أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-3-2016
17943
التاريخ: 30/10/2022
3649
التاريخ: 9-4-2022
1901
التاريخ: 21-3-2016
2852
|
إن القتل في الحال يعني أن يتزامن عنصر المفاجأة بالزنى وما يترتب عليه من استفزاز مع ارتكاب القتل(1). أي ان تقع جريمة القتل فوراً كي يمكن القول بوجود حالة نفسية ثائرة انتابت الجاني أمام مشهد الخيانة(2). فهذا الشرط –القتل في الحال- ذو طابع زمني مرده إلى الوقت الذي فصل بين المفاجأة والفعل(3). وإن اشتراط القتل في الحال لا يعني حتماً أن يتم الفعل في نفس لحظة المفاجأة(4)، إذ القول بذلك يضيق نطاق العذر على نحو غير مقبول ويؤدي إلى نفي العذر على الرغم من توافر علته، فإذا ارتكب القتل بعد وقت قصير من المفاجأة بسلوك المجني عليها، ولكن نفسية المتهم لم تكن قد هدأت بعد فهو يستفيد من العذر(5). أي يظل حق الزوج أو المحرم في التخفيف قائما طالما أن حالة الغضب قائمة لم يكبح جماحها مرور بعض الوقت كالذهول عقب المفاجأة والبحث عن أداة لتنفيذ الجريمة(6). وبذلك يمكن القول أن القتل في الحال قد يكون مزامناً لحالة المفاجأة أو بعد مدة قصيرة منها على أن تكون هذه المدة غير كافية لعودة الجاني إلى حالته الطبيعية وهو ما تقدره محكمة الموضوع، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق (بإدانة متهم لقتله شقيقته بطعنه أياها بخنجر على أثر مشاهدة شخص مجهول الهوية يزني بها معتبرةً كون المسافة بين محل التلبس بالزنى وبين محل والده الذي جلب منه الخنجر تقرب من مائة ياردة لا يخرج الفعل الواقع عن متناول العذر القانوني المخفف ما دامت غير كافية لازالة سورة الغضب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة)(7). كما قضت بتوفر العذر المخفف في قضية قتل فيها المتهم ابنته بطعنه اياها بخنجر عدة طعنات عندما رآى رجلاً يزني بها ففر الرجل، وعندما سألها عمن زنى بها فلم تجبه وطلب منها ان تصحبه إلى جادة السيارات التي تبعد مسافة اربعين متراً عن محل الزنى فقتلها في الجادة(8). وفي هذا الصدد قضت محكمة التمييز الاردنية بأنه (ليس من الضروري ان يرتكب القتل في اللحظة التي جرت فيها المفاجأة وانما يشترط فقط أن يقع القتل قبل ان ينقضي الزمن الكافي لزوال الدهشة والغضب الناتجين عن الاهانة الآنية التي لحقت بشرفه، وتقدير الزمن الكافي لتهدئة ثائرة القتل مسألة يترك تقديرها للمحاكم)(9). وبذلك يمكن القول أن الزوج أو المحرم الذي يتراخى عن القتل أو يرجأه إلى وقت آخر لأي سبب يكون منتقماً ولا يمكن القول بتوافر عنصر الاستفزاز لأنه يكون قد خطط لجريمته بذهنٍ صافٍ وان الاستفزاز يكون قد زال وهدأت نفس الجاني كما يكون لديه الوقت الكافي، لذلك لا يوجد مسوغ لتمتعه بالعذر المخفف بل يعاقب وفقا للأحكام العامة. وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأن (القتل لم يكن قد وقع بالحال عندما خنق المتهم ابنته صباحا لتأثره من جراء مشاهدته بعد منتصف الليل رجلاً يواقعها)(10). كما قضت بأنه (ظهر للمتهم اعترافين احدهما في الشرطة وهو يتضمن كونه شاهد زوجته القتيلة ظهراً في فراش واحد مع عشيقها فلم ينو قتلها حالاً الا أنه عندما دخل في الفراش ليلاً طعنها وقتلها. فكان يجب حسب هذه الإفادة ان توجه تهمة ضده وفق المادة (213) عقوبات بغدادي لأنه لم يقتل زوجته حالاً بل بعد مضي ما ينوف على العشر ساعات ولم يتحقق حصول منازعة أو مشاجرة بين المتهم وزوجته)(11). كما أن الجاني قد يحرم من الاستفادة من العذر المخفف على الرغم من ارتكابه الفعل في اعقاب ضبط الزانية وشريكها، كأن يقتحم الزوج على الاثنين خلوتهما فلا يمتد به الذهول طويلاً بل يطلب من الزوجة على الفور التنازل عن ما هو مستحق لها قبله من نفقة ومؤخر صداق، ومن الشريك أن يوقع له شيكاً بمبلغ من المال فيرفضان فيقتلهما ولم يمض على ضبطهما غير لحظات، وعلة سقوط العذر هنا واضحة فالقتل لم يقع في الحال بالمعنى الذي يستقيم مع حكمة التخفيف(12). لذا فهو قتل عمد لم تدفع له الغيرة على الشرف المنتهك بل هو انتقام من الزانيين.
____________________
1- ينظر د. ماهر عبد شويش، مرجع سابق، ص210.
2- ينظر د. حميد السعدي، النظرية العامة لجريمة القتل، مطبعة المعارف، بغداد، 1968، ص464.
3- ينظر د. محمود نجيب حسني، الاعتداء على الحياة في التشريعات الجنائية العربية، مرجع سابق، ص172.
4- ينظر د. محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص89.
5- ينظر د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص172.
6- ينظر د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات- القسم الخاص، مرجع سابق، ص170.
7- القرار رقم 1711/ج/52 في 18/12/1952. اشار إليه د. عباس الحسني وكامل السامرائي، مرجع سابق، المجلد الأول، ص220.
8- القرار رقم 1635/ج/54 في 2/12/1954. اشار إليه علي السماك، مرجع سابق، ج3، ص386.
9- تمييز جزاء 44/53 لسنة 1953. اشار إليه د. محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص95.
10- القرار رقم 738/ج/38 البصرة، اشار إليه سلمان بيات، القضاء الجنائي العراقي، ج3، شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة، بغداد، 1949، ص334.
11- القرار رقم 45/ج/31 الحلة، اشار إليه سلمان بيات، مرجع سابق، ج1، 1947، ص230.
12- ينظر د. عوض محمد، مرجع سابق، ص121.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|