المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



الجنون والعاهة في العقل  
  
7847   01:50 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص360-366
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لقد كان المشرع العراقي موفقا عندما استعمل كلمة الجنون للدلالة على المرض في العقل ذلك لانه المصطلح الاكثر شيوعا ومعرفة بين الناس الذي يعطي المعنى المتعارف عليه للعيوب التي تصيب العقل. ولم يعرف هذا المصطلح شانه في ذلك شأن غالبية التشريعات الجنائية الحديثة انما ترك تحديد قيامه وتحققه لأهل الخبرة من رجال الطب العقلي والنفسي، وهو في ذلك مصيبا كل الإصابة. فليس من الحكمة ان يتورط المشرع بتعريف يؤدي الى حصر الأمر في دائرة قد تضيق امام ما قد يسفر عنه التقدم العلمي في هذا الشأن. ومع ذلك فقد احتوت كتب الفقه الجنائي على اكثر من تعريف للجنون او كما يسميه البعض العيب في العقل و المرض العقلي. فعرفه بعضهم (بأنه كل ما يصيب العقل فيخرجه عن حالته الطبيعية، ويترتب عليه الفقدان الكلي للادراك والارادة أو احدههما، سواء اكان ذلك خلقيا ام عارضا)(1). والحق ان المشرع حكمة في عدم الاكتفاء بمصطلح واحد هو الجنون للدلالة على العيب العقلي، وتقديم مصطلح ثان هو العاهة في العقل، وهي الخوف من ان لا يفي ذلك المصطلح الواحد بالغرض المنشود وهو تغطية جميع حالات العيب في العقل (2). فجاء المصطلحان احدهما يكمل الآخر للدلالة على العيب في العقل. ويكون الجنون مؤقتا متقطعا او مطبقا دائما. ففي الأولى يعتبر الشخص غير مسئول عن الأفعال التي يرتكبها أثناء وجود حالة الجنون فقط، وان كان من الصعب – من الناحية العلمية – تحديد هذه الفترة، وفي الثانية ترتفع المسؤولية عن الجاني مطلقاً. والقاضي هو الذي يقدر حالة العيب في العقل، وهو في هذا السبيل يستعين بأهل الخبرة، وان كانت الكلمة الأخيرة له دائما. ومع ذلك فان عليه ان يثبت ان من شأن العيب في العقل هذا فقدان الادراك او الاختيار (3). وقد قضى بان ليس للمحكمة ان تحل نفسها محل الخبير في مسألة فنية بحتة، كحالة الدفع بامتناع مسؤولية عن جريمة لا صابة المتهم بمرض عقلي (4). وان الامراض العقلية من الامراض الخفية الدقيقة التي تحتاج الى خبرة واسعة ودراسة تامة ولا يجوز للمحكمة ان تقدر من نفسها عقلية الظنين وتطمئن الى ملاحظاتها أثناء المحكمة فقد يكون الجنون مطبقا او غير مطبق، فلا بد من الاعتماد على راي الطبيب او تركه بالاستناد الى راي اقوى منه علما (5). ورأي محكمة الموضوع في العيب العقلي سلبا ام ايجابا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز لانه واقع في مسألة موضوعية لا قانونية. ويراد بالعاهة في العقل او العاهة العقلية، كل مرض يؤثر في حالة المخ او الجهاز العصبي بعد نموه نموا طبيعيا عاديا، فيؤثر على وظيفتها تأثيرها لا يصل الى حد الجنون بمعناه المعروف طبيا وانما يشمل ملكة الادراك عند الشخص بحيث لا يستطيع السيطرة على افعاله بصورة دائمية او مؤقتة ومثالها الصرع والهستريا واليقظة النومية.

والبحث في حالات العيب العقلي من شان المتخصصين، على انه يمكن القول ان اكثر هذه الحالات انتشارا هي :-

1.الضعف العقلي :- ويعني وقوف الملكات الذهنية في نموها دون النضج الطبيعي وهو على درجات احطها العته ثم البله ثم الحمق أي الغباء الشديد. ولا يعتبر الحمق عيبا درجات ولكنه قد يكون عيبا جزئيا ينقص قوة الادراك او الارادة دون ان يفقدها وبالتالي فهو يخفف المسؤولية دون ان يمنعها كلية.

2.الصرع : - ويتخذ صورة نوبات يفقد المصاب خلالها شعوره وإرادته أي : ادراكه واختياره فلا يسيطر على أعضاء جسمه وتعرض له قبل النوبة دوافع لا يستطيع مقاومتها وقد تحمله على ارتكاب الجرائم.

3.الشيزوفرينيا (الفصام) :- وهي نوع من الهستريا، يعاني المصاب بها من ازدواج الشخصية بحيث لا يذكر وهو في احدى الشخصيتين ما اقترفه من أفعال حينما كانت الشخصية الأخرى.

4.البارانويا او جنون العقائد الوهمية :- وهي حالة ان يعاني المريض أفكار تتسلط عليه فلا يستطيع مقاومتها. كان يعتقد انه ضحية اضطهاد او انه نبي او انه يتقمص شخصية تاريخية معروفة. وهذا النوع من الجنون يدفع الى ارتكاب الجرائم تحت تأثير الأفكار المتسلطة عليه.

5.جنون السرقة او جنون الحريق :- وهذا المرض يدفع المصاب الى ارتكاب السرقات او الحريق بالرغم من علمه بكنه ما يقدم عليه وسببه ليس هو اختلال في التمييز لديه ولكن تسيطر على ارادته دوافع شاذة لا يستطيع مقاومتها.

ومع ذلك فهناك صور تحتاج الى تفصيل وهي حالة التنويم المغناطيسي وحالة الصم والبكم وحالة الشخصية السيكوبانية وحالة اليقظة النومية وحالة ثورة العاطفة وشدة الانفعال :-

التنويم المغناطيسي :- وهو افتعال حالة نوم غير طبيعي، يتقبل فيها النائم الايحاء من المنوم دون محاولة منه لتبريره او اخضاعه للمنطق؛ وذلك لان التنويم المغناطيسي انما يضيق نطاق الاتصال الخارجي للنائم ويقصره على شخص المنوم مما يخضعه له بارتباط ايحائي. وليس كل فرد ممكن تنويمه مغناطيسيا كما ان البعض يمكن ان ينوم بدرجة يسيرة البعض الآخر يمكن تعميق درجة نومه الى مدى متفاوت. ويعتمد مدى الارتباط الايحائي بين المنوم والنائم على درجة عمق النوم المغناطيسي. فكلما استطاع المنوم من تعميق درجة النوم زاد احتمال قبول النائم للإيحاء دون محاولة منه لتقدير قبوله او رفضه وان كان ذلك لا يمكن اعتباره قاعدة في جميع الحالات، وقد يتيح النوم العميق ارتباطا ايحائيا بين المنوم والنائم يستمر الى ما بعد الاستيقاظ من حالة النوم ويسمى (النوم المغناطيسي اللاحق) وفيها ينقذ الشخص وهو في حالة اليقظة الأمر الذي أوصى له به المنوم وهو نائم، وعندما ينفذ هذا الأمر لا يعي ان المنوم قد أوحى له به، انما يجد نفسه مسوقاً إليه محاولاً إيجاد تبرير ذاتي له. والنوم المغناطيسي من الدرجة اليسيرة لا يسلب النائم كلية قوة  الشعور أي الادراك ولا الارادة، اذ يستطيع النائم ام يمتنع عن تنفيذ ما يوحى إليه به المنوم اذا كان لا يتفق مع رغباته. وبعكسه النوم العميق فهو يؤدي الى ان يفقد النائم الادراك والارادة كلية مما ينفي مسؤوليته الجنائية. اما اذا قبل الشخص ان ينوم او طلب هو ذلك يشجعه النوم على ارتكاب الجريمة او يبررها له فإنه يعاقب بالعقوبة المقررة قانوناً. الصم والبكم :- الادراك هو شرط لقيام المسؤولية الجنائية إنما يتطلب علم الشخص بما يحيط به من أمور. ولا يتحقق هذا  العلم من غير السمع والقدرة على الكلام، فمن يولد محروما من هاتين النعمتين او يحرم منهما في سن مبكرة ولم يستطع التخفيف من اثر فقدهما عن طريق الوسائل العلمية الحديثة من الصعب عليه ادراك ما هو حوله من امور. بل قد يؤثر الصم والبكم على قدرة الشخص على الادراك حتى ولو اصيب بها في سن متأخرة. مما يترتب عليه انه اذا أدى الصم والبكم الى ان، يفقد صاحبهما الادراك والارادة اصبح غير مسئول جنائياً. أما اذا اقتصر أثرهما على انقاص قوة الادراك والارادة بقدر جسيم فانه ينقص المسؤولية أي يخففها ولا يمنعها كما هو الشأن في حالة العيب الجزئي للعقل (6). وبعبارة أخرى ان العبرة بما يترتب على هاتين العاهتين من أثر على الادراك والاختيار. فان لم يكن لهما أي اثر ظل الشخص مسئولا مسؤولية كاملة (7). حالة الشخصية السيكوبائية :- الشخصية السيكوبائية، وهي شخصية شاذة في تكوينها النفسي غير ملتئمة مع المجتمع في قيمه ومعاييره. يتمتع صاحبها بالأدراك المعتاد ولكن موضع الشذوذ لديه هو انحراف في الغرائز او اختلال في العاطفة مما يؤدي الى فساد القيم الاجتماعية التي تسيطر عليها. ولذلك لا يستطيع صاحب الشخصية السيكوبائية التوفيق والملاءمة بين افعاله والقيم الاجتماعية وأوضح مثال على هذه الشخصية الشاذة (السيكوبائية الجنسية) وصاحبها هو من انحرفت قوته الجنسية عن النمو الطبيعي فاتجه الى ارتكاب جرائم الاعتداء على العرض او الجرائم المخلة بالحياء عاجزا عن التحكم في غرائزه. وصاحب الشخصية السيكوبائية على هذا النحو غير اجتماعي، وهو بالتالي اقرب الى المعتوهين او المجانين من الناحية الاخلاقية غير انه يختلف عنهم في ان شذوذ ليس اساسه نقص في الادراك بين التكوين النفسي غير الطبيعي لشخصيته، وبالتالي فليست السيكوبائية (عاهة في العقل)؛ لان صاحبها يتمتع بالادراك والارادة ولكنها قد تكون مظهر لعاهة في العقل ومن ثم كان ثبوتها جديرا بان يحمل القاضي على فحص المتهم للتحقق عما اذا كانت تكشف عن عاهة في العقل فتمتنع المسؤولية ام انها لا تكشف عن ذلك فتظل المسؤولية قائمة (8).

حالة اليقظة النومية : يراد باليقظة النومية نوع من الاحلام تتميز بان النائم فيها ينفذ باعضاء جسمه ما يرد إليه من صور ذهنية، وهو لا يعي ما يفعل، ولا يذكر عند صحوة ما اقدم عليه من أفعال أثناء نومه. ان فقدان الوعي لدى الإنسان في هذه الحالة انما يستتبع انعدام الاختيار والادراك لديه مما يترتب عليه امتناع المسؤولية الجنائية لديه عن الأفعال التي قام بها أثناء يقظته النومية (9).

حالة ثورة العاطفة وشدة الانفعال :- قد تؤثر العواطف الجائحة، كالحب الشديد، والبغض الشديد والغيرة والانتقام، في شعور الإنسان واختياره فتدفعه الى الجريمة، وقد يرتكبها مسوقا بانفعال شديد وقع تحت تاثيره، فأخرجه عن طوره، ولولاه لما ارتكبها، كما لو استفزه المجني عليه. في هذه الحالة ان الثورة العاطفية وشدة الانفعال كان لها اثرها الفعال في وقوع الجريمة وهي من غير شك، لعبت في اختيار الجاني واثرت فيه فهل انها تؤثر على مسؤوليته عن الجريمة فتمنعها؟ القاعدة ان ثورة العاطفة وان اشتدت والانفعال وان بلغ اقصى درجاته لا يعتبر من قبيل العيب في العقل وبالتالي فلا يؤدي الى امتناع المسؤولية. ولكنه قد يكون سببا من أسباب تخفيفها (10).

_____________________________

1- انظر الدكتور حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق ص191. وعرفه آخرون بانه عدم قدرة الشخص على التوفيق بين افكاره وشعوره وبين ما يحيط به لأسباب عقلية.الدكتور السعيد مصطفى السعيد، الاحكام العامة، ص435.

2- لقد اقتصرت المادة 64 من قانون العقوبات الفرنسي على ذكر مصطلح واحد وهو (الجنون) دون ان تلحقه بما يسد النقص فيه غير ان الفقه والقضاء في فرنسا يستقران على اعطاء هذا اللفظ مدلولا واسعا يشمل كل ما يندرج تحت عبارة (عاهة العقل) من حالات، انظر جارو، ج1 ن316.

3- انظر نقض مصري أول ابريل 1935 مجموعة القواعد القانونية ج3 ص455 انظر كذلك الدكتور عبد الوهاب حومد 264.

4- نقض مصري 1/6/1970، احكام النقض س21 ق185.

5- نقض سوري 26/9/1968 مجموعة قواعد النقض ق2164.

6- وفي ذلك تقول المادة (60) من قانون العقوبات العراقي : (..... أما اذا لم يترتب على العاهة في العقل ....... أو غيرها سوى نقص او ضعف في الادراك والارادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففا).

7- انظر الدكتور أحمد عبدالعزيز الالفي؛ ن259 ص354.

8- وقد حكمت محكمة النقض المصرية بأن :(المصاب بالحالة المرضية المعروفة باسم الشخصية السيكوبائية لا يعتبر في عرف القانون مجنونا او مريض العقل ومن ثم لا يمكن اعفائه من العقاب...) نقض مصري 30 يونية 1954 مجموعة احكام النقض س5 ن270 ص481.

9- جارو ج1 ن333 ص645 – فيدال ومانيول ج1 ن169 ص314 – الدكتور محمود نجيب حسني، ن634 ص621.

10- انظر انظر جارو ج1 ن 336 ص666 – جارسون مادة 64 ن55.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .