أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-25
![]()
التاريخ: 27-3-2016
![]()
التاريخ: 20-3-2017
![]()
التاريخ: 3-7-2019
![]() |
يذهـب جانـب كبيـر مـن الفقـه إلى أقامـة مسؤوليـة الشريـك في هذه الحالـة على أسـاس القصـد الجنائـي المفتـرض مـن قبـل المشـرع(1). الذي يحملـه مسؤوليـة الجريمـة التي تقـع خلافـا لقصـده على أسـاس تعمـده لها(2). متى كانـت الجريمـة التي وقعـت نتيجـة محتملـة بحسـب المجـرى العـادي للأمـور سواء توقعهـا الشريـك ام لـم يتوقعـها عنـد أشتراكـه. والمقصـود بالعمـد المفتـرض قانـونا : هـو ان ينسـب القانـون إلـى المتهـم معنى العمـد صراحـة أو دلالـة، علـى الرغـم مـن التسليـم سلفـا بان الواقـع يكـذب هـذا الأفتـراض، ومفـاد العمـد المفتـرض بوصفـه أساسـا للمسؤوليـة ان السببيـة تكون قائمـة بيـن الفعـل والنتيجـة المحتملـة بحكـم الواقـع أما العمـد فقائـم بحكـم الأفتـراض القانونـي(3). فبالنـص صراحـة علـى مسؤوليـة الشريـك عن النتيجـة المحتملـة، يكون المشـرع قـد أنشـأ قرينـة قانونيـة قاطعـة علـى توافـر العمـد لـدى الشريـك وهـو بدوره أمـر أستثنائـي تمليـه بعـض الضـرورات العمليـة لعـل أهمهـا تذليل صعوبات الاثبـات فينبغـي عـدم التوسـع فـي تفسيـره. ولا تختـلـط صــورة مـا وراء العمـد(4). بحالـة العمـد المفتـرض قانونـا بالنسبـة إلى النتيجـة المحتملـة، فان القانـون يفتـرض العمـد أفتراضـا فـي هـذه الحالـة الثانيـة بالنسبـة إلـى النتيجـة المحتملـة خلافـا للحالـة الأولـى إذ لا وجـود للعمـد لا فعـلا ولا أفتراضـا بالنسبـة للنتيجـة المتعديـة لقصـد الجانـي. ونتفـق مـع مـا ذهـب إليـه هـذا الاتجـاه فـي تحديـده الأسـاس القانـوني الـذي تقـوم عليـه مسؤوليـة الشريـك عـن النتيجـة المحتملـة، لان الشريـك يسأل عـن الجريمـة المغايـرة التـي يرتكبهـا الفاعـل دون حاجـة إلـى أقامـة الدليـل علـى وجـود تعمـد لديـه أو وجـود خطـأ، إذ يكفـي لتحقـق مسؤوليتـه فـي هذه الحالـة ان تكـون هذه الجريمـة نتيجـة محتمـلة الوقـوع للجريمـة محـل الاشتراك دون الاعتـداد باتجاه ارادة الشـريك إلـى ارتكابهـا، فـي حيـن النصـوص التـي تقـرر مسؤوليـة الشـريك عـن النتيجـة المحتمـلة تجعـل الشريـك مسـؤولا عمـدا عـن جريمـة لـم يتجـه إليهـا قصـده. مما تقدم يتضح ان مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتمـلة هـي مسؤوليـة أستثنائيـة قامـت فـي ظـل النـص القانـوني وبسببـه خروجـا علـى المبـادئ العامـة فـي القانـون، ولـذلك فـان وجـودها أساسـه النص القانـوني فهـي مرهـونة بـه.
__________________________________
1- ينظر في تفصيل ذلك: د.علي راشد، المصدر السابق، ص399-400.، منيف صلبي الشمري، المصدر السابق، ص99.
2- ينبغي الأشارة الى عدم الخلط بين الركن المعنوي للفعل والركن المعنوي للجريمة. فالركن المعنوي للفعل يتكون من الارادة والادراك، أما الركن المعنوي للجريمة فيتكون من الأثم الذي هو عبارة عن عملية تقدير وتقييم لارادة الشخص وعلاقتها بالفعل والنتيجة. فالمسؤولية المفترضة ليس مفادها أنعدام الارادة، فأنعدام ارادة الفعل تنفي قيام الفعل ومن ثم الجريمة. فالمسؤولية المفترضة تفترض سلفا توافر الارادة والادراك في سلوك الشخص ولكنها لا تعتد بتوافر الأثم لديه. أما المسؤولية المفترضة فلا تتطلب توافر الأثم بل تكتفي بتوافر قدرا من العلاقة النفسية ينحصر في الركن المعنوي للفعل ولا تعتد بتوافر الركن المعنوي للجريمة الذي ينحصر في الأثم. ينظر في تفصيل ذلك: د.مأمون محمد سلامة، المصدر السابق، ص481-482.
3- ينظر في تفصيل ذلك: د.رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام، المصدر السابق، ص258-259.، منيف صليبي الشمري، المصدر السابق، ص99.
4- يقصد بـ (ما وراء العمد): ان يسأل الجاني عن نتائج اجرامية لم يتعمدها، ولكنها ترتبت على نشاطه الاجرامي، أي نشاطه الموجه اصلا نحو احداث واقعة اجرامية متعمدة، إذ ان المسؤولية فيها تكون عن نتيجة غير متعمدة جاءت وراء واقعة اجرامية متعمدة. وهنا لا تقوم المسؤولية الجنائية على أساس نظرية القصد الاحتمالي، ولا على أساس فكرة العمد المفترض قانونا كما في حالة مسؤولية الشريك عن النتيجة الاحتمالية. ينظر في تفصيل ذلك: د.علي راشد، المصدر السابق، ص406.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
تضاريس شبيهة بـ"الجبنة السويسرية".. حفرة غامضة على المريخ
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|