سنوياً بصدد كل الإنتاج في موقع التعدين بعد السنوات الخمس الأولى من الإنتاج في ذلك الموقع؛ ويكون معدل المبلغ أو المساهمة في السنة السادسة 1% من قيمة أو حجم الإنتاج في موقع التعدين ويرتفع هذا المعدل بنسبة 1% عن كل سنة لاحقة حتى السنة الثانية عشرة ويظل عند نسبة 7% بعد ذلك. ولا يشتمل الإنتاج الموارد المستخدمة فيما يتصل بالاستغلال. وتقدم هذه المدفوعات أو المساهمات عن طريق السلطة التي تتولى توزيعها على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على أساس معايير التقاسم المنصف مع الأخذ بنظر الاعتبار مصالح الدول النامية ولا سيما الدول الأقل نمواً وغير الساحلية(3). والسؤال المطروح فيما إذا أخلت دولة بدفع التزاماتها المالية هل يجوز مقاضاتها. ومن هي الدول التي يجوز لها رفع الدعوى ؟ يجيب عن هذا التساؤل الأستاذ محمد المولدي مرسيط بالقول (في هذه الحالة ترفع إحدى الدول المعنية بهذه العوائد دعوى ضد الدولة الساحلية المخلة بالتزاماتها، أو ان تقوم بذلك عدة دول بعد إثبات مصلحتها المباشرة لدى المحكمة المختصة. ولا ريب انه من الصعب جداً تصور قيام دولة معينة أو عدة دول بمثل هذه الدعوى ضد دولة أحجمت عن دفع التزاماتها فيما يتعلق باستغلال الجرف القاري وراء 200 ميل بحري)(4). وفي حقيقة الأمر فاننا لم نجد تطبيقاً عملياً للحالة المذكورة أعلاه فلم يحدث ان رفعت دولة دعوى ضد الدولة التي استغلت الجرف القاري وراء مسافة 200 ميل بحري ولكن قد يحدث ذلك في السنوات القادمة، نتيجة لقيام السلطة وتطور التكنولوجيا.  مما تجدر الإشارة إليه ان البحث العلمي البحري يجري في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بموافقة الدولة الساحلية(5). ولكن ليس للدولة الساحلية ان تمارس صلاحيتها التقديرية لحجب الموافقة بالنسبة لمشاريع البحث العلمي البحري التي سيجري القيام بها على الجرف القاري وراء 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، واستناداً إلى ما تقدم إذا وقع خلاف حول هذه المسألة يمكن اللجوء إلى التسوية الإلزامية لفض النزاع بين الدول وذلك وفقا للفقرة 2 من المادة 297 التي تشير إلى ان تسوى المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ..... إلا ان المنازعات متى ما تعلقت بالقطاعات البحرية وراء 200 ميل بحري التي تحددها الدولة، وتعلن انها ستجري فيها خلال فترة زمنية معقولة عمليات استغلال أو استكشاف تتركز على تلك القطاعات، فان هذه المنازعات لا تخضع للتسوية الإلزامية وانما يتم استثناؤها وتخضع للتوفيق الملزم وفقا للفرع الثاني من الجزء الخامس. لان السلطة التقديرية للدولة الساحلية في هذه المسألة – أي مشاريع البحث العلمي البحري لا تخضع للتسوية الإلزامية، ولا يجوز للجنة التوفيق ان تتعرض لهذه السلطة التقديرية(6).

_________________________

[1]- لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر د.محمد الحاج حمود. القانون الدولي للبحار، مناطق الولاية الوطنية، مرجع سابق ص429-430 .

2- د.غسان الجندي – مرجع سابق ص69 .

3- المادة 82 من اتفاقية قانون البحار .

4- محمد المولدي مرسيط – مرجع سابق ص32 .

5- المادة 246 .

6- أنظر الفقرة (ب) من المادة (297) من الاتفاقية .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .