المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

explanatory (adj.)
2023-08-28
زكاة الابدان
10-4-2022
performative
2023-10-24
أي الحشرات تعيش في الاسفنجيات؟
5-3-2021
الإنسان بين فناء الجسد وبقاء الروح.
2023-03-15
الشيخ محيي الدين أحمد بن تاج الدين الميسي العاملي.
9-2-2018


أثر البراءة في مضمون قاعدة " البينة على المدعي  
  
2803   09:51 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص281-283
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-4-2017 2151
التاريخ: 24-3-2016 32420
التاريخ: 22-3-2016 5460
التاريخ: 24-3-2016 3926

ان القاعدة العامة في عبء الإثبات في الشريعة الإسلامية هي "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"، وهذه القاعدة متفق عليها، وهي أساس عبء الإثبات، وتنقسم إلى قسمين، الأول: ان البينة على المدعي، والثاني: اليمين على المدعى عليه. ولكن لماذا كانت البينة على المدعى؟. البينة تقع على عاتق المدعي، لأنه يدعي خلاف الأصل أو الظاهر أو الثابت، فوجبت البينة لإظهار الخفي والمستور، واثبات الأمور العارضة، وبيان خلاف الأصل والمعهود، فتصح دعواه ويحكم له بها، ولا يكلف المدعى عليه بالبينة لأن قوله مؤيد بالأصل وظاهر الحال(1). إذ لما كان مبدأ البراءة الأصلية يشهد لمن يتمسك بالأصل، كان الواجب على من يدعي خلاف الأصل ان يثبت ما يدعيه، فعلاقات التعامل بين الافراد الأصل فيها براءة الذمة من كل التزام ما لم يقم الدليل عليها، فمن يدعي انه دائن لشخص آخر يكون عليه اثبات ادعائه، لأنه يدعي خلاف الأصل وهي براءة الذمة. كذلك كل من يدعي خلاف الظاهر عليه ان يقيم البينة على دعواه، فالاصل ان الحائز يشهد له الظاهر بأنه المالك، ومن هنا جاءت قاعدة (الحيازة في المنقول سند الملكية )، فإذا ادعى شخص ملكية عقار في حيازة شخص آخر كان عليه ان يثبت ادعاءه بأحد أسباب اكتساب الملكية، ومثل ذلك ينطبق في المجال الجنائي (2). فإذا كان هذا هو الأصل العام في الإثبات عموماً، فإنه في الإثبات الجنائي اولى بالاتباع، إذ لا يسمح القضاء في الإسلام اتهام احد بعينه لمجرد التهمة فقط أو لمجرد الشبهة التي لا تدل على شيء اصلاً، بل يسعى إلى تبرئة كل متهم بدم أو سرقة، أو زنى، أو شرب الخمر، ما لم يثبت بالدليل القاطع ارتكابه لأحد هذه الجرائم، ولهذا أجمع اهل العلم على ان الأصل في المتهم البراءة، حتى يثبت ما يدينه ويؤخذ به من اقراره على نفسه أو شهادة شهود عدول أو قرائن صادقة يعقلها الحس ولا يرفضها الواقع(3). وهذا مراد الآية من حيث العموم بقوله تعالى : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )(4). وقوله تعالى: (( وان ليس للإنسان الا ما سعى ) (5). اما المدعى عليه فلا يلزم بتقديم أدلة النفي – كقاعدة عامة – بما يدفع التهمة عن نفسه، وبعبارة أخرى، النظام الإجرائي في الإسلام لا يلزم المتهم بتقديم دليل على براءته، لأنها ثابتة بثبوت الأصل العام، وهو براءة الإنسان من كل فعل شاذ عن نظام المجتمع، وعليه فإن عبء اثبات البراءة لا يحمل على عاتق المدعى عليه (المتهم). ومع ذلك إذا عجز المدعى عن تقديم البينة، أو امتنع عن ذلك وطلب من المدعى عليه اليمين على صدق انكاره، وعدم استحقاق المدعي، وجب عليه اليمين(6). وهكذا فإن قاعدة البينة على من ادعى، قاعدة عامة تسري على المواد المدنية والمواد الجنائية في شريعتنا الغراء، فكما ان الأصل في المجال المدني براءة ذمة المدين، كذلك في المجال الجنائي فإن المتهم يعد بريئاً حتى يقوم الدليل القاطع على ادانته، ومن ثم لا يكلف بدحض ما يوجه اليه من إتهام أو اقامة الدليل على براءة نفسه(7). والسبب في جعل البينة حجة المدعي واليمين حجة المدعى عليها، وذلك لأن المدعى يدعي أمراً خفياً فيحتاج إلى اظهاره، وللبينة قوة الاظهار، لأنها كلام من ليس بخصم فجعلت حجة المدعي، واليمين وان كانت مؤكدة ولكنها كلام الخصم، فلا تصلح حجة مظهره للحق، الا انها تصلح حجة للمدعى عليه لأنه يتمسك بالظاهر(8). وقد فسر فقهاء الشريعة الإسلامية ذلك بقولهم، بما ان جانب المدعى ضعيف بعدِّه يدعي خلاف الظاهر، فقد كلف بالحجة القوية وهي البينة – لأنها صادرة من غير المتخاصمين وتشهد بالحق وتوجبه – فيقوي بها ضعفه، اما المدعى عليه فهو في الجانب القوي اصلاً لموافقته لأصل البراءة، وكل ما يحتاجه هو استمرار حالة الأصل القائمة، فيكتفي منه باليمين – وهو حجة ضعيفة تدل على الحق ولكن لا توجبه – لضمان بقاء الظاهر والاصل(9). كان هذا قول الفقه والفكر الإسلامي حول عبء الإثبات في الدعوى الجنائية، وبأنها ترتكز على قاعدة البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، فهل لهذه القاعدة من دلالة في الشريعة الإسلامية، سواء كان ذلك بالقرآن الكريم أو السنة المطهرة؟.

__________________

1- انظر بهذا المعنى:  الامام ابو عبدالله محمد بن ادريس الشافعي، " الأم "، ج6، كتاب الشعب، القاهرة، بدون تاريخ، ص237.

2- انظر في ذلك: يوسف قاسم، "البراءة الأصلية"، المرجع السابق، ص27.

3- صالح بن سعد اللحيدان، "وسائل تحقيق العدالة"، من بحوث الندوة العلمية الأولى حول المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية، ج1، المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب، الرياض، 1986، ص179.

4- سورة فاطر، من الآية ( 18 ).

5- سورة النجم، من الآية رقم ( 39 ).

6- انظر في هذا المعنى:

- احمد حامد البدري، "الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية"،  المرجع السابق، ص171-172.

7- هلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، م2، المرجع السابق، ص798.

8- انظر في ذلك:

رأفت حلاوة، "الإثبات الجنائي قواعده وأدلته دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية"، المرجع السابق، ص26

9- انظر في هذا المعنى: الامام محمد ابن اسماعيل الصنعاني، "سبل السلام شرح بلوغ المرام"، ج4، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1965، ص132.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .