المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



الظروف المشددة بسبب الوسيلة لجريمة السرقة  
  
19399   01:00 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : عبود علوان عبود
الكتاب أو المصدر : جريمة السرقة اسبابها والاثار المترتبة عليها
الجزء والصفحة : ،ص68-72
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

قد ترتكب جريمة السرقة بوسيلة تنبئ عن خطر مستعملها لذا اعتبرها المشرع ظرفا يستلزم تشديد العقاب ، كما جاءت في قانون العقوبات العراقي في نص المادة (443) ، (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين على السرقة التي تقع في احدى الظروف الاتية(1).اولا-اذا ارتكبت باكراه . ثانيا-اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ . ثالثا-اذا ارتكبت بين غروب الشمس و شروقها من ثلاثة اشخاص او اكثر . رابعا-اذا ارتكبت بين غروب الشمس و شروقها في محل مسكون أو معد للسكن أو احد ملحقاته .خامسا-اذا ارتكبت بين غروب الشمس و شروقها في مصرف أو حانوت أو مخزن أو مستودع دخله السارق بواسطة تسور جدار أو كسر باب أو احداث فجوة أو نحو ذلك بأستعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة عامة أو الادعاء بأداء خدمة عامة أو بالتواطؤ مع احد المقيمين في المحل أوبأستعمال اية حيلة ).و الظروف التي هي من هذا النوع :-

 

اولا - السرقة المقترنة بالاكراه :-

  يقصد بالاكراه بالنسبة الى السرقة (الوسيلة القسرية التي تقع على الاشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو اعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ) . وقد ورد ذكر الاكراه ظرفاً مشدداً في الفقرة الثالثة من المادة (441) و في الفقرة الثالثة من المادة (442) و في الفقرة الأولى من المادة (443) وفي الفقرة الخامسة من المادة (444) من قانون العقوبات العراقي . و ترجع العلة في تشديد عقاب السرقة اذا وقعت باكراه أي ان الجاني لا يكتفي بانتزاع مال المجنى عليه  بل، فوق ذلك ، يعتدي على شخصه اعتداء ماديا بالضرب و الجرح أو معنويا بالتهديد أو التخويف باستعمال القوة ، فالمجرم الذي يصيب الغير في ملكيته و حقه في سلامة النفس انما هو مجرم خطر ويستحق لاشك عقابا شديدا . ويشترط لتحقيق الاكراه ، ان يكون الاكراه واقعا على انسان ذلك لان الانسان هو الكائن الحي الذي له الأرادة التي تسلط عليها القوة ويكون من شأنها التأثير فيها  للاستسلام و التخلي عن المال . فأذا وقع الأكراه على حيوان أو جماد فلا يتوافر الظرف المشدد . فأذا سرق اللص مال الغير مع قتل كلبه فلا تعتبر سرقته مقترنة بأكراه  ، و كذلك الحال اذا اختلس السارق بضاعة آخر مع تحطيم واجهة دكانه فلا يعتبر الاكراه قائما.وان يكون الاكراه ماديا، أي واقعا على جسد المجني عليه او غيره باستعمال وسيلة من وسائل العنف المادية، كالضرب والجرح وتهديد  حياته والجذب من الشعر والطرح  ارضاً وربط الشخص من يديه ورجليه وسد فمه وعصب عينيه، وكذلك في حالة اعطاء المواد المخدرة للمجني عليه بحيث افقدته شعوره مما سهل وقوع السرقة ، وتفسير ذلك ان المواد المخدرة قد عطلت او اعدمت المقاومة لدى المجني عليه. اما السرقة من شخص نائم فلا تعتبر سرقة باكراه لان السارق لم يستعمل العنف. والشرط الثالث لتوافر الاكراه ان توجد رابطة بين الاكراه والسرقة، وهذه الرابطة اما ان تكون رابطة سببية تتحقق عندما يقوم الجاني بالاكراه بقصد السرقة أي عندما تكون السرقة سببا للاكراه(2).  اما اذا انتفت صلة السببية هذه كما لو اعتدى الجاني بالضرب على المجني عليها بقصد ارتكاب فعل مخالف للاداب معها ثم سرق ساعة او أي متاع اخر منها فلا تعتبر هذه السرقة مقترنة بظرف مشدد لان الاكراه الذي وقع من الجاني لم يكن بقصد السرقة بل بفرض الاغتصاب أي هتك العرض .  ومن ثم يسال الجاني عن فعلين مستقلين  (3).

 

ثانيا ـ السرقة مع حمل السلاح :-

نص المشرع العراقي على ظرف التشديد بسبب حمل السلاح عند ارتكاب جريمة السرقة ، في عدة مواد ( 440 و 441 و 442 و 443 ) وخطورة الجاني بحمله للسلاح عند اقترافه للسرقة  واضحة ، وتكمن هذه الخطورة في ان السلاح ، بما له من تأثير على تقوية عزيمة الجاني في مضيه  في الاجرام والاعتداء على النفس ، فضلا عن أن المال و الاسلحة نوعان ، سلاح بطبيعته كالبندقية والمسدس والرشاش والحربة والسيف و الخنجر التي ليس لها استعمال آخر ، ولا تحمل في الاحوال العادية وهي تعد اسلحة في كل الاحوال . و الثاني يشمل الاسلحة التي تحمل لأغراض اخرى وتسمى ( اسلحة الاستعمال ) وهذا النوع معد في الاصل لا غرض الانسان الحياتية ، ومن شأنها  الفتك كسكين الطبخ ومنجل الفلاح و العصا الغليظة ، وعلى كل حال ، فأن السلاح بطبيعته مجرد حمله في اثناء السرقة كاف لتوافر الظرف المشدد ولو كان حمله لمجرد غرض برئ ولو كان السارق شرطياً يحمل سلاحه بحكم وظيفته لان القانون عد حمل السلاح ظرفاً مشدداً للسرقة بغض النظر عن صفته حامله ، ولو لم يستعمل السلاح قط لان مجرد حمله قرينة على نية استعماله .  اما اذا كان السارق يحمل في اثناء السرقة سلاحاً من النوع الثاني ، فلا تعد السرقة مقترنة بظرف مشدد الا اذا هدد بأستعماله او استعمله فعلاً ، و في الصورة الاولى تكون الجريمة سرقة مصحوبة بالتهديد بأستعمال السلاح . وفي الثانية سرقة بإكراه(4). ويستوي في نضر القانون ان يكون الشخص حامل السلاح ظاهر او مخبأ ، لان نية الجاني واحدة في كلا الحالتين ، و هي الاستعانة به عند الحاجة . ويعد الظرف المشدد متحققاً سواء اكان السلاح المهدد بإستعماله من نوع الاسلحة التي تعد كذلك بطبيعتها ام من الاسلحة التي لاتعد اسلحة بإستعمالها بهذا الوصف(5).

ثالثا ـ السرقة من مكان مسٌور :-

التسور من الوسائل التي ترتكب فيها السرقة ، ويعد من الظروف المشددة لها وجعلت الفقرة الرابعة من المادة ( 440 ) من قانون العقوبات العراقي من وقوع السرقة من مكان مسور بواسطة كسر ابواب من الخارج او تسور جدار او استعمال مفاتيح مصطنعة او بطريق الاحتيال ظرفا مشددا لها . وترجع حكمة التشديد الى خطورة الوسيلة التي استعملها الجاني في ارتكاب جريمته . ولايقع التسور الا باجتماع امرين ( اولهما ) ان يكون السارق قد توصل الى دخول المكان بغير الطرق التي تستعمل للدخول الاعتيادي عادةً ، كأن يكون قد استعان لذلك بسلم ، او حبل ، اوبتسلق شجرة أو جدار الخ . وعلى كل حال فلا يشترط  ان يكون قد استخدم في سبيل ذلك مجهوداً  عنيفأ ، فدخول منزل من نافذة  لاتبعد كثيراً عن سطح الارض يعد تسوراً .ولكن لايعد تسور دخول منزل من باب عادي مفتوح او من فتحة في جدار او من جزء متهدم في سور . ( وثانيهما ) ان يكون السارق قد استخدم التسور للدخول الى منزل مسكون او في مكان مسور وعليه فإن التسور لا يكون ظرفاً مشدداً إلا في هاتين الحالتين فقط . ويشترط ان يكون قد استعمل من الخارج بقصد الوصول الى الداخل فالتسور من الداخل الى الخارج او من جزء من داخل المنزل او المكان الى جزء آخر منه لايعد ظرفاً مشدداً . وحتى يقوم الظرف المشدد ينبغي ان يتم ولوج الجاني في المكان المسور باحدى الوسائل التي حصرها القانون وهي ( الكسر من الخارج التسور استعمال مفاتيح مصطنعة طريق الاحتيال ) (6).

_______________________

1- صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1631 في 30/10/1980 بتشديد عقوبة مرتكب الجرائم المنصوص عليها  في الفقرتين ( رابعاً و خامساً من المادة (443) الى الاعدام .

2- د. حميد السعدي ، مصدر سابق ، ص263، جارو ، الشرح المطول ، الجزء السادس ،بند 2486. 

3- ولكن في جريمة وقاع انثى وهي نائمة يعتبر الاكراه  قائماً وذلك لاختلاف طبيعة الجريمتين ، السرقة و الاغتصاب ، إذالاكراه في السرقة يقتضي وقوع الاعتاداء عليه بينما الاكراه في جريمة هتك العرض لايستلزم لتوافره سوى عدم رضا المجني عليها بالفعل

     المادي .

4- د. سعد ابراهيم الاعظمي ، مصدر سابق ، ص 138 .

5- د. رؤوف عبيد ، مصدر سابق ، ص 284 .

6-احمد امين بك ، مصدر سابق ، ص 917 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .