المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Intimin
7-10-2018
خاف أن يقتله الجن كما قتلوا سعد بن عبادة
21-12-2019
الدعوة للعباسيين
19-6-2018
العمارة البيئية
2023-07-09
الرياش بن عدي الطائي
19-8-2017
Naming Alkanes
25-3-2016


إنشاء المرافق العامة الاقتصادية في مصر  
  
4966   08:39 صباحاً   التاريخ: 1-4-2016
المؤلف : حسن محمد علي البنان
الكتاب أو المصدر : مبدا قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير
الجزء والصفحة : ص88-89
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

اختلف الفقه في مصر حول السلطة المخولة بإنشاء المرفق العام وذلك في ظل دستور 1923، والدساتير المتعاقبة عليه ، دستور سنة 1956، ودستور سنة 1964 إلى ان صدر دستور 1971 وحل خلاف الفقهاء(1) . لقد قنن دستور 1971 ما جرى عليه العمل قبل إصداره ، والمدعوم بآراء بعض الفقهاء . فقد نص في المادة 146 على ان " يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق العامة " وبذلك اصبح إنشاء وتنظيم المرافق العامة حقا لرئيس الجمهورية بنص الدستور يتم بمقتضى قرارات منه ، إلا ان الدستور لم يخوله حق تفويض هذا الاختصاص ، كما فعل بخصوص اللوائح التنفيذية المنصوص عليها في المادة 124 من الدستور(2) . وعلى الرغم من وضوح نص المادة 146 من الدستور المصري في جعل اختصاص إنشاء وتنظيم المرافق العامة من اختصاص رئيس الجمهورية ، إلا ان المشرع الدستوري لم يمنع السلطة التشريعية من إنشاء وتنظيم وإلغاء المرافق العامة ، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في ميدان التشريع ، فيجوز لها التدخل في مجال إنشاء وتنظيم وإلغاء المرافق العامة ، وقد نصت المادة 35 من الدستور المصري 1971 على انه " لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض " فإنشاء المرفق العام عن طريق التأميم محجوز للمشرع . ونصت المادة الثانية من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقم 50 لسنة 1981 و 145 لسنة 1988 على ان " تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء أو إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها ، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات القوانين واللوائح والمعمول بها عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشائها وادارتها ، والمرافق التي تتولى إنشائها وادارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي (3) .

__________________ 

[1]- د. صلاح يوسف عبد العليم ، المصدر السابق ، ص148 ، ان سبب هذا الخلاف يرجع إلى ان المادة 44 من دستور 1923 ، قد نصت على ان الملك يرتب المصالح العامة ، ويولي ، ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين ، فقد ذهب الفقهاء في تفسير هذا النص مذهبين مختلفين ، فقد ذهبت الاغلبية ان ترتيب المصالح العامة (المرافق العامة) يشمل الإنشاء والتنظيم وان الدستور بهذا إنما يعين الهيئة التنفيذية ممثلة في شخص الملك. وعلى ذلك يجوز إنشاء المرفق العام بمرسوم دون الاستناد إلى قانون برلماني عادي . د. محمد المتولي ، المصدر السابق ، ص18. ود. سليمان الطماوي ، مبادئ القانون الإداري ، الكتاب الثاني ـ نظرية المرافق العامة وعمال الإدارة العامة . المصدر السابق ، ص30. بينما ذهبت الاقلية ونحن معها إلى ان نص المادة 44 لا تخول السلطة التنفيذية إنشاء مرافق عامة جديدة دون الاستناد إلى نص تشرعي لان القول بضد ذلك تحميل للنص فوق ما يحتمل ولقد ذهب إلى هذا الرأي د. انور مصطفى الاهواني ، رئيس الدولة في النظام الديمقراطي ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة 1945 ، ص318 وما بعدها ، ود. صلاح يوسف عبدالعليم ، المصدر السابق ، ص149 ، ود. عثمان خليل ، الوجيز في القانون الإداري ، نظرية المرافق العامة ، الطبعة الأولى ، بلا دار نشر ، 1957 ، ص235 . إلا ان التطبيق العملي لم يساند هذا الرأي فمنذ دستور 1956 استقر اصطلاح الترتيب على انه يشمل الإنشاء والتنظيم معا ، والتزمت التشريعات التي صدرت في ظل هذه الدساتير المختلفة ذات التفسير ومنها القوانين المتعاقبة التي نظمت المؤسسات والهيئات العامة رقم 32 لسنة 1957 ورقم 60 لسنة 1963 ورقم 61 لسنة 1963 ورقم 32 لسنة 1966 ورقم 60 لسنة 1971 ، وهذه التشريعات جعلت إنشاء وإلغاء وتنظيم المؤسسات العامة والهيئات بمجرد قرار من رئيس الجمهورية. د.سليمان الطماوي ، مبادئ القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، نظرية المرافق العامة ، المصدر السابق ، ص30و ص31.

2- راجع : فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري ، جلسة 7/2/79 ملف 232/1965 في الموسوعة الإدارية الحديثة ، الجزء 22 حيث تقول " ان رئيس الجمهورية هو المختص وفقا لاحكام الدستور والقانون بإنشاء المرافق والمصالح العامة "

3- د. محمد المتولي السيد ، مبدأ المساواة أمام المرافق العامة بالتطبيق على توزيع الخدمات الصحية في مصر ، رسالة دكتوراه مقدمة لحقوق عين شمس ،1997، ص87 وص88.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .