المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



تمييز السلطة التقديرية من السلطة المقيدة  
  
5205   10:50 صباحاً   التاريخ: 1-4-2016
المؤلف : قيصر يحيى جعفر الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص8-9
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

قد يفرض القانون على الادارة القيام بتصرف معين  دون ان يترك لها ادنى حرية في التقدير فنكون عندئذ ازاء سلطة مقيدة . ففي اطار هذه السلطة ، يحدد القانون مسبقاً الطريقة التي تتخذها السلطة المالية وصولاً للهدف الذي يتوجب تحقيقه . على خلاف السلطة التقديرية التي يتاح فيها للادارة   ومن الجدير بالذكر ، انه لا توجد سلطة تقديرية مطلقة ولا مقيدة مطلقة ، اذ نجد ان في اغلب تصرفات الادارة سلطتي التقدير والتقييد دون ان ينفي احدهما   الاخر(1). على ان لا يفهم من هذا القول ضرورة التوازن بين عناصر التقدير والتقييد اذ بمجرد اختلاط عناصر الطائفتين يتحقق ما يسمى بالمصاحبة التي تتحقق في صورتين هما (2) :

الصورة الاولى / وجود درجات في التقدير كأن يترك للسلطة المالية حرية تخمين الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة بان تخمنه بمبلغ مليون او مليونين فتكون السلطة المالية عندئذ مقيدة بعدم الخروج عن هذين الخيارين وتملك في الوقت نفسه حرية اختيار أي منهما .

الصورة الثانية / وتتحقق اذا ما اشترط القانون شرطاً او اكثر لممارسة السلطة التقديرية فالسلطة المالية مثلاً حرة في عقد التسوية الصلحية مع المكلف ولكنها مقيدة بوجوب تقديم المكلف طلباً بذلك وان يدفع الضريبة وما لا يقل عن مثيلها (3).

ورغم هذا التداخل بين الفكرتين الا انه لكل منها دلالتها ومسوغاتها ، فقد قيل في تسويغ تقييد سلطة الادارة انه ييسر مهمة الجهات الرقابية – وخصوصاً القضاء – في ممارسة رقابتها على تصرفات الادارة ، فيتحقق بذلك اهم ضمان لمبدا المشروعية وهو امر قد يتحقق لكن بصعوبة فيما لو كانت سلطة الادارة تقديرية (4).

_______________________

1- انظر د. محمد فؤاد عبد الباسط – القرار الاداري – التعريف والمقومات والنفاذ والانقضاء – دار الفكر الجامعي – الاسكندرية – 2000 – ص216 .

2- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي – المصدر السابق – ص 65 .

3- انظر المادة ( 59 ) – المكررة – من قانون ضريبة الدخل النافذ .

4-  انظر د. عصام عبد الوهاب البرزنجي – المصدر السابق – ص63 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .