المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الخطأ غير العمدي  
  
12839   09:32 صباحاً   التاريخ: 23-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص350-351
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يراد بالخطأ غير العمدي، هو عدم اتخاذ الجاني واجب الحيطة والحذر الذي يقتضيه النظام القانوني وعدم حيلولته تبعا لذلك من ان يؤدي سلوكه الى حدوث النتيجة الجرمية (الجريمة)، بينما يكون بوسع الشخص المعتاد اذا وجد في ظروف الفاعل ان يحول دون حدوثها. كما لو اطلق شخص رصاصة بقصد اصطياد طير فاصاب انسانا فقتله. في هذا المثال كان على الجاني قبل ان يبدأ سلوكه باطلاق الرصاص، ان يتأكد من عدم وجود إنسان في المنطقة فان اهماله وعدم احتياطه، وهو أساس الخطأ غير العمدي هو الذي سبب حدوث الجريمة. ويمثل الخطأ غير العمدي الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية كما يمثل فيها سلوك الجاني، كاطلاق الرصاصة الركن المادي للجريمة. ولابد لتحقيق الجريمة من ارتباط الركنين المادي والأدبي بعلاقة السببية. فان اطلق شخص رصاصة بقصد الصيد في مكان مأهول بالسكان ومات احدهم بسبب المرض لا بسبب الرصاصة فلا تتحقق الجريمة لعدم وجو د علاقة السببية بين السلوك والخطأ. ويسأل الجاني في جرائم الخطأ عن النتيجة الجرمية، ولو لم يكن بتوقعها؛ ذلك لانه كان عليه ان يتوقعها وبالتالي يتخذ الحيطة والحذر لمنع وقوعها ما دام في امكان الشخص المعتاد توقعها. اما اذا كان الشخص المعتاد لا يستطيع توقع النتيجة ولا يستطيع الحيلولة دون حدوثها فان الفاعل لا يسأل عنها. وتعد جرائم الخطأ أقل خطرا وبالتالي اقل عقابا من الجرائم العمدية نظرا لعدم اتجاه إرادة الجاني فيها الى النتيجة. والمعيار في تحديد الاخلال بواجب الحيطة والحذر المحقق للخطأ هو معيار موضوعي اساسه تصور شخص حريص في سلوكه متزن في تصرفاته له وجد في نفس الظروف التي كان فيها المتهم عند وقوع الحادثة فهل كان يتصرف على النحو الذي تصرف فيه المتهم ام انه يسلك سلوكا مغايراً؟ فاذا كان الجواب بالايجاب أي : ان تصرفه يكون نفس تصرف الجاني فعندئذ ينبغي القول بانتفاء خطأ هذا الاجير، وان كان الجواب بالنفي فعندئذ يجب تقرير خطأ المتهم. ومع ذلك فان هذا المعيار (الموضوعي) ليس مطلقا بل يتعين ان تراعى كافة الظروف التي بوشر فيها السلوك محل المؤاخذة سواء كانت ظروفا خارجية كالزمان والمكان الذي ارتكب فيهما السلوك او ظروفا تتعلق بالمتهم كضعف او مرض الم به (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-انظر الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق ص770.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .