المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

أبو الحسن عليّ بن مهزيار الاهوازي الدورقيّ الاصل
21-05-2015
الاخمينيون
16-10-2016
من الأخلاقيات الاجتماعية للرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)
24-11-2021
الوكالة عن الإمام عليه السلام .
21-4-2016
Input and output
2-3-2022
Megaplasmids
17-1-2019


صناعة أو حيازة أشياء مشابهة للعملات المتداولة  
  
3075   12:16 صباحاً   التاريخ: 21-3-2016
المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة
الجزء والصفحة : ص124-125
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

هناك من الأفعال الخطيرة ما تخلق بطبيعتها ضرراً مماثلاً للضرر الذي يخلقه تزييف العملة ، وهذه الأفعال تتكون من صنع أشياء تشبه العملة المعدنية أو الورقية مشابهة من شانها تسهيل قبولها في المعاملات عن طريق الخلط بينها وبين العملة الحقيقية ، لذلك اهتمت كثير من التشريعات الحديثة بالعقاب على مثل هذه الأفعال ، حماية للعملة من خطر التقليد ولو كان ذلك لأغراض مشروعة كالأغراض الثقافية أو التجارية أو الصناعية(1). ووضح أن القانون في هذا التجريم يهمه درء الخطر عن العملة الصحيحة من الأفعال التي بينها ، وان ما ينصب حمايته عليه هو العملة المتداولة قانوناً معدنية كانت أم ورقية ، وأوراق البنكنوت المأذون بإصدارها ، وكذلك أوراق البنكنوت الأجنبية(2). ويكاد يجمع الفقه المقارن على ضرورة تجريم هذا الفعل بالرغم من عدم توافر قصد وضع العملة في التداول على أنها صحيحة ، وتقرر عقوبة اقل شدة من عقوبات جرائم تزييف العملة ، إذ يرى غالبية الفقه الفرنسي إن تجريم هذا السلوك يتم طبقاً للمادة (144 عقوبات فرنسي والتي تعاقب كل من صنع أو باع أو وزع أشياء أو مطبوعات أو نماذج تشبه من حيث شكلها الخارجي العملة المعدنية أو أوراق البنكنوت الوطنية والأجنبية ، وكذلك الأوراق ذات القيمة المالية ، والتي صنعت تقليداً لها بعقوبة الجنحة باعتبارها تدبيراً أو إجراءً وقائياً ضد الأساليب الإحتيالية التي ربما توجه إلى عامة الناس . وكذلك أن العقوبة تطبق دون حاجة لتوافر قصد الغش ، فإن مجرد فعل الصنع معاقب عليه في حد ذاته ، فيكفى أن يكون لدى الجاني إرادة صنع أو طبع مقلدة للعملة(3). وعلى ذلك فان عدم توافر قصد الغش ليس له اثر في توقيع العقوبة ، إذ حكم في باريس بإدانة كيميائي قام بإعادة إنتاج أوراق بنكنوت وكذلك مدير جريدة قام بنشرها، وكان ذلك لغرض علمي هو تحذير الجمهور من المزيفين(4). أما القانون السويسري فهو أيضاً يعاقب على هذه الأفعال فقد نص في المادة (327) عقوبات سويسري كل من قلدّ أو زور العملات الورقية ولو لم يكن لديه قصد الغش كما لو كان التقليد للدعاية والإعلان ، بشرط ان يؤدي هذا التقليد أو التزوير إلى خطورة في التعامل تتأتى عن طريق عدم التمييز بين العملة الأصلية والعملة المزورة(5). ويعاقب القانون الألماني على هذه الجريمة بالمادة 360/6/ عقوبات ألماني التي تعاقب بالغرامة كل من صنع أو وزع منشورات متشابهة للعملة الورقية شكلاً أو نقوشاً(6). أما القانون الهندي فان المادة (489/ آ) تجرم التقليد بقصد الغش ، أما الفقرة (أ) فإنها تجرم التقليد بقصد الإعلان.  وأما بالنسبة إلى القانون الأمريكي فقد نص في المادة (474/6) من قانون العقوبات الأمريكي بأن يعاقب لمدة خمسة عشر عاماً وبغرامة خمسة آلاف دولار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو زور أو نفذ أو حضر أو طبع مشابهات للعملة الورقية أو الأوراق المالية ولأي جزء منها أو باع هذه المطبوعات أو ادخلها للبلاد(7).  أما بالنسبة إلى التشريع العراقي ، فقد نصت المادة (285/1)عقوبات عراقي (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار من صنع أو باع أو وزع أو روج أو عرض أو نقل أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية وتجارية إلاّ بترخيص من السلطة المالية) (أي البنك المركزي العراقي) وهكذا يمكن تطبيق المادة (285/1) عقوبات عراقي دون حاجة لتوافر قصد وضع العملة في التداول على إنها صحيحة ، كما هو الأمر في أفعال التزييف والاستعمال ، وإذا تغيرت نية الحائز أو البائع أو الموزع تغير هدف استعمال القطع أو الأوراق المشابهة للعملة إلى ترويجها بسوء نية ودفعها إلى الجمهور على أنها عملة صحيحة ، فإن المادتين (280 ، 281 ع. ع) تكون في هذه الحالة هي واجبة التطبيق .

_______________________

[1]-  د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص137.

2-  د. عبد المهيمن بكر ، المصدر السابق، ص437 .

3-  د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص138 .

4-  نقض فرنسي في 13 مايو سنة 1891 نقلاً عن د. عادل غانم حافظ ، المصدر السابق ، ص139.

5- شرح قانون العقوبات السويسري ، ص490 ، نقلاً عن : الأستاذ محمد وليد الحكيم ، المصدر السابق ، ص8

-6Dr.Walf gang. Steinke, falschge Idde likte Kriminal stateistike, wiesbaden, 1984, p. 402.

7- الأستاذ محمد وليد الحكيم ، المصدر السابق، ص9.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .