المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تطهير الثوب والبدن والأرض
2024-11-02
{ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم}
2024-11-02
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02

نصائح خاصة بالزوجة
4-2-2022
عمق الميدان Depth Of Field
16-12-2021
كيف يشهد الله على وحدانيّته ؟
23-09-2014
حكم المحرم لو لم يجد البقرة في جزاء حمار الوحش وبقرته.
18-4-2016
اختيار الهجرة الى العراق
16-3-2016
استفتاء تقرير المصالح المهمة وفقاً للمادة (152)
23-10-2015


حق الدفاع الشرعي حال المفاجأة بالزنى في القانون المقارن  
  
2819   11:35 صباحاً   التاريخ: 21-3-2016
المؤلف : قاسم تركي عواد الجنابي
الكتاب أو المصدر : المفاجأة بالزنى عنصر استفزاز في القتل والايذاء
الجزء والصفحة : ص123-124
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

لقد اختلف موقف القوانين المقارنة كما اختلف موقف الفقه ايضاً من هذا الحق.

اولا- موقف القوانين :

إن بعض القوانين لم تنص على عدم جواز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من العذر المخفف، كقانون العقوبات المصري والكويتي والليبي، وبالتالي فأن للزانيين الاستفادة من هذا الحق. بينما قوانين أخرى نصت على عدم جواز استعمال هذا الحق ضد الشخص الذي يستفيد من هذا العذر كما هو الحال في قانون العقوبات العراقي وقانون عقوبات دولة الامارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 1978 (المادة/334) منه، والاردني (المادة /340/3) منه. كما إن حق الدفاع الشرعي في قانون العقوبات اللبناني- بأزاء الخطر الناشئ عن اعتداء الزوج (او غيره) على زوجه او شريكها غير جائز، وذلك طبقاً للقواعد العامة التي وضعها القانون اللبناني في المادة (184) منه لقيام الدفاع المشروع. ففضلاً عن شرطي حلول الخطر وعدم شريعته يتطلب القانون اللبناني أن يكون الخطر (غير مثار) على النفس او المال. وهو شرط يتخلف في دفاع الزوجة المتلبسة بجرم الزنى المشهود لأنها هي التي "اثارت الزوج وبالتالي اثارت الاعتداء"(1) ،أي أن الزوجة وعشيقها هما اللذان اوجدا نفسيهما في هذا الوضع الذي يهددهما بالخطر فهما اللذان اثارا تعرض الزوج لهما(2).

ثانيا- موقف الفقه :

يذهب غالبية الفقه العربي(3)، والفرنسي(4)، إلى القول بجواز الدفاع الشرعي ضد من يتمتع بعذر من الاعذار القانونية، ذلك ان وجود العذر القانوني لا يمنع من كون الفعل غير مشروع، وعلى ذلك فأن الزوج الذي يفاجأ بزوجته وشريكها في حالة الزنى فيحاول قتلها هي وشريكها في الحال، فأن للزوجة وشريكها أن يدفعا عدوان الزوج باستعمال الدفاع الشرعي. فالزوج لا يستند إلى حق يجعل فعله مباحاً وغاية ما هناك إن الشارع يعده معذوراً ويخفف عليه العقاب تبعاً لذلك، ولا يتقبل المنطق القانوني امتداد اثاره إلى محو حق الدفاع الشرعي مطلقاً. وحتى لو كان العذر محلاَ للعقاب تّعد الزوجة أو شريكها في حالة دفاع شرعي إذا قتلا الزوج الذي يحاول قتلهما. وهناك في الفقه من يخالف الاتجاه المتقدم طبقاً لشروط التعرض والاعتداء بأن يكون غير محق ولا مثار. وهنا الاعتداء مثار لأن الزوجة وشريكها في الزنى هما اللذان اثارا حفيظة الزوج ولأن فعلمها غير مشروع فكيف يحق لهما التمسك بالدفاع الشرعي! أذاً لا تملك الزوجة ولا شريكها في الزنى استعمال حق الدفاع الشرعي(5).

_______________ 

1-  ينظر د. جلال ثروت، نظرية القسم الخاص، مرجع سابق، ص278. هامش رقم 1.

2-  ينظر د. عبد الوهاب حومد، الحقوق الجزائية العامة، ط6، مطبعة الجامعة، دمشق، 1963، ص475.

3-  ينظر د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات- القسم العام، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص349. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، مرجع سابق، ص220، هامش رقم 3. د. محمد سامي النبراوي، مرجع سابق، ص378. د. محمد مصطفى القللي، مرجع سابق، ص328. د. عبود السراج، قانون العقوبات- القسم العام، مطابع جامعة دمشق، بلا سنة طبع، ص335. 

4-  ينظر :

-Donnedieu de vabres (Henri): Traite de droit criminal et de legislation penale compare, Troisime edition, no. 400, paris 1947, p. 232.

-Garcon (Emile): Code Penal annote, Tomel, No. 81, paris, 1901-1906, p. 820.

5-  ينظر د. محمد صبحي نجم، قانون العقوبات-القسم العام، مرجع سابق، ص147.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .