المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نظرية الغبار البركاني والغبار الذي يسببه الإنسان Volcanic and Human Dust
2024-11-24
نظرية البقع الشمسية Sun Spots
2024-11-24
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24
الحديث المرسل والمنقطع والمعضل.
2024-11-24
اتّصال السند.
2024-11-24

ما الذي حرم إسرائيل على نفسه
2024-11-17
المتقي لله ووزارة سليمان بن الحسن بن مخلد
19-10-2017
المتغيرات التي تؤثر على سلوك المستهلك وفقا للمدخل السلوكي
13-9-2016
دعاء في الورطة ـ بحث روائي
17-10-2016
Amino Acids Differ in Their Acid-Base Properties
6-4-2017
The vowels of RP DRESS
2024-03-11


التعريف بالسرقة  
  
2796   10:28 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : عبود علوان منصور
الكتاب أو المصدر : جريمة السرقة اسبابها والاثار المترتبة عليها
الجزء والصفحة : ص17-18
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

عرف الشارع المصري السارق في المادة (311) من قانون العقوبات 1935 بقوله: ((كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق ))   وهذا التعريف منقول عن المادة 379 من قانون العقوبات الفرنسي القديم لعام 1812 و ترجمتها: (( كل من اختلس شيئاً غير مملوك له فهو سارق )). فالسرقة في القانونين المصري و الفرنسي هي اختلاس شئ منقول مملوك للغير . وقد كان القانون الروماني اكثر توسع من حيث الركن المادي للجريمة ، ولكنه كان اشد تضيقاً من حيث قصد الجاني . فمن الناحية الاولى لم تكن السرقة قاصرة على اختلاس الشئ نفسه بل كان يجوز ان تتناول اختلاس منفعة الشئ او سلب حيازته . ولكن من الناحية الاخرى كان يشترط ان يكون الباعث عليها هو الكسب بوصفه ركناً اساسياً للجريمة . وقد اتبع الشارع الايطالي النظرية الرومانية القديمة ، فعرف السرقة بأنها استيلاء الجاني على منقول للغير بطريقة اختلاسه من حائزه بقصد جر مغنم منه لنفسه او لغيره ( المادة 624 في قانون العقوبات الايطالي الصادر في سنة 1930) ، وعاقب على الفعل اذا وقع بقصد استعمال الشئ استعمالاً وقتياً ورده بعد ذلك الى صاحبه ( المادة 626من القانون نفسه ) .وقد جرى البحث في كثير من البلدان فيما اذا كان من المناسب  الرجوع الى العقاب على اختلاس المنفعة وذلك بالنظر الى تقدم القوى المسلطة كالكهرباء و البخار .. الخ . ومهما يكن من امر هذا البحث فالسرقة في التشريعات المعاصرة لاتكون إلا بالاختلاس وهو فعل الشخص الذي يستلب شيئاً من مالكه الشرعي رغم ارادته . اما الاعمال الجنائية التي ترمي الى تملك مال الغير وتتحقق دون فعل اختلاس كالتي تقع بخيانة الوكالة او الوديعة او بالحصول على شئ بطريق الغش او الاحتيال فتختلف عن السرقة وتوصف على حسب الاحوال بوصف خيانة امانة او احتيال. وهذه الاعمال تنطوي على الخداع في حين تقتضي السرقة استعمال القوة او العنف على الشئ(1).   وقد أشار المشرع العراقي على جريمة السرقة في المواد (439-446) من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل . وقد عرفت المادة ( 439) من القانون السرقة بأنها ( اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمداً ). ومن هذا التعريف يتضح الفرق بين جريمة السرقة وجريمة الاحتيال وخيانة الامانة، فاذا كانت هذه الجرائم الثلاث تتشابه من حيث وقوعها على مال منقول مملوك للغير أي في جميعها محل الجريمة واحدة. وكذلك القصد الجنائي فيها واحد وهو ضم المال الى ملكه أي نقل ملكية المال الى ذمته المالية . فأن هذه الجرائم تختلف من حيث وسيلة ارتكاب كل منها ففي السرقة ينتزع الجاني حيازة المال  دون رضا صاحبه أي ان الجاني يستولي على المال المملوك للغير ودون موافقة المجني عليه ، في حين يتم نقل المال في جريمة النصب من صاحبه باختياره ولكن الجاني يستخدم طرق احتيالية . أي ان انتقال حيازة المال تكون باستخدام طرق احتيالية وخدع المجني عليه حتى يسلم ماله الى الجاني . اما في جريمة خيانة الامانة فأن حيازة المال تنتقل بناء على عقد من العقود التي حددها القانون كالاعارة مثلاً ثم يغير الجاني نيته من حيازة الشئ حيازه وقتية اوناقصة الى حيازه كامله وذلك بنية تملك ذلك المال ، أي ان المال تنتقل حيازته الى الجاني بناء على عقد صحيح ثم يغير الجاني نيته وتنصرف ارادته الى ضم المال الى ملكه ، أي الى عدم اعادته الى صاحبه في الموعد المحدد في العقد (2).

 _________________

1- جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، الجزء الرابع، مطبعة الاعتماد، مصر ، 1360هـ /1941م،ص 160-161

2- د. ماهر عبد شويش ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الموصل ، 1988 ص 271.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .