المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17761 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الروح ومنزلة البدن منها
9-08-2015
تطبيقات قاعدة « الطهارة »
2-1-2022
أحاديث وروايات أخلاقيّة (القسم الثاني).
2023-04-26
EKG Sequence
26-10-2020
تجهيزات الاستديو- الصوت
1-8-2021
استحباب اشتراط المعتكف على ربّه أنه إن عرض عارض رجع فيه.
19-11-2015


منهج نقد النص في التفسير الشيعي  
  
2993   05:34 مساءاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : د. احسان الامين.
الكتاب أو المصدر : التفسير بالمأثور وتطويره عند الشيعة
الجزء والصفحة : ص361-364.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / مناهج التفسير / منهج التفسير الأثري أو الروائي /

من خلال دراسة المتون التفسيرية لعلماء الامامية تتجلّى الاسس التي يقوم عليها منهجهم في قبول أو ردّ الأخبار المأثورة وضوابطهم في ترتيب الأثر عليها ، ومن هذه الاسس :

1- إنّ الخبر- عموما- إذا كان متواترا أو محفوفا بقرينة قطعيّة ، فلا ريب في حجّيّته‏ «1» .

2- أمّا غير ذلك من الأخبار فلا حجية لها ، إلّا الأخبار الواردة في الأحكام الشرعية الفرعية ، إذا كان الخبر موثوق الصدور بالظن النوعي ، فإنّ له حجّيته ، طبقا لما ورد في علم الاصول‏ «2» .

3- لا حجّيّة لروايات التفسير إذا كانت آحادا إلّا ما وافق منها مضامين الآيات ، على ما بيّن في فنّ الاصول ، فإنّ الحجّيّة الشرعية تدور مدار الآثار الشرعية المترتّبة فتنحصر في الأحكام الشرعية ، وأمّا ما وراءها كالروايات الواردة في القصص والتفسير الخالي عن الحكم الشرعي فلا حجّيّة شرعية فيها ، وإنّما الملاك فيها موافقتها للكتاب حتّى لو كانت صحيحة السند ، وإن لم توافق الكتاب فلا قيمة لها في سوق الاعتبار «3» .

4- روايات الآحاد لا تكون حجّة- في غير الفقه- إلّا إذا كانت محفوفة بالقرائن المفيدة للعلم‏ «4» ، أي الوثوق الشخصي سواء كانت في أصول الدين أو التاريخ أو الفضائل ، فإنّ الوثوق النوعي كاف في حجّيّة الرواية «5» .

5- يشترط في قبول الأخبار عدم مخالفتها القرآن ، إذ هو الميزان الديني المضروب لتمييز الحق من الباطل وكذا الصدق من الكذب ، فتعرض الرواية على كتاب اللّه ، فإن تبيّن منها شي‏ء- ممّا يوافق الكتاب- اخذ به ، وإن لم يتبيّن لشبهة فالوقوف عند الشّبهة ، وقد وردت في تأكيد هذا المعيار أخبار متواترة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمة من أهل بيته (عليه السلام) «6» .

6- لا يمكن الحكم باعتبار الرواية بصحّة سندها ، وإنّما البحث عن حال السند يكون من باب التوسّل إلى تحصيل القرائن على صحّة متنها ، فإن لم توافق الكتاب العزيز فلا قيمة لها حتى لو كانت صحيحة السند «7» .

7- يرجع في فهم وتفسير وبيان الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات ، امّ الكتاب‏ «8» ، فإنّ طريقة أهل البيت (عليه السلام) في تفسير الآيات المتشابهة من القرآن ، ممّا يرجع إلى أسمائه- تعالى- وصفاته وأفعاله وآياته الخارجة عن الحس ، هي إرجاعها إلى المحكمات ونفي ما تنفيه المحكمات عن ساحته تعالى‏ «9» .

8- لا ينبغي لأحد أن ينظر في تفسير آية لا ينبئ ظاهرها عن المراد تفصيلا أو يقلّد أحدا من المفسّرين إلّا أن يكون التأويل مجمعا عليه فيجب اتباعه لمكان الاجماع . . . ويرجع إلى الأدلّة الصحيحة : إمّا العقلية ، أو الشرعية ، من اجماع عليه ، أو نقل متواتر به عمّن يجب اتباع قوله ، ولا يقبل في ذلك خبر واحد ، خاصّة إذا كان ممّا طريقه العلم‏ «10» .

9- إذا كان التأويل يحتاج إلى شاهد من اللغة فلا يقبل من الشاهد إلّا ما كان معلوما بين أهل اللغة شائعا بينهم .

10- روايات الآحاد من الروايات الشاردة والألفاظ النادرة فإنّه لا يقطع بها ولا تجعل شاهدا على كتاب اللّه ، وينبغي أن يتوقّف فيها ويذكر ما تحتمله الآية ، ولا يقطع‏ على المراد منها بعينه ، فإنّه متى قطع بالمراد كان مخطئا ، وإن أصاب الحق ، كما روي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، لأنّه قال تخمينا وحدسا ولم يصدر ذلك عن حجّة قاطعة ، وذلك باطل بالاتفاق .

11- معرفة أسباب النزول يساعد إلى حد كبير في معرفة الآية وما فيها من المعاني والأسرار . . . إلّا أنّها يجب عرضها على القرآن ومعرفة موافقتها له ولسياق الآيات ويطرح منها ما خالفه ، أو لوجود المعارض لها الموافق للقرآن . على أنّ شأن النزول لا يوجب قصر الحكم على الواقعة ، فالمورد لا يخصص الوارد «11» ، فالآيات كلّيّات تنطبق على مصاديقها في جميع الأزمنة ، فلا وجه لتخصيصها بزمان النزول أو بفرد دون فرد آخر «12» .

12- الروايات الواردة عن الأئمة الهداة في بيان بعض المصاديق لها ، ليست من باب التخصيص ، بل هي من باب تطبيق الكلّي على الفرد «13» ، فهي من قبيل الجري والانطباق ، لا التفسير «14» .

جدير ذكره أنّ لفظ الجري اخذ من نصوص عديدة لأهل البيت (عليه السلام) منها ما روي عن الإمام محمّد الباقر (عليه السلام) : «ولو أنّ الآية إذا نزلت في قوم ثم مات اولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شي‏ء ، ولكن القرآن يجري أوّله على آخره ما دامت السماوات والأرض ، ولكل قوم آية يتلونها هم منها من خير أو شرّ» «15» .

______________________________

(1)- الميزان/ ج 12/ ص 351 .

(2)- م . ن/ ج 10/ ص 339 .

(3)- م . ن/ ج 9/ ص 218 .

(4)- التبيان/ الطوسي/ المقدّمة .

(5)- الميزان/ ج 8/ ص 141 .

(6)- م . ن/ ج 1/ ص 241 .

(7)- م . ن/ ج 10/ ص 213 .

(8)- م . ن/ ج 3/ ص 74 .

(9)- م . ن/ ج 16/ ص 128 .

(10)- الفقرات 8- 10 من التبيان للطوسي/ المقدّمة .

(11)- الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان/ علي الأوسي/ ص 216 .

(12)- مواهب الرّحمن/ المقدّمة/ ص 17 .

(13)- م . ن/ ص 7 .

(14)- الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان/ ص 219 .

(15)- م . ن/ ص 218 ، والحديث فيه من : تفسير العيّاشي/ ج 1/ ص 20 ، والميزان/ ج 3/ ص 73 .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .