المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



عناصر القصد الجرمي  
  
8519   09:56 صباحاً   التاريخ: 27-3-2016
المؤلف : حسين عبد الصاحب عبدة الكريم الربيعي
الكتاب أو المصدر : جرائم الاعتداء على حق الانسان في التكامل الجسدي
الجزء والصفحة : ص113-117
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يتوافر القصد الجرمي في جرائم الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي العمدية متى ارتكب الجاني الفعل المكون للجريمة(1) عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الإنسان(2)، سندرس هذين العنصرين:

أولاً: إرادة السلوك الإجرامي ونتيجته الجرمية

الإرادة تتمثل في نشاط نفسي يتجسد في قدرة الإنسان على توجيه نفسه إلى فعل معين أو الامتناع عنه. ويتوافر القصد الجرمي في اتجاه إرادة الجاني إلى انتهاج سلوك إجرامي (فعل أو امتناع) لغرض إحداث النتيجة الجرمية المترتبة عليه، فالإرادة نشاط نفسي يصدر عن وعي وإدراك، وعليه فيفترض علماً بالغرض المستهدف وبالوسيلة التي يستعان بها لبلوغ هذا الغرض. إن الجاني يجب أن يرتكب السلوك الإجرامي بصورة إرادية حرية الاختيار أيضاً مما يترتب عليه أنه فإذا تبين من الوقائع أن الفاعل لم يقترف الفعل المسند إليه عن إرادة حرة مختارة وإنما عن إكراه أو بسب قوة قاهرة أو تحت تأثير التنويم المغناطيسي أو غيبوبة فلا يتوافر القصد الجرمي بسبب عدم توافر إرادة السلوك الإجرامي لدى الجاني(3). فإذا ما توافر القصد فإن الإرادة لا تنصرف إلى تحقيق السلوك المحرم فقط وإنما تتجه كذلك نحو تحقيق النتائج التي تنشأ عن هذا السلوك، ويكفي في ذلك أن يريد الجاني هذه النتائج ولا يهم بعد ذلك أن يعرف ما إذا كان لسلوكه صفة إجرامية أم لا إذ أن الجهل بالقانون ليس بعذر(4).

ثانياً: العلم

لتحقق القصد الجرمي لا يكفي أن يكون الجاني مريداً للسلوك الإجرامي الذي أتاه ومريداً للنتيجة الجرمية التي حصلت منه، وأن إرادته متجهة لاقترافها بالشروط التي ينص عليها القانون لتوافرها، فإذا أعطى شخص لآخر مادة ضارة لإبادة الحشرات متوقعاً أن يستعملها لهذا الغرض ولكن الثاني تناولها فأصيب من جراء ذلك بأضرار صحية، فإن القصد الجرمي لا يتوافر لدى الشخص الأول(5). وهكذا فالعلم بالشيء عكس الجهل به، إن دراسة العلم معناها تحديد الوقائع أو العناصر التي يلزم العلم بها لتوافر القصد الجرمي وهي تشمل العناصر التي تعد لازمة جميعها من وجهة نظر المشرع لإعطاء الواقعة الإجرامية وصفها القانوني وتميزها عن سواها من الوقائع المشروعة وغير المشروعة(6). وقد ينصب العلم على وقائع مادية وقد ينصرف إلى تكييف يستمد من قاعدة قانونية مثل صفة الموظف أو صفة الزوجية أو صفة المكان العام، وبصورة عامة فإن الوقائع التي يلزم العلم بها قد تكون سابقة على الفعل أو معاصرة له أو لاحقة عليه وهو ما يحدده النموذج القانوني للجريمة كما ينص عليه القانون(7). ففي جرائم الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي يلزم أن يعلم الجاني، لتوافر عنصر العلم في القصد الجرمي، أن فعله ينصب على جسم حي إذ أن الحق في التكامل الجسدي لا يتمتع به إلا شخص حي، فمن يبتر عضواً في جسم شخص أغمي عليه معتقداً أنه قد مات لا يعد القصد الجرمي متوافر لديه، ويتعين كذلك أن يعلم الجاني بطبيعة نشاطه وخطورته على عناصر السلامة الجسدية للمجني عليه، وأن من شأن هذا النشاط أن ينال بالاعتداء من عناصر هذه السلامة وتطبيقاً لذلك لا تتحقق المسؤولية الجنائية إذا انعدم علم الجاني بشأن نشاطه وبأن فعله ينال بالمساس من سلامة الجسم للمجني عليه ولذلك فلا يسأل الصيدلي الذي يسلم المجني عليه دواءً معتقداً أنه مقوياً ولا من يتدرب على الرماية فيصادف ذلك وجود شخص لم يره في منطقة الهدف فيصيبه لأن في هذه الأحوال وما شابهها ينتفي القصد الجرمي، ولكن هذا لا يمنع من قيام مسؤولية الجاني عن الإصابة الخطأ إذا انطوى مسلكه عن إهمال أو رعونة أو عدم احتياط.

ولتوافر عنصر العلم في القصد الجرمي ينبغي كذلك أن يتوقع الجاني أن يترتب على فعله المساس بالتكامل الجسدي للمجني عليه، فإذا انتفى هذا التوقع تخلف القصد الجرمي كحالة الأم التي تترك سهواً في متناول أطفالها الصغار مادة ضارة فيتناولها أحدهم ويمرض، ولا يغني عن توقع النتيجة استطاعة توقعها، فهذه الاستطاعة لا يقوم بها سوى الخطأ(8). ولكي يتحقق القصد الجرمي لابد من اتجاه إرادة الجاني لارتكاب الفعل الذي يعلم بأنه يمس سلامة جسم المجني عليه، فإذا لم تتجه إرادة الجاني إلى الفعل كما لو أكره على ضرب المجني عليه أو جرحه أو قذفت به ريح عاتية فوقع على أحد المارة فألحق به أذى فلا يتوافر القصد الجرمي في هذه الحالات. ولابد كذلك من أن تتجه الإرادة إلى تحقيق النتيجة المعاقب عليها أي إحداث الأذى البدني بجسم المجني عليه، وبناءً على ذلك فإن القصد الجرمي ينتفي ولو اتجهت إرادة الجاني إلى الفعل إذا لم يتوقع هذه النتيجة إطلاقاً كحالة من يطلق الرصاص ابتهاجاً فيصيب شخصاً بجراح أو توقع النتيجة ولكنه كان يأمل ألا تقع كحالة الطبيب الذي يجري عملية خطيرة لمريض توقع احتمال أن تفضي إلى عاهة مستديمة إلا أنه أجراها معتمداً على مهارته ورغبته ألا ينال المريض سوء، إلا أن العملية فشلت وأصيب المجني عليه بعاهة مستديمة، وإذا كان القصد الجنائي يتخلف في هذه الحالات فإن ذلك لا يمنع من مساءلة المتهم عن جريمة غير عمدية إذا ثبت في حقه الخطأ(9). الأصل أن يزامن القصد الجرمي الركن المادي للجريمة بعناصرها كلها فتتوافر لدى الجاني الإرادة الإجرامية وقت إتيانه الفعل، وتظل متوافرة حتى تتحقق النتيجة الجرمية، وفي هذا الوضع لا تثور صعوبة إذ لا محل للشك في مسؤولية الجاني عمداً ومحكمة الموضوع تتمتع بسلطة واسعة في تكوين عقيدتها حول توافر القصد الجرمي ومعاصرته للركن المادي، فقد قضي بأن (من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحرية كاملة في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها طرحت الاعتبارات جميعها التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة طرحها إياها)(10) متى ثبت أن الجاني ارتكب السلوك الإجرامي المكون للجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة بإرادته وعن علم بأن هذا السلوك يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته فإن ذلك يكفي لتوافر القصد الجرمي في هذه الجرائم وعلى هذا الأساس لا يشترط القانون لتوافر القصد الجرمي أن يتوقع الجاني علاقة السببية التي تربط ما بين فعله والمساس بالتكامل الجسدي للمجني عليه فالغلط في علاقة السببية في جرائم الاعتداء على حق الإنسان بالتكامل الجسدي هو غلط غير جوهري، فكل الوسائل سواءً إذا أراد شخص أن يضرب آخر بوسيلة معينة فإذا به يحدث بوسيلة أخرى فالقصد الجرمي يظل متوافراً لديه.

كذلك لا يؤثر الغلط في الشخص ولا الخطأ في التصويب على قيام القصد الجرمي ويتحقق الغلط في شخص المجني عليه عندما يعمد الجاني إلى إيذاء زيدٍ من الناس فيتربص له ثم يمر بكر فيعتقد الجاني أنه زيد فيجرمه. وفي حالة الغلط تقوم الجريمة كاملة لأن القانون يحمي الحق في سلامة الجسم وصحته للناس كافة ومادام الجاني يعلم بأنه يعتدي على سلامة إنسان وقع الاعتداء فعلاً على سلامة إنسان فلا أهمية بعد ذلك للغلط الواقع منه في الأوصاف التي تميز هذا الشخص عن ذاك(11). وقد قضي بأنه (إذا انتوى المتهم إيذاء شخص معين فأخطأ وأصاب شخصاً آخر سواء كان ذلك لعدم إحكامه تسديد الضربة أم كان لجهله حقيقة ذات شخص غريمه فإنه يحاسب على أنه أحدث الإصابة عن عمد كما لو كانت ضربته قد أصابت من قصد إصابته)(12). أما الخطأ في توجيه السلوك الاجرامي فيتحقق عندما يريد الجاني إيذاء شخص معين ولكنه يصيب شخصاً آخر لم يكن الجاني يقصد مطلقاً إيذاءه، إن الجاني في هذه الحالة يسأل عن النتيجة التي وقعت لأنه وقد ثبت لديه نية المساس بالتكامل الجسدي فإنه يجب أن يسأل عن النتائج التي كان يمكن أو كان يجب عليه أن يتوقعها كما لو كان قد تعمدها(13). إن قانون العقوبات العراقي قد تبنى فكرة القصد الاحتمالي وجعله مساوياً من الناحية القانونية للقصد المباشر بشرط أن يكون الجاني قد توقع نتائج إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً المخاطرة بحدوثها، إذ نصت المادة (34) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بأن (تكون الجريمة عمدية إذا توافر القصد الجرمي لدى فاعلها، وتعد الجريمة عمدية كذلك (ب) إذا توقع الفاعل نتائج إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً المخاطرة بحدوثها). وإذا كان الأصل في جرائم الاعتداء على سلامة الجسم أنها تقع بناءً على فعل جرمي مباشر فإن كثيراً منها قد يقع بناءً على القصد احتمالي الذي نصت عليه المادة (34) من قانون العقوبات العراقي النافذ، وقد لا يحيط الجاني على وجه أكيد بنتيجة نشاطه أو بطبيعة المادة التي يقدمها إلى المجني عليه ولكنه يتصور أن من الممكن أو من (المحتمل) أن يؤدي فعله إلى المساس بجسمه أو بصحته دون أن يكون ذلك داخلاً في هدف الجاني من النشاط أو دوافعه إليه، والقاعدة أنه يعد متعمداً إذا كان مع علمه إمكان حدوث النتيجة الجرمية قد استوى لديه، عند إقدامه على النشاط، حصولها أو عدم حصولها، وهذه هي صورة القصد الاحتمالي(14). وقد عرف الفقه الإيطالي طائفة من الجرائم سماها (جرائم ما وراء القصد) أي الجرائم ذات النتيجة(15) التي تجاوز قصد الجاني، وقد عرفها قانون العقوبات الإيطالي في المادة (43/2) منه بأنها (تعد الجريمة متجاوزة القصد أو متعديته إذا ترتب على الفعل أو الامتناع نتيجة ضارة أو خطرة أشد جسامة من تلك التي أرادها الجاني). ومن الجرائم المتعدية القصد في قانون العقوبات العراقي الإيذاء العمد المفضي إلى عاهة مستديمة (المادة 412/2) وجريمة الضرب المفضي إلى موت (المادة 410) وجريمة الإجهاض المفضي إلى موت (المادة 417، 418) وجريمة الحريق العمد المفضي إلى موت (المادة 324).

__________________

1- الدكتور محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974، ص10.

2-الدكتور محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة، 1977، ص633.

3- الدكتور محمد أحمد المشهداني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، 1997، مصدر سابق، ص351.

4- تنص المادة (37) من قانون العقوبات العراقي بأن (ليس لأحد أن يحتج بجهله لأحكام هذا القانون أو أي قانون عقابي آخر ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة..).

5- الدكتور محمد عيد الغريب، المصدر السابق، ص459.

6- الدكتور مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1979، ص305.

7- الدكتور أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، مصدر سابق، ص539.

8- الدكتور محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الطبعة الأولى، الأردن، عمّان، سوق البتراء، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2002ـ ص128؛ والدكتور محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، القاهرة، دار النهضة لعربية، 1988، ص452.

9- الدكتورة فوزية عبد الستار، المصدر السابق، ص458.

10- طعن رقم 30 في 22/10/1984 الصادر من محكمة النقض في دولة الإمارات، أنظر مجلة العدالة الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، العدد الثاني والأربعون، السنة الثانية عشر، 1985، تصدرها وزارة العدل، ص85.

11- الدكتور عبد المهيمن بكر، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، القاهرة، دار النهضة العربية، 32 شارع عبد الخالق ثروت، 1968، ص112.

12- Elliott, D. W.., and Wood, J. C., A Case Book of Criminal Law, Third Edition, London, Sweet and Maxwell, 1974, p. 302; والدكتور محمد عيد الغريب، المصدر السابق، ص460.

13- فقد قضي بأن (المتهم يسأل عن إصابة شخص آخر غير المجني عليه ولو لم يقصده ابتداءً)، أنظر تمييز رقم 856/ جنايات/ 1974 في 26/5/1974، النشرة القضائية، العدد الثاني، السنة الخامسة، ص336.

14- الدكتور عبد المهيمن بكر، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، 1968، المصدر السابق، ص114.

15- الدكتور سمير الجنزوري، المصدر السابق، ص444.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .