المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28

الحكم فيما لو ولدت الهدية.
28-4-2016
قاعدة « انحلال العقود الى عقود متعددة‌ »
18-9-2016
Integral Kernel
21-8-2018
اضطراب الرأي العام
4-10-2017
تأثير درجة الحرارة على الكثافة
24-8-2019
الصوم ينقي النفس
22-9-2016


الاختصاص الشخصي والنوعي لمحكمة العدل الدولي  
  
8940   09:27 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : صلاح جبير البصيصي
الكتاب أو المصدر : دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الانساني
الجزء والصفحة : ص27-29
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 يقصد بالاختصاص الشخصي للمحكمة الأطراف التي يمكنها الترافع أمام هذه المحكمة أما المراد بالاختصاص النوعي فهو طبيعة المنازعات التي يمكن إن تكون محل نظر محكمة العدل الدولية .

1-الاختصاص الشخصي:

تقضي الفقرة الأولى من المادة (34) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بأنّ (للدول وحدها الحق في أنْ تكون أطرافا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة) كما نصت الفقرة الأولى من المادة (35) من النظام الأساسي للمحكمة (للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أنْ يتقاضوا إلى المحكمة)، وعليه فان جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم يعتبرون أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية حسب المادة (93) من الميثاق وبالتالي يحق لهم الترافع أمام المحكمة، وكذلك يمكن للدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناءا على توصية مجلس الأمن(1).

وأخيرا يجوز للدول الأخرى الالتجاء لهذه المحكمة بشروط يحددها مجلس الأمن على أنْ لا يكون في هذه الشروط ما يخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة(2)، وعليه لا يجوز للأفراد والجماعات والوحدات السياسية من غير الدول التقاضي أمام محكمة العدل الدولية. وهذه نقطة ضعف أخرى في اختصاص محكمة العدل الدولية بالنسبة لقواعد القانون الدولي الإنساني طالما أنَّ معظم انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني هي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أنَّ مرتكبها من الأفراد دون الدول مما يجعلهم تحت طائلة المحاكم الدولية الخاصة كتلك التي نشأت لمحاكمة مجرمي الحرب في نورمبرغ وطوكيو ويوغسلافيا سابقا وراوندا. ومن الجدير بالإشارة إليه أيضا أنَّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد تضمن المسؤولية الجنائية الشخصية لمعاقبة جميع الأشخاص الذين يرتكبون جرائم تمس الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم العدوان ذلك أنَّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية يقوم على تقرير المسؤولية الجنائية الفردية للأشخاص الطبيعيين وليس للأشخاص المعنوية كالدول(3)، هذا ويمكن للأفراد الذين يدخلون في حماية اتفاقيات القانون الدولي الإنساني كالأسرى والجرحى والسكان المدنيين الذين يتعرضون لانتهاكات معينة وبعد استنفادهم لجميع طرق الطعن المتاحة أمامهم في قانون الدولة التي حصل فيها الانتهاك يمكنهم الطلب من دولهم التدخل لإصلاح الضرر الذي تعرضوا له وذلك بالطرق الدبلوماسية وفي حالة عدم نجاح هذه الطرق فانه يمكن لدولهم تبني الدعوى ورفعها ضد الدولة التي انتهكت حقوق رعاياها أمام محكمة العدل الدولية وذلك في حالة موافقة الدولة الخصم على التقاضي أمام هذه المحكمة وتعد الخصومة في هذه الحالة خصومة بين دولتين تترتب عن مخالفة احدهما لمبادئ القانون الدولي الإنساني، أما بالنسبة لأشخاص القانون الدولي الأخرى من غير الدول كالمنظمات الدولية فمن الواضح إن نص المادة (34) من النظام الأساسي لمحكمة العدل قد أجاز للدول فقط إن تكون أطرافا في الدعاوى التي ترفع أمامها(4) في حين لا يكون أمام تلك المنظمات غير طلب الرأي الاستشاري من تلك المحكمة .

2-الاختصاص النوعي:

حددت هذا الاختصاص الفقرة الأولى من المادة (36) من النظام الأساسي للمحكمة إذ نصت على أنْ (تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقيات المعمول بها) ويتضح من النص أنَّ للمحكمة اختصاصا نوعيا واسعا يتغاضى عن التمييز بين المنازعات القانونية والمنازعات السياسية(5) بيد أنّ الفقرة الثانية من المادة (36) تعود فتقرر مثل هذا التمييز اذ أقرت بالولاية الجبرية على المنازعات القانونية فقط، ومع ذلك فالجدير بالملاحظة أنَّ المنازعات السياسية يصعب حلها عادة بموجب أحكام القانون الدولي ولذلك نجد أنَّ الفقرة الثانية من المادة (38) من النظام الأساسي للمحكمة أجازت لأطراف النزاع أنْ يطلبوا من المحكمة الفصل في المنازعة وفقا لمبادئ العدل والإنصاف، ويترتب على ما تقدم أنَّ لمحكمة العدل الدولية صلاحية النظر في كافة المنازعات القانونية أو السياسية التي تتعلق بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقد سنحت الفرصة لأكثر من مرة لمحكمة العدل الدولية لتذكير المجتمع الدولي بأهمية هذه المبادئ التي تصفها  على أنها (اعتبارات أولية إنسانية)(6) وقواعد تتعلق (بحقوق الإنسان الأساسية وجزء لا يتجزأ من القانون الدولي العام)(7) ولا تتردد المحكمة في أنْ تضعها من بين الالتزامات المفروضة في مواجهة الجميع.

__________________

1-   المادة 93 ف2 من الميثاق.

2-  المادة 35 ف2 من النظام الأساسي للمحكمة.

3-   انظر المراجع الآتية: - د. وائل احمد علام، مركز  الفرد في النظام القانوني للمسؤولية الدولي، دار النهضة العربية ،2001 ، ص113 ، وما بعدها.

  • د. سعيد سالم جويلي: تنفيذ القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، 2002-2003، ص213، وما بعدها .
  • د. ضاري خليل محمود، مبدأ التكامل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، بيت الحكمة- مجلة دراسات قانونية، العدد(1) السنة الأولى- كانون الثاني- آذار 1999، ص23-35 .

4- د. إبراهيم شحاتة، محكمة العدل الدولية ومتطلبات تطوير نظامها، مجلة السياسة الدولية، العدد31، كانون الثاني، 1973، ص56 وما بعدها.                                                                                     

- Ahmed Abou-El-Wafa op.cit. P571

5- انظر التمييز بين المنازعات السياسية والقانونية:- د.الخير قشي، أبحاث في القضاء الدولي، دار النهضة العربية، 1999،ص281 وما بعدها.

6- قضية مضيق كورفو، مجموعة أحكام محكمة العدل الدولية لعام 1949، ص22،المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة(11)- العدد(61)، أيلول، 1998، ص446.

7- قضية شركة برشلونة بين (بلجيكا واسبانيا) مجموعة أحكام محكمة العدل الدولية لعام 1970 ص32، المرجع السابق ص446.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .