المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



التجنس على أساس حق الدم المنحدر من الأم  
  
2694   01:30 مساءاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : ريا سامي سعيد الصفار
الكتاب أو المصدر : دور الموطن في الجنسية
الجزء والصفحة : ص41-45
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

 نصت المادة (الخامسة) من قانون الجنسية العراقية رقم 46 لسنة 1990 (النافذ) على (للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسيه له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بشرط أن يكون مقيما في العراق وغير مكتسب جنسية أجنبية) وهنا المشرع العراقي سمح لهذا الشخص باختيار الجنسية خلال سنة من بلوغه سن الرشد وإقامته في العراق ، لأنه احتاط في هذه الحالة لكون هذا الشخص مولوداً خارج إقليم العراق واحتمال عدم انسجامه مع أفراد الشعب العراقي وتبني الولاء نحو مسقط رأسه ، لذلك لم يفرض الجنسية العراقية عليه بحكم القانون ، واشترط إقامة هذا الشخص في العراق عند بلوغه سن الرشد قبل تقديمه الطلب وقد أراد به المشرع العراقي تعزيز حق الاختيار بعنصر مادي عبارة عن الإقامة في العراق لمدة لم يحددها ولم يصفها بالاعتياد ، فشرط الإقامة في العراق وسيلة للتأكد من مدى انسجام الشخص مع أفراد المجتمع والشعور بأهدافهم ، ومدى ارتباطه بالعراق ودرجة ولائه نحوه(1). ولكن هذه المادة لم تحدد معنى الإقامة المقصودة ، لهذا لا يشترط وجود هذا المولود طيلة المدة منذ لحظة ميلاده حتى بلوغه سن الرشد وتقديم الطلب في العراق ، وإنما أن يكون موجوداً في العراق وقت بلوغ سن الرشد وتقديمه الطلب(2) . ومن جانبنا نرى أن هذه الإقامة غير المحددة وغير المتصفة بالاعتياد لا تكفي للاستيثاق من ولاء الشخص نحو العراق ومدى اندماجه في جماعته ، وطالما أن المشرع العراقي اعتبر أن هذه الحالة جنسية لاحقة وطارئة يكون للسلطة حق تقديري في منحها أو عدم منحها ، كان لابد من وصفها (بالإقامة الاعتيادية) باعتبارها من الشروط الأساسية للتجنس لمدة معينة ، بينما لو اعتبر المشرع العراقي هذه الجنسية وفق النص حقا قانونيا موصوفا يكتسبها الشخص بمجرد توافر الشروط وتقديم الطلب دون أن يكون للسلطة حق تقدير في منحها فان مدة الإقامة المحددة والمتصفة بالاعتياد غير ضرورية ، ولم يتطرق قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 ( الملغي )  لهذه الحالة في حين عالجت (المادة الخامسة) من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة  1963 هذه الحالة وهي مطابقة للنص السابق من القانون رقم 46 لسنة 1990  ولكن المادة الخامسة من قانون رقم 43 لسنة 1963 قبل تعديلها لم تكن تشترط الإقامة في العراق وعدم اكتساب الجنسية الأجنبية إلا إنها عدلت بقانون التعديل الأول رقم 206 لسنة 1964 وأضيفت إليها عبارة (الإقامة وعدم اكتسابه جنسية أجنبية) .

أما في التشريع المصري : فقد نصت المادة (الثالثة) من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 على (يعتبر مصريا من ولد في الخارج من أم مصرية ، ومن أب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية ، إذا اختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بإخطار يوجه إلى وزير الداخلية ، بعد جعل إقامته العادية في مصر ، ولم يعترض وزير الداخلية على ذلك خلال سنة من وصول الإخطار إليه) وقد اشترط المشرع المصري الإقامة العادية في مصر والمراد بها الإقامة العادية المرادفة للموطن بركنيه المادي (الإقامة والاستقرار الفعلي) ، والمعنوي (نية البقاء والاستقرار في مصر) ، ولكون شرط الإقامة العادية في مصر يعبر عن ارتباط الشخص بالجماعة الوطنية والولاء للبلاد (3). وقد كان قانون الجنسية المصري لسنة 1958 (الملغي) يستلزم أن تكون الإقامة العادية لطالب التجنس في مصر في هذه الحالة قد بلغت خمس سنوات متتاليات على الأقل سابقة بلوغه سن الرشد في نص المادة السادسة(4). بينما لم يحدد قانون الجنسية المصري لسنة 1975 (النافذ حاليا) مدة للإقامة وقد برر ذلك بعدم ضرورته والذي ثبت به العمل أو انه ليس هناك أهمية لاشتراط هذه المدة للإقامة العادية. 

موقف التشريع الأردني : لم ينص قانون الجنسية الأردني على هذه الحالة بل وجدنا انه نص على حالات أخرى لاكتساب الجنسية اللاحقة ، واعتد فيها بالإقامة المعتادة في المملكة الأردنية الهاشمية ، منها ما نصت عليه المادة الرابعة (المعدلة) من قانون الجنسية الأردني رقم (6) لسنة 1954 (يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشر سنة متتالية ، أن يحصل على الجنسية الأردنية ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية ، إذا تخلى عن جنسيته الأصلية بإقرار خطي وكانت قوانين بلاده تجيز له بشرط )(5).  وقد اعتد المشرع الأردني في هذه الحالة بالإقامة المعتادة للعربي في الأردن مدة خمس عشرة سنوات متتالية وسابقة لتقديم طلب اختيار الجنسية الأردنية وهذه الإقامة يجب أن تكون فعلية لا تتخللها فترات انقطاع غير مؤقت بنية إنهائها ، وان تكون بهدف اتخاذ الأردن مركزا لعمل هذا الشخص ونشاطه ومحلا لإقامته المعتادة(6) . ويبدو لنا أن المشرع المصري كان موفقا في وصف الإقامة في هذه الحالة بالمعتادة لغرض طلب اكتساب الجنسية المصرية (للأسباب التي تحدثنا فيها سابقا) وكان على المشرع العراقي تحديد وصفها بالاعتياد لكي يكون النص أكثر وضوحا كما فعل المشرع المصري .

____________________

[1]- د.غالب الداؤدي ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص305-306 . 

2- د.ممدوح عبد الكريم حافظ ، مصدر سابق ، ص92 .

3- د.احمد عبد الكريم سلامة ، د. محمد الروبي ، مصدر سابق ، ص157 .

4- د.هشام علي صادق ، الجنسية والموطن ومركز الأجانب ، المجلد الأول ، مصدر سابق ، ص412 .

5- ومفهوم العربي في قانون الجنسية الأردني : يشمل كل من نسب لأب عربي الأصل ، ويحمل جنسية إحدى دول الجامعة العربية ، ولا يشمل من لم يكن من اصل عربي ، حتى لو كان متمتعا بجنسية دولة عربية .

أما الشروط التي تطلبها المشرع الأردني في نص المادة الرابعة أعلاه فهي :

1-أن يكون الشخص حسن السيرة والسلوك ، وغير محكوم عليه بجريمة ماسة بالشرف والأخلاق .

2-أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب .

3-أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .

4-أن يقسم يمين الإخلاص والولاء لجلالة الملك .

6- د.جابر جاد عبد الرحمن ، مجموعة قوانين الجنسية في الدول العربية ، معهد البحوث والدراسات ، 1970 ، ص34 .

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .