المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

صناعات المنتجات الفوتوغرافية
25-10-2016
THE OPERATION OF FUZZY SET -Standard Operations of Fuzzy Set
5-7-2016
Fake pilot
5/9/2022
امش بدائك ما مشى بك
4-2-2021
الخصائص النوعية لأشجار الكيوي
2023-02-12
حقوق الأولاد
26-9-2016


مبدأ المساواة أمام المرافق العامة الاقتصادية  
  
8662   11:33 صباحاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : حسن محمد علي البنان
الكتاب أو المصدر : مبدا قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير
الجزء والصفحة : ص127-129
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2016 4915
التاريخ: 3-4-2017 17586
التاريخ: 1-4-2016 4315
التاريخ: 2023-09-07 1822

 ان مبدأ المساواة ينطبق تماما في القانون الإداري الاقتصادي وبالقدر المطبق نفسه في مجموع القانون الإداري العام ، ويتعلق بتسيير المرافق العامة الاقتصادية والتي لا يجوز فيها التمييز أو التفرقة بين منتفعيها فهو مبدأ عام ينطبق على المرافق العامة الإدارية وعلى المرافق العامة الاقتصادية(1).     وتعني المساواة أمام المرافق العامة الاقتصادية عدم التمييز بين الأفراد بسبب الوضع الاجتماعي أو السياسي أو العقائدي أو أي وضع آخر في الانتفاع بخدمات المرافق الاقتصادية والالتزام بأعبائها عند تماثل مراكزهم القانونية ايا كانت طبيعة نشاطها وطرائق إدارتها ، والأفراد المقصود بهم هنا المتقدمون للانتفاع . والمنتفعون الفعليون وكذلك العاملين داخل المرفق في الانتفاع بحقوق الوظيفة داخله والالتزام بأداء واجباته التي قررها القانون دون تمييز(2). مبدأ المساواة يعني تماما مفهوم المرفق العام المنفتح أمام اكبر عدد ممكن من المتعاملين معه ، هذا التقليد الفرنسي يسعى على الأقل لامتداد فكرة المساواة القانونية البسيطة لتصل إلى مساواة حقيقية بين كل مستحقي الانتفاع من اجل ذلك يقع على عاتق الجمعيات تمويل بعض المرافق العامة المعروفة باهميتها لمجموع الشعب مثل مرفق الطرق ، وبهذا الشكل تتحقق المساواة التامة ، ومن هنا كان منح التعريفة المخفضة لبعض فئات من المنتفعين التي تريد السلطات السياسية ان تسهل لها الحصول على الخدمة مثل الأسر كثيرة الأفراد ، والطلبة ، وصغار التلاميذ الذين يستفيدون بالشروط الميسرة للسفر بالسكة الحديد ، ويقصد بها اذن مساواة نوعية(3) . ومن المنطلق نفسه تحدد الدولة تعريفة معتدلة لعدد معين من المشروعات القومية ، المكلفة بتزويد الجمهور بخدمات يحتاج إليها يوميا مثل الغاز والكهرباء والنقل وهذه الممارسة العملية أصبحت مألوفة واعتبرت إعانة خاصة ، لا تمنح إلا لاعتبارات اقتصادية لمواجهة التضخم في شكل وسيلة غير مباشرة لتحقيق المساواة التامة ، ولتخفيض التناقضات الاقتصادية بين المنتفعين(4) . وفي مصر تستند قاعدة المساواة أمام المرافق العامة على مبدأ من المبادئ الدستورية العامة في شأن الحقوق والحريات والذي أكدته الدساتير المصرية المتعاقبة ، فقد نصت المادة الأربعون من دستور سنة 1971 على انه " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، بيد ان مساواة الأفراد أمام المرافق العامة ليست مطلقة فلا تعني انه يجوز لكل فرد بدون قيد أو شرط ان يطلب انتفاعه بالخدمات التي تؤديها المرافق ، وانما هذه المساواة ككل المراكز القانونية لا تصبح حقا للمنتفع إلا بتوافر شروطها ، وفي هذا المعنى تقول المحكمة العليا في حكمها الصادر في 1/9/1972(5). بشأن المادة 76 من قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971" ان نص المادة 76 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 ، لا ينطوي على مخالفة لمبدأ المساواة ولا لمبدأ تكافؤ الفرص ، فكلا المبدأين يتحققان في التشريع بتوافر شرطي العمومية والتجريد . فهما لا يعنيان المساواة الحسابية ذلك لان المشرع يملك سلطته التقديرية لمقتضيات الصالح العام وضع شروط تحدد المراكز القانونية التي تتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد بموجب أعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، فإذا اختلفت هذه الظروف بان توافرت الشروط المذكورة في البعض دون البعض الآخر، انقضى مناط التسوية بين الفريقين والتجاء المشرع إلى هذا الأسلوب لا يخل بشرطي العمومية والتجريد الواجب توافرهما في القاعدة القانونية لانه إنما تخاطب الكافة من خلال هذه الشروط . وفي العراق : نص دستور 1971 الملغى على مبدأ المساواة إذ جاء فيه " ان المواطنين سواسية أمام القانون دون تفرقة بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين ، وان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون(6) . ونصت المادة 14 من مسودة دستور العراق على ان العراقيين متساوون أمام القانون وكذلك نصت المادة 16 على ان تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وعلى الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .

_______________________________

[1]- د. عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص276.

2- د. محمد المتولي السيد ، المصدر السابق ، ص205 .

3- Benoit Jeanneau droit services publics 1984 ,p.134

وللمزيد من التفصيل عن مبدأ المساواة وانواعه راجع : د. مصطفى سالم النجفي ، المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون في جامعة الموصل ، 2005 ، من ص25 إلى ص48.

4- ان حالة شبكة الطرق السريعة (R.A.T.P) معبرة في هذا الخصوص ، حيث ان تذكرة المترو المخفضة أو البطاقة البرتقالية لا تغطي إلا ثلث تكلفة النقل op , cit, p 135.  Benoit Jeanneau:

5- حكم المحكمة العليا بجلسة  1/7/1972 الدعوى رقم 4 لسنة 2 قضائية عليا دستورية ، مجموعة أحكام وقرارات المحكمة العليا ، مجموعة الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية ،ج1 ، الفترة من إنشاء المحكمة سنة 1970 حتى نوفمبر سنة 1976 ، ص108 . وقد أكدت المحكمة العليا هذا المبدأ من جديد في حكمها الصادر في جلسة 29/6/1974 في الدعوى رقم 1 لسنة 5 قضائية من سنة 1970 حتى نوفمبر 1976 ، ص163 . ولا يتعارض مع مبدأ المساواة استبعاد بعض الحالات وحرمانها من تقديم عطاءاتها بشأن العقود التي تبرمها المرافق العامة الاقتصادية . إذ قد يحدث ان يكون مقدمي العطاءات ممن يخضعون لإجراءات التصفية أو ممن حكم عليهم بالإفلاس أو الذين حكم عليهم بعقوبات جنائية في المسائل الضريبية والذين لم يؤدوا الاشتراكات والتأمينات الاجتماعية والمشروعات التي قضى بأدائه مديرها في اتفاقات غير مشروعة صراحة أو ضمنا مع الموظفين العموميين ، فاستبعاد هذه الحالات لا يخل بمبدأ المساواة ، للمزيد عن هذا الموضوع راجع : د. عبدالفتاح صبري ابو الليل ، أساليب التعاقد الإداري بين النظرية والتطبيق ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق ، جامعة طنطا ، 1993 ، ص416.

6- المادة 19/أ من دستور 1970 الملغى .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .