المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



الجزاء المترتب على ارتكاب جريمة الضوضاء في القانون العراقي  
  
8483   10:39 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : ندى صالح هادي الجبوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم الماسة بالسكينة العامة
الجزء والصفحة : ص97-101
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

ان المشرع العراقي اوجد انواع متعددة من العقوبات  هي الاصلية والتكميلية هنا ايضا تفرض بعض العقوبات الاصلية والتكميلية دون التبعية  فضلا على بعض التدابير باعتبارها النوع الاخر من الجزاء الذي قرره المشرع.

أولا ً- العقوبات الأصلية:

1- العقوبات السالبة للحرية:

الحبس: إن مرتكب جريمة الضوضاء يمكن أن تصدر بحقه عقوبة الحبس وهو إيداعه في المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك(1) ويمكن أن تكون عقوبة أصلية أو اختيارية، فقد تفرض كعقوبة أصلية على من يرتكب هذه الجريمة بواسطة إطلاق العيارات النارية من سلاح ناري داخل المدن أو القرى أو القصبات حينما قرر المشرع في ذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 570 لسنة 1982 بالقول (يعاقب بالحبس...كل من أطلق عيارات نارية داخل المدن أو القرى أو القصبات لأي مناسبة كانت....))(2).وقد تكون عقوبة بدلية أو تخييرية وذلك بنص المادة (495/ثانياً) بالقول (يعاقب بالحبس...أو بغرامة......

ثانياً: من أحدث لغطاً أو ضوضاء أو أصوات مزعجة للغير...)(3).

وعموماً يمكن أن يصار الى عقوبة الحبس في حالة إذا ما تعذر المحكوم عليه بالغرامة ودفع مبلغها وحسب التعليمات المتعلقة بهذا الأمر.

ثانيا :- العقوبات التبعية : من المعلوم بان هذا النوع من  العقوبات لا يفرض على مرتكب جريمة الضوضاء لذا ارتأينا عدم بحثه شأنه في ذلك شأن جريمة انتهاك جمالية المدن (4).

 ثانيا-العقوبات المالية:

الغرامات: هي إلزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم، وهي عقوبة فرضت على كل من يرتكب جريمة الضوضاء بأية كيفية كانت حيث نصت المادة الثانية في فقرتها الثانية من قانون منع الضوضاء رقم 21 لسنة1966على انه:(يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير  كل من..... استخدم وسائل الدعاية والبث كمكبرات الصوت بشكل يزعج الآخرين)(5).وكذلك نصت المادة (495/ ثالثاً) على انه: (يعاقب .....أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا:- اولا:-......

ثانيا:-.......

ثالثاً: من أحدث لغطا أو ضوضاء أو أصواتاً مزعجة للغير قصداً أو إهمالاً).

فضلاً عن نص المادة (488/ ثانياً) بقولها: (يعاقب بغرامة خمسة دنانير.....

اولا:-.........

ثانياً:- من دعا في الطريق العام لترويج بضاعته بألفاظ أو أصوات مزعجة)

يلاحظ هنا بان الضوضاء محلاً لنصوص خاصة في مجال قانون المرور وفي قانون العقوبات، حيث نجد ضوضاء المرور تخضع للتنظيمات محددة، فقد منع بموجب قانون المرور العراقي استعمال آلة التنبيه (الهورن) بمعاقبة مستخدمها في غير الحالات الضرورية بالغرامة أيضاً والدليل على ذلك نص البند(29/ج9 في الملحق/ آ) من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 على انه(يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات التالية بغرامة......

أ-..................

ب-.................

ج- استعمال جهاز التنبيه الهوائي أو المتعدد النغمات أو وضع سماعات كبيرة خارجية أو استعمال المنبهات بصوت عال أو على شكل أصوات حيوانات غير تلك التي في المركبة أصلاً)(6). وكذلك نص قانون حماية وتحسين البيئة رقم3 لسنة 1997حيث اعتبر الضوضاء من ملوثات البيئة وعاقب مرتكبها بالغرامة أيضاً حيث نص في المادة (2/ خامساً) منه(يعد من ملوثات البيئة...

1- ................

2- الضوضاء....)(7).

 فضلا عن التعويض الذي تفرضه المحاكم المدنية اذ ما ثبيتت المسوؤلية المدنية (8).

ثالثا- العقوبات التكميلية :

الى إنها العقوبات التي تلحق المحكوم عليه بعقوبة أصلية تلقائياً دون الحاجة الى النص عليها في حكم المحكمة وهي الحرمان من بعض الحقوق والمزايا ومراقبة الشرطة

1- الحرمان من بعض الحقوق والمزايا:

 لا تفرض على  مرتكب جريمة الضوضاء لأنه لا يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت، إنما أقصى عقوبة لجريمة الضوضاء هي الحبس فضلاً عن الغرامة كعقوبة أصلية. أما فيما يتعلق بعقوبة مراقبة الشرطة فأنها تفرض على كل من يرتكب جناية ماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو تزييف نقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير طوابع أو سندات مالية حكومية.....الخ(9). وبما إن الضوضاء لم يرد ذكرها ضمن هذه الجنايات، وبالتالي فانه لا يمكن فرض هذه العقوبة على مرتكبها فضلاً عن إنها من المخالفات التي لا تستلزم تكاليف باهظة (10).

2- المصادرة:

 وهي الاستيلاء على مال المحكوم عليه في جناية أو جنحة أو على الأشياء التي ضبطت أو استخدمت في ارتكابها أو كانت محلاً لها أو كانت حصيلة ارتكابها وتنقل ملكيتها إليها بدون تعويض(11).يلاحظ بان هذه العقوبة من الممكن أن تفرض على مرتكب جريمة الضوضاء لأنها قد تتغير من مخالفة إلى جنحة حينما فرضت عقوبة الحبس على من يطلق العيارات النارية داخل المدن أو القرى أو القصبات مما يتناسب مع طبيعة هذه الجريمة لمدة لا تزيد على 3 سنوات بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 570 لسنة 1982- سالف الذكر- فضلاً عن ذلك فقد قرر مجلس قيادة الثورة(المنحل) هذه العقوبة بقرار رقم 169لسنة 1977حينما خول وزير الداخلية والمحافظين مصادرة السلاح الشخصي والعتاد المضبوط لدى من يرتكب جريمة الضوضاء وإطلاق العيارات النارية داخل المدن أو القرى أو القصبات، وهذه الأمور من الممكن أن تسبب جريمة الضوضاء(12).

3- نشر الحكم:

إن عقوبة نشر تفرض على كل من يرتكب جناية أو يرتكب جرائم القذف أو السب والإهانة بإحدى وسائل النشر والدعاية(13) وبما إن جريمة الضوضاء لا تقع تحت طائلة الجنايات وهي ليست من قبيل جرائم القذف أو السب أو الإهانة إذن فلا مجال لفرض هذه العقوبة على مرتكبها

رابعاً- التدابير الاحترازية:

وهي التي تفرض بحق شخص ارتكب فعلاً يعده القانون جريمة وان حالته تعّد خطرة على سلامة المجتمع، وهذه التدابير أما سالبة للحرية أو مقيدة لها أو سالبة للحقوق(14). ومن بين هذه التدابير التي تتناسب مع طبيعة جريمة الضوضاء كحظر ممارسة العمل، وسحب إجازة السوق، والتعهد بحسن السلوك، وغلق المحل .

1- حظر ممارسة العمل: وهو الحرمان من حق مزاولة مهنة أو حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري أو فني تتوقف مزاولته على إجازة من السلطة المختصة قانوناً(15)،لا يفرض هذا التدبير في نطاق جريمة الضوضاء،  حسب نص المادة 114 من قانون العقوبات العراقي .

2- سحب أجازة السوق : وهو انتهاء مفعول الإجازة الصادرة للمحكوم عليه وحرمانه من الحصول على إجازة جديدة خلال المدة المبينة بالحكم(16).مما لاشك فيه إن سحب إجازة السوق  هو تدبير  يفرض على من  يرتكب جريمة عن طريق وسيلة نقل الية كأستخدامه لالة التنبيه(الهورن) في غير الحالات التي اجازها القانون  حيث إنه تدبير  يسهم بدرجة كبيرة في الحد من الضوضاء وبالتالي حماية السكينة العامة.

3- غـلق المحل: وهو المنع من استمرار صاحب المحل من مباشرة عمله الذي استخدم في ارتكاب الجريمة الذي يشكل خطراً على السكينة العامة، فالغلق ينصب في جانبه الأكبر على تقييد أو منع حق الفرد في استغلال ذلك المحل الذي يملكه أو يستأجره لتحقيق غرضه منه، ويختلف الغلق عن المصادرة، من حيث إن المحل المغلق لا ي صبح ملكا للدولة وإنما يبقى دائماً ملكاً لصاحبه حتى لو كان الغلق نهائياً، ويستتبع الغلق حظر ممارسة العمل أو التجارة أو الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء كان ذلك بواسطة صاحب المحل أو احد أفراد أسرته أو أي شخص آخر يكون المحكوم عليه قد أجر له المحل أو تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة كما ان هذا التدبير تفرضه المحكمة على شخص ارتكب جناية او جنحة (17).في ضوء ما تقدم لا  يفرض هذا التدبير على مرتكب جريمة الضوضاء .

4- التعهد بحسن السلوك:

وهو التزام المحكوم عليه بان يحرر وقت صدور الحكم عليه تعهداً بحسن سلوكه(18) فقد تساهم هذه العقوبة بالحد من الإخلال بالسكينة العامة ولتفادي التكرار لقد تم ذكر ذلك(19) .

____________________

[1]- ينظر نص المادة 89 من قانون العقوبات العراقي.

2- ينظر قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 570لسنة 1982.

3- ينظر نص المادة (495/ثانياً) من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969.

4-تنظر الصفحة رقم 90 من هذه الدراسة .

5- ينظر نص المادة (2/2) من قانون منع الضوضاء رقم 21لسنة 1966.

6- ينظر البند (29/ج) من الملحق (آ) من قانون المرور العراقي رقم 86 لسنة 2004. وكذلك نص المادة (18/12) من قانون المرور (الملغي) رقم 48لسنة 1971.

7- ينظر نص المادة (2/ خامسا) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 3لسنة 1997.

8- سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد، 1981، ص102-115.

9- ينظر نص المادة (99) من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969.

10- ينظر الفرع الثاني من المطلب الأول من الفصل الأول للباب الثاني من هذه الدراسة.

11- د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي، المرجع السابق، ص282.

12- ينظر قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 169 الصادر بتاريخ 9/11/1997.

13- ينظر نص المادة 19 /3 / أ/ ب/ ج  من قانون لعقوبات العراقي.

14- ينظر نصوص المواد(103-123) على التوالي من قانون العقوبات العراقي.

15- ينظر نص المادة (113) من قانون العقوبات أعلاه .

16- ينظر نص المادة (115) من قانون العقوبات ذاته.

17- ينظر نص المادة (121) من قانون العقوبات العراقي .

18- ينظر نص المادة (118) من قانون العقوبات أعلاه.

19- تنظر صفحة 92 من هذه الدراسة .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .