المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

الحركات اللازمة
24-03-2015
إسماعيل بن علي البستي
21-8-2016
تفسير الاية (9-11) من سورة الجمعة
20-9-2017
Glottal stop
24-3-2022
اعطاء رسول الله القصاص من نفسه
13-5-2016
الازهار والنحل
5-6-2016


استعمال الحق كسبب عام للإباحة  
  
8533   10:35 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف + سلطان عبد القادر
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص258 – 260
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ويقصد باستعمال الحق الحالات التي يكون فيها الفعل المرتكب قد وقع استعمالا لحق خاص يقرره القانون لمرتكبه. ويشترط لتحقق ذلك (أولا) وجود الحق (ثانياً) ان تكون وسيلة استعمال مشروعة :

1.وجود الحق :

لابد لقيام حالة استعمال الحق، كسبب للإباحة، من وجود هذا الحق وتحققه. وهو يتحقق عند وجود مصلحة يعترف بها القانون ويحميها. وتعتبر هذه المصلحة قائمة وموجودة ليس بالنسبة لمن يستفيد من الإباحة فقط بل قد تكون موجودة بالنسبة لغيره أيضاً كما في حالة تأديب اللاب لابنه او المعلم للتلميذ فان المصلحة في ذلك ليست لمن يقوم بالتأديب وانما للأسرة والمجتمع وحالة العلاج الطبي فان المصلحة في ذلك ليس للطبيب وانما للمريض وللمجتمع. وينبغي الرجوع الى القانون للتأكد من وجود الحق فان اعترف به وصانه اصبح صالحا كسبب للاباحة. وليس ضروريا ان يكون هذا الاعتراف في تشريع، فقد يكون مصدره العرف وقد يكون مصدره الشريعة الإسلامية في الحدود التي تكون فيها الشريعة الغراء جزءا من النظام القانوني العام ويشترط ان لا يوجد نص تشريعي يخالف ذلك  كظهور الناس في ملابس السباحة صيفا في أماكن السباحة وكحق الزوج في تأديب زوجته.

2.مشروعية وسيلة استعمال الحق :

وتكون وسيلة استعمال الحق مشروعة اذا ارتكب الفعل بحسب نية وفي الحدود المعقولة لاستعماله. فمن حيث حسن النية ان حسن النية الذي يتطلبه القانون هو استهداف صاحب الحق بفعله نفس الغرض الذي من أجله قرر الحق له. حيث انه من المعلوم ان الحقوق جميعا غائبة، أي يقررها القانون لاستهداف اغراض معينة وبالتالي فلا يعرف القانون حقوقا مجردة عن الغاية. فان ثبت ان صاحبه يريد به غرضا آخر، ولو كان غير مرذول في ذاته فهو سيء النية وليس له ان يحتج لاباحة فعله بذلك الحق، اذ لم يكن الفعل مؤديا وظيفته الاجتماعية التي تحددها غاية الحق. فالملاكم الذي يضرب منافسه انما يستهدف المبارزة الرياضية المجردة عن كل شر ولكنه اذا سعى الى غاية سيئة ليست رياضية فعندئذ يتجرد فعله عن المشروعية. والاب الذي يضرب ابنه انما يريد بذلك التهذيب فان انصرف قصده الى شيء آخر كالانتقام او مجرد الايذاء فلا يتحقق لعمله حسن النية وبالتالي فلا يعد عمله مشروعا وكذلك الطبيب الذي يجري عملية جراحية لغرض اجراء تجربة وليس لشفاء المريض. ومما هو جدير بالذكر ان نص المادة (41) جاء بالذكر خاليا من الاشارة الى شرط حسن النية وهذا قصور ونقص في القانون على المشرع ان يتلافاه عند تعديل القانون (1). ومن حيث التزام حدود الحق : فمن المعلوم ان القانون لا يعرف حقوقا مطلقة عن كل قيد، اذ الحقوق جميعا نسبية ولذلك لابد هنا من التحقق من دخول الفعل في نطاق الحق محددا وفقا لكل ما يتطلبه القانون من شروط. وتتعلق هذه الشروط تارة بالشخص الذي يستعمل الحق كحق التأديب فان ممارسته مقصورة على الزوج بالنسبة لزوجته والاب بالنسبة لابنه والمعلم بالنسبة لطلابه وبالتالي لا يجوز لغيرهم ان يستعمله. وتارة بجسامة الفعل، فالتأديب مشروط بالضرب الخفيف فقط، وتختلف القيود والشروط وباختلاف الحقوق دون ان تكون لها قاعدة عامة شاملة انما يبحث كل حق على حدة لاستخلاص شروطه وتحديد نطاقه (2).

____________________

1-انظر المادة 60 من قانون العقوبات المصري.

2-انظر الدكتور محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ،القسم العام، ص180 ن 171، الدكتور محمود محمود مصطفى، المرجع السابق ن93 ص113 – الدكتور حميد السعدي، المرجع السابق. ص326.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .