المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

شجاعة مالك الأشتر (رض).
2023-10-31
مخمرات الصواني Tray Fermenters
17-8-2020
جنّة أم جنان
3-12-2015
Lewis acid pigment solubilization
29-1-2018
Carcinoma
27-9-2017
Quantitat ive Analytica l Methods
19-3-2016


جريمة صنع أدوات التزييف أو حيازتها  
  
2664   11:27 صباحاً   التاريخ: 21-3-2016
المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة
الجزء والصفحة : ص131-133
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

مفهوم أدوات التزييف ، يعني بأدوات التزييف تلك الآلات والأدوات والمعدات التي تستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها(1). يمكن القول بان المعدات المقصودة هي الأدوات التي تدل بطبيعتها على أنها تستخدم بصفة مباشرة في التقليد أو التزوير أو بمعنى آخر الأدوات التي تكون مخصصة تخصيصاً مطلقاً للتقليد أو التزوير ومثال ذلك بالنسبة لتزييف العملة المعدنية قوالب الجبس أو الحديد والأختام المعدنية التي تحمل رسوماً أو نقوشاً لوجهي العملة والتي تصب فيها السبيكة ، وكذلك أدوات إنقاص العملة وتمويهها وبالنسبة إلى العملة الورقية تعد الإكليشهات المحفورة والتي تحمل نقوشاً وعلامات وجهي العملة ، وكذلك الألواح الحساسة التي تنقل عليها صورة الورقة التي يراد تزويرها ، تعد من المعدات التي تستعمل فقط في التقليد أو التزوير(2). أما الأدوات التي لا تدل على أنها مخصصة للتقليد أو التزوير أو لا تنبئ بطبيعتها على أنها ستستخدم بصفة مباشرة في هذه الأفعال ، مثال ذلك الأدوات التكميلية أو المساعدة التي تستعمل في صناعة القوالب أو كلشيهات أو المعدات التي تدل بحسب طبيعتها على أن لها اوجه استعمال أخرى ، كالجبس الذي يصنع منه القالب ، أو المبارد والمقارض والمقصات أو مواقيد الغاز وآلات الطباعة والأحبار والألوان والورق المقصوص الذي لا يحمل أية علامات أو أدوات التصوير فهذه الأشياء كلها يمكن استعمالها في اوجه مشروعة  أخرى . وكون المعدات من الأدوات التي تستعمل فقط في التقليد أو التزوير مسالة موضوعية متروكة لتقدير محكمة الموضوع لها أن تستعين في ذلك بخبراء التزييف(3). ويشترط في المعدات التي تستعمل فقد في التقليد أو التزوير ان تكون صالحة لاستعمالها في الأغراض التي خصصت لها(4). وقد قضى بان الوسائل المستخدمة في التزييف ، يجب أن تكون بطبيعتها صالحة لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة ، أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة مهما اتفق استخدامها لتحقيق الغرض المقصود منها فان جريمة صنع أدوات التزييف أو حيازتها في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مجرم في مصر ، باعتباره شروعاً في جنحة غير معاقب عليه لعدم النص (5). أما في قانون العقوبات العراقي فان المادة (302/2.ع) قد عددت بعض المواد التي يعد صنعها أو حيازتها جريمة كمسكة النقود أو المقارض أو الأدوات أو أية أشياء تستعمل في التزييف ، ولكنه من جهة أخرى أطلق الأمر دون أن يخصص هذه المواد على وجه التحديد والتي من المعتاد استخدامها في هذا المجال تأثراً بالتشريعات الأخرى كالمصري وأيضاً الإسباني والفلندي والنمساوي واليوناني والبرتغالي ، على خلاف العديد من التشريعات التي حددتها على سبيل الحصر أو المثال كقانون الأدوات النقدية والميداليات الفرنسي والسويسري والألماني والبلجيكي والإيطالي والأمريكي والانجليزي(6).

_____________________

[1]-  د. رؤوف عبيد ، المصدر السابق، ص32 ، د. محمود نجيب حسني ، المصدر السابق، ص189.

2-  اللواء د. عادل حافظ غانم ، جريمة صنع او حيازة ادوات التزييف ، بحث منشور في مجلة الأمن العام المصرية ، 4-5-1970 ، ص32.

3-  د. أدوارد غالي الدهبي ، المصدر السابق، ص39.

4-  د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق، ص174.

5-  في هذه الحالة يمكن معاقبة الجناة على جريمة اتفاق جنائي متى اتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجريمة ، وهذا ما يكفي لتوافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي والتي لا يؤثر في قيامها سوى تنفيذ  موضوع الإنفاق الجنائي وتغيره لعدم صلاحية أدوات التزييف باعتبار أن التنفيذ لاحق على قيام الاتفاق وليس ركناً من أركانه ، وشرطاً لانعقاده . انظر نقض مصري 14/4/1976 مجموعة المكتب الفني ، س27 ، ص386 و 10/5/1965 ، س343 رقم 1988 والقضية رقم 1918 في 3/1/1938 مجموعة القواعد القانونية ، الجزء الرابع ، القاعدة رقم 142 ، ص138. ونقض مصري في 26 / 1 / 1954 ، منشور في موسوعة القضاء والفقه ، ج 89 ، ص169

6-  د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق، ص32.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .