أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-9-2021
3465
التاريخ: 2023-08-16
1344
التاريخ: 2023-10-19
2269
التاريخ: 2024-02-24
1029
|
لم يعرف المشرع سواء القانوني أو الدستوري المرافق العامة سواء الادارية أم غيرها ، الا أن المادة 891 من القانون المدني العراقي عرفت صورة من صور ادارة المرافق العامة الاقتصادية وهي الالتزام ، اذ نصت على انه " عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ويكون هذا العقد بين الحكومة وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق مدة محددة من الزمن بمقتضى قانون " . ولقد عرفت الفقرة 10 من المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 1974 قانون التعديل السابع لقانون إدارة البلديات رقم 164 لسنة 1964 المرافق العامة بانها " المشاريع التي تؤدي خدمات أو منافع عامة وتتولى إدارتها الحكومة أو إحدى الهيئات التابعة لهـا إدارة مباشرة أو غير مباشرة (1). تحول مهم ونوعي في موقف المشرع العراقي من فكرة المرافق العامة حيث عرفتها الفقرة المذكورة بأنها " المرافق العامة . أما بشأن تعريف الفقهاء للمرافق العامة الاقتصادية فان الأستاذ الدكتور شابا يوما منصور عرفها بأنها " المرافق التي يخضع نشاطها في بعض جوانبه إلى تقديم الخدمات بالشروط نفسها التي يعمل فيها المشروع الخاص (2). واكتفى الأستاذ الدكتور ماهر صالح علاوي بذكر ان الإدارة تدير هذه المرافق بنفس الشروط والظروف التي يعمل بها أي تاجر أو صناعي وهي في تقدير سيادته الميزة الأساسية التي تتميز بها المرافق العامة والاقتصادية عن المرافق العامة الإدارية(3). ويرى السيد فواز خالد عبد العزيز المختار بان تلك المرافق تقوم على أساس مزاولة نشاط من جنس نشاط الافراد(4). وفي تقديرنا ان هذه الخاصية وحدها لا تميز المرفق العام الاقتصادي ، إذ أصبحت الدولة تمارس أنشطة كثيرة من جنس نشاط الأفراد وبالرغم من هذا فان هذه الأنشطة لا تعد من قبيل المرافق العامة الاقتصادية . بينما يذهب الدكتور مهدي ياسين السلامي(5). الى أن المرافق العامة الاقتصادية مشروعات من طبيعة مماثلة للمشروعات التي يتولاها النشاط الخاص مثل النقل بالسكك، الحديدية وتوليد الطاقة الكهربائية والمنشآت التجارية والمالية والزراعية . وبسبب طبيعة نشاطها اتجه الفقه الحديث الى تطبيق قواعد القانون الخاص جنباً الى جنب مع قواعد القانون العام ، وعلى الرغم من ذلك فهي تخضع لجميع القواعد التي تحكم سير المرافق العامة . وبعد عرضنا للتعريفات التي أدلى بها الفقهاء في كل من فرنسا ومصر والعراق يمكن أن نقسم المرافق العامة من حيث الاساليب التي تتبعها وطبيعة الخدمات والاعمال التي تتولاها الى مرافق ادارية ومرافق ذات صفة تجارية أو صناعية أو مالية(6). مثل البريد والتلغراف والنقل بالسكك الحديدية وتوزيع الكهرباء والغاز والنشاط المصرفي ، واعداد هذا النوع الاخير من المرافق في ازدياد مستمر ، وتعمل الدولة أو الوحدات الادارية التابعة لها على ادارة مرافقها التي تحمل هذه الطبيعة كفرد من الافراد متبعة في ادارتها أساليب القانون الخاص . وعلى ذلك يمكن تعريف المرفق العام الاقتصادي بانه نشاط الادارة في المجال الاقتصادي سواء بنفسها أو بواسطة من تفوضه في المجال الاقتصادي بكافة جوانبه التجارية والصناعية والمالية متبعة فيه باساليب القانون الخاص مع استخدامها لوسائل القانون العام بغية تحقيق النفع العام المتمثل في التنمية الاقتصادية .
_____________________
[1]- ويرى بعض الفقهاء أن هذا التعريف يمثل تحول مهم ونوعي في موقف المشرع العراقي من فكرة المرافق العامة ، أنظر : د. ماهر صالح علاوي ، مبادئ القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، 1996 ، ص87 و ص88 .
2- د. شابا توما منصور ، القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، مطبعة سلمان الاعظمي ، بغداد ، 1975 - 1976 ، ص225.
3- د. ماهر صالح علاوي ، مبادئ القانون الإداري 1996 ، مصدر سابق ، ص92.
4- فواز خالد عبد العزيز ، المصدر السابق ، ص35.
5- د. علي محمد بدير و د. عصام عبد الوهاب البرزنجي و د. مهدي ياسين السلامي ، مبادىء واحكام القانون الاداري ، جامعة بغداد ، 1993 ، ص 249 و ص250 .
6-وقد ثار تساؤل عن المعيار الذي يمكن أن يهتدى به في تحديد طبيعة المرفق وهل هو اداري أم اقتصادي بما يؤدي الى معرفة النظام القانوني الذي سيخضع له المرفق . واتجه الفقه الفرنسي الى تبني عدة معايير كان مجملها ان المرفق يعد صناعياً أو تجارياً اذا كان النشاط الذي يمارسه من طبيعة اقتصادية وكان ينطبق عليه معيار العمل التجاري وفقاً لقانون التجارة ، وكان يقوم بأنشطته وفقاً للظروف نفسها والأوضاع التي تتم فيها ممارسة النشاط الفردي ، وكان يعتمد في تمويل نشاطه على موارده الذاتية وليس على الخزانة العامة ، أي كانت موارده تتكون أساساً من المقابل المالي الذي يدفعه المنتفعون من أشطته . يراجع : بخصوص معايير الفقه الفرنسي
De aubadere : Traite elementair de droit administratif . 1953 . p311 , Auby et Drago ، traite du contentieux administratif tom 1,2 1975 .p44 et suiv . F. B Benoit ، la droit administratif francais D . 1988 . p 789 et suiv .
وبخصوص معايير الفقه المصري يراجع : دكتور عزت يوسف حنا ، المصدر السابق ، ص128 ، ود. محمود محمد حافظ ، نظرية المرفق العام ، مصدر سابق ، ص 70 وما بعدها ، د. طعيمة الجرف ، القانون الاداري ، 1963 ، مصدر سابق ، ص235 . ومن الفقه العراقي راجع : فواز خالد عبد العزيز المصدر السابق ، ص36 وما بعدها .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|