المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

إشغال مستويات الطاقة الجزيئية
13-1-2021
قبل أن يصرفك المال؛ إصرفه
3-8-2022
الأنظمة البلورية crystal systems
19-7-2018
التمثيلُ في الآية (91-92) من سورة النحل
11-10-2014
Ferulic Acid
27-4-2018
التاثير الضار لارتفاع حموضة التربة على المحاصيل الزراعية
20-11-2017


الآثار المترتبة على التمتع بالشخصية القانونية الدولية  
  
18535   09:18 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : قحطان عدنان عزيز
الكتاب أو المصدر : السلطة الدولية لقاع البحار
الجزء والصفحة : ص79-82
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يترتب على اكتساب المنظمات الدولية للشخصية القانونية الدولية، مجموعة من الآثار القانونية في مجالات القانون الدولي والقانون الداخلي للدول الأعضاء خاصة والدول الأخرى بصورة عامة والقانون الداخلي للمنظمات الدولية. ففي مجال القانون الدولي يترتب على ثبوت الشخصية القانونية للمنظمات في مجال العلاقات الدولية هو إنها تصبح من أشخاص هذا القانون، ومن ثم تخضع لأحكامه من حيث الحقوق والالتزامات، فلها حق إبرام الاتفاقيات الدولية في الحدود اللازمة لتحقيق أهدافها. وكذلك للمنظمة حق الدخول في علاقات دولية مع غيرها من المنظمات بهدف تنسيق العمل في ما بينها أو بهدف إشراف بعضها على بعض، وللمنظمة أيضا الدخول في علاقات خارجية مع الدول الأعضاء فيها والدول غير الأعضاء ودولة المقر(1). ومن الحقوق الأخرى للمنظمة اشتراكها في تكوين قواعد القانون الدولي وإنشائها عن طريق العرف أو عن طريق ما تصدره من قرارات ذات طابع تشريعي، ولها حق التقدم بمطالبات دولية مثل تحريك دعوى المسؤولية الدولية للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي تصيب المنظمة وموظفيها، إضافة إلى حق المنظمات الدولية في التقاضي أمام محاكم التحكيم ومختلف المحاكم الدولية الأخرى. كما يحق للمنظمة الدولية التمتع ببعض الحصانات والامتيازات في مواجهة الدول الأعضاء ودولة المقر، وذلك حسب ما تحدده المعاهدة المنشئة للمنظمة أو ما قد يتم إبرامه من اتفاقيات خاصة بذلك. أما في مجال القانون الداخلي ، فإن من أهم النتائج القانونية المترتبة على ثبوت الشخصية الدولية للمنظمة هو تمتعها بالشخصية القانونية في النظم الداخلية للدول الأعضاء(2).والدول غير الأعضاء المعترفة بالمنظمة ومن ثم تمتعها بأهلية التعاقد لشراء ما يلزمها من أدوات أو لاستئجار المباني والعقارات التي يشغلها موظفوها أو لنقل منقولاتها أو موظفيها، وكذلك ثبوت حق المنظمة في التقاضي، فلها أهلية التقاضي أمام مختلف المحاكم الوطنية إلا ما استثني بنص خاص بذلك(3). وتتمتع المنظمة كذلك بأهلية تملك الأموال المنقولة والعقارية في الحدود اللازمة لممارسة وظائفها. أما في مجال القانون الداخلي للمنظمة ذاتها، فان من أهم آثار نشوء المنظمات الدولية وازدهارها هو ظهور مجموعة جديدة من النظم القانونية بجانب النظام القانوني الدولي والنظم الداخلية للدول المختلفة هي (النظم القانونية الداخلية للمنظمات الدولية (اللوائح الداخلية) ). ومثلما تظهر الشخصية القانونية للمنظمة في مجال القانون الدولي والداخلي فأنها تبدو كذلك واضحة في مجال قانونها الداخلي، وعلى ذلك فلها حق التعاقد مع من تحتاج إليهم من عاملين وتنظيم مراكزهم القانونية، هذا إلى جانب حقها في إنشاء الأجهزة الفرعية اللازمة للقيام بوظائفها ووضع القواعد المنظمة لتكوينها واختصاصاتها وكيفية ممارسة هذه الاختصاصات، وكذلك وضع القواعد المنظمة لشؤونها المالية بتحديد إيراداتها ونفقاتها وميزانيتها. وفي ضوء ما تقدم فان السلطة الدولية تكتسب الحقوق والامتيازات جميعها  المذكورة أعلاه التي تتمتع بها المنظمات الدولية، فلها سلطة إبرام المعاهدات الدولية والمشاركة في تكوين قواعد القانون الدولي وتحريك دعوى المسؤولية الدولية وكذلك تتحمل المسؤولية الدولية عن الأفعال التي تسبب ضرراً للآخرين ولها الحق في الدخول في علاقات خارجية مع الدول والمنظمات الأخرى ولها حق ارسال مندوبين أو ممثلين دائمين الى الدول والمنظمات الدولية الأخرى . واهم ما يذكر في هذا المجال هو الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار بشان تنظيم العلاقة بينهما(4). الذي اعترفت فيه الأمم المتحدة بالسلطة بوصفها منظمة دولية مستقلة في إطار علاقة العمل مع الأمم المتحدة ، وتقوم الدول الأطراف في الاتفاقية عن طريقها على وفق الجزء الحادي عشر من الاتفاقية وما نص عليه الاتفاق بإدارة المنطقة. كما تعهدت الأمم المتحدة بإجراء أنشطتها بما يعزز النظام القانوني للبحار والمحيطات المنشأ بموجب الاتفاقية والاتفاق، وبالمقابل فقد تعهدت السلطة بان تقوم بأنشطتها على وفق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه(5). كما نص الاتفاق في المواد (3، 4، 5) على تحقيق التعاون بين السلطة والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية وتقديم المساعدات والمعلومات التي قد يحتاجون إليها. وكذلك نص الاتفاق في المادة (6) على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين المنظمتين والحضور المتبادل لكل من الأمم المتحدة والسلطة لاجتماعات الهيئات التابعة لهما، كلما كانت المسائل التي تهم كلاً منهما تناقش فيها. ونص الاتفاق في المادة (7) على التعاون بين الأمانة العامة للأمم المتحدة والسلطة، ونصت المادة (8) على ان تقوم الأمم المتحدة والسلطة باتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل المعلومات والمنشورات والبيانات والوثائق والتقارير والخرائط التي تهم الطرفين، أما المادة (9) فقد نصت على تعاون كل من الأمم المتحدة والسلطة في مجال الخدمات الإحصائية التي يتم الاستعانة بها في جمع المعلومات عن موضوع معين. كما تعهدت الأمم المتحدة والسلطة بموجب المادة (10) بالعمل معاً على تقديم المساعدة التقنية في ميادين البحث العلمي البحري في المنطقة، ونقل التكنولوجيا، ومنع تلوث البيئة البحرية الناشئ عن الأنشطة المنفذة في المنطقة وخفضه ومكافحته. كما نصت المادة (11) على الترتيبات المتعلقة بالموظفين والعمل على تطبيق معايير وأساليب موحدة ومشتركة بشأن الموظفين والى تسهيل تبادل الموظفين من اجل الاستفادة من خدماتهم. ونصت المادتان (12، 14) على ان تتيح الأمم المتحدة للسلطة ما يلزم لاجتماعاتها من تسهيلات وخدمات، وان تكون تكاليف هذه الخدمات موضوع ترتيبات مستقلة بين السلطة والأمم المتحدة. أما المادة (13) فقد أقرت فيها السلطة بضرورة إقامة تعاون وثيق مع الأمم المتحدة في مسائل الميزانية والشؤون المالية لغرض الاستفادة من الأمم المتحدة في هذا المجال. كذلك يحق لموظفي السلطة بموجب المادة (15) استخدام جواز الأمم المتحدة وثيقةً للسفر، وذلك على وفق ترتيبات خاصة يضعها الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للسلطة. اللذان لهما أيضاً حسب المادة (16) وضع ما يريانه صائباً من ترتيبات تكميلية لتنفيذ هذا الاتفاق، الذي يجوز تعديله بالاتفاق بين الأمم المتحدة والسلطة وأي تعديل لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة الأمم المتحدة وجمعية السلطة عليه. وفي مجال القانون الداخلي فان السلطة تتمتع بالشخصية القانونية في النظم الداخلية للدول لأعضاء والدول غير الأعضاء المعترفة بها، فلها حق التعاقد لشراء ما يلزمها من حاجات لأداء أعمالها ولاستئجار المباني التي يشغلها موظفوها، كما ان لها أهلية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ولها أيضا أهلية التقاضي أمام المحاكم الوطنية وان تكون طرفاً في علاقات قانونية(6). وفي مجال القانون الداخلي للسلطة الدولية(7). قيامها بإصدار اللوائح الداخلية التي تنظم عملها فلها حق إنشاء الأجهزة الفرعية اللازمة للقيام بوظائفها والتعاقد مع من تحتاج إليهم من عاملين للقيام بهذه الوظائف ووضع القواعد المنظمة لاختصاصاتها وشؤونها المالية…الخ. من الاختصاصات الأخرى التي تظهر فيها الشخصية القانونية للسلطة الدولية ضمن إطار اللوائح الداخلية التي تصدرها.

_______________________

1- انظر في تفصيلات ذلك: د. مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، المصدر السابق، ص161-180، و د.محمد الحسيني مصيلحي، المصدر السابق، ص184-194.

2- ومن أهم الأمثلة لذلك ما نصت عليه المادة (104) من ميثاق الامم المتحدة حيث نصت على ان
( تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها ).

3- فمثلاً لا تستطيع المنظمة ممارسة هذا الحق أمام تلك المحاكم التي ينص صراحة في قوانينها على عدم اختصاصها بنظر الدعاوى التي ترفعها غير الدول، انظر ذلك، د.محمد الحسيني مصيلحي، المصدر السابق، ص70.

4- انظر:      Agreement Concerning the Relationship between the United Nations and

 The International Sea Bed Authority,1997, and Y.B. U.N.,1997, P.1358 - 1361.

5- الفقرات (1، 2، 4) من المادة (2) من الاتفاق.

6- المادة (3) من اتفاقية امتيازات وحصانات السلطة الدولية.

7- يقصد بالقانون الداخلي للمنظمات الدولية ومنها (السلطة الدولية) بأنه (مجموعة القواعد القانونية المتمتعة بوصف السريان الفعلي داخل الإطار القانوني لمنظمة دولية بعينها، والمرتبطة في نشأتها بهذه المنظمة كنظام قانوني متميز). ومن ثم فان مصطلح القانون الداخلي للمنظمة لا يشمل ما قد يطبق داخل إطارها من قواعد القانون الدولي العام لان هذه القواعد لا ترتبط في نشأتها بالمنظمة المعنية نظاماً متميزاً وإنما بنظام آخر أوسع نطاقاً يشمل في إطاره كافة المنظمات والدول هو المجتمع الدولي. والمصدر الأساسي لهذا القانون هو المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية إضافة إلى مصادر ثلاثة أخرى هي العرف والمبادئ العامة للقانون وما تصدره المنظمة من قرارات.

انظر : د. محمد سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، النظرية العامة الأمم المتحدة، الكتاب الأول، الطبعة الثالثة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1972، ص121، وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .