المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الشخص المعنوي التاجر (الشركة التجارية )  
  
18330   09:45 صباحاً   التاريخ: 17-3-2016
المؤلف : باسم محمد صالح
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص114-117
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

لا يقتصر احتراف التجارة ، على الشخص الطبيعي فقط بل قد يحترف هذا النشاط ايضاً الشخص المعنوي وينصرف مفهوم الشخص المعنوي هنا الى الشركة عموماً . وإذا احترفت الشركة العمل التجاري فإنها تكسب صفة التاجر شأنها في ذلك شأن الفرد لا فرق بينهما . ومع ذلك فإن الشركة كشخص معنوي قد لا تحترف بالضرورة النشاط التجاري ، بل قد تمارس العمل المدني ، مما يؤدي بالتالي ال صعوبة اعتبارها تاجراً واكتسابها لهذه الصفة . ويعتمد الفقه بهذا الصدد معيارين مختلفين للتمييز بين الشركة التجارية والشركة المدنية (1). فبمقتضى المعيار الأول – وهو معيار موضوعي – فإن الشركة لا تعتبر تاجراً إلا إذا احترفت العمل التجاري بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه (2) . وتطبيقاً لذلك تعتبر مدنية ولا تكتسب صفة التاجر الشركات التي تباشر الاستغلال الزراعي والشركات التي تتكون بين عدد من أفراد مهنة واحدة ، كشركة تتكون من عدد من المحامين أو المهندسين . أما المعيار الثاني – وهو معيار شكلي – فبمقتضاه تعتبر الشركة تجارية لمجرد اتخاذها شكلاً تجارياً أيا كان الغرض منها فسواء كان العمل الذي تقوم به تجارياً أم مدنياً فإن الشركة تعتبر تاجراً من لحظة اتخاذها أحد أشكال الشركات التجارية (3). والظاهر من نصوص قانون التجارة أن المشرع العراقي قد اعتمد المعيار الموضوعي في تقرير تجارية الشركة من مدنيتها إذ تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون التجارة على ما يلي : " يعتبر تاجراً كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف عملاً تجارياً وفق أحكام هذا القانون " (4). والشركات التي تتمتع الشخصية المعنوية بمقتضى قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 هي (5) الشركات المساهمة ، الشركات المحدودة ، الشركات التضامنية والشركات البسيطة التي تم من خلالها إلغاء شركة التوصية البسيطة (6) واستثناء يعتبر المشروع الفردي شكرة تتألف من شخص طبيعي واحد (7) . يضاف الى ذلك الشركات المختلطة . ويعد هذا القانون كما بينا آنفاً قانون الشركات عموماً من تجارية ومدنية ، وليس قانون بعض الشركات التجارية الخاصة والمختلطة كما يذهب البعض (8) . عليه فإن كل شركة اتخذت أحد الأشكال المبينة آنفاً لا تعتبر بحكم القانون شركة تجارية وتاجراً إلا إذا كان موضوعاً تجارياً فلو كانت الشركة مثلاً شركة زراعية مساهمة فإنها لا تكتسب الصفة التجارية لأن موضوعها هنا موضوعاً مدنياً . يستخلص مما تقدم إذن أن المشرع العراقي قد استبعد تماماً المعيار الشكلي كقاعدة لإضافة صفة التاجر على الشركة التي تتخذ أحد صور الشركات المحددة في قانون الشركات والتي لا يكون موضوعها عملاً تجارياً (9) .

______________

1. انظر : R. Houin et R. Rodiere: op cit. 1971. P. 106: leon Julliot de la Morandiere: opcit. 1968. P. 112 et 113. A. Jacquemont: Annales de Dr. Com. Et des Societes 1985 2e ed. P. 107 ets .

2. انظر د. محمود سمير الشرقاوي ، القانون التجاري . الجزء الأول 1978 ص 194 .

3. انظر : Hamel et  lagarde: op cit. 1954 p. 524

4. قارن مع أحكام قانون التجارة الملغي رقم 149 لسنة 1970 . إذ أن هذا القانون كان يعتمد المعيارين الموضوعي والشكلي في آن واحد في تقرير تجارية الشركة من مدنيتها . انظر الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون المذكور .

5. انظر نص المادة السادسة من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 .

6. انظر نص المادة 174 من قانون الشركات .

7. انظر نص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون الشركات ومن العسير في الحقيقة تبرير اعتبار المشروع الفردي شركة لأن المشروع الفردي يفتقد للعناصر القانونية المكونة للشركة هذا بالإضافة الى أن بعض القوانين المقارنة لا تعتبره شركة إلا على سبيل الاستثناء ولمدة زمنية محددة .

8. انظر خلاف ذلك د. طالب حسن موسى : ملاحظات في قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 ، بحث منشور في مجلة القضاء الأعداد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 1983 ص51 ، 52 .

9. انظر خلاف هذه القاعدة قانون الشركات الفرنسي الجديد الصادر في 24 تموز 1966 ، الذي يعتد بشكل الشركة في إضفاء الصفة التجارية عليها بغض النظر عن طبيعة موضوعها . ولاحظ أيضاً نص المادة التاسعة الفقرة الثانية من التقنين التجاري اللبناني ، التي تقرر بأن الشركات التي يكون موضوعها مدنياً ولكنها اتخذت شكل شركات المساهمة أو شركات التوصية المساهمة تخضع لالتزامات التاجر الخاصة بالدفاتر التجارية والتسجيل في السجل التجاري ولأحكام الإفلاس والصلح الواقي . وراجع كذلك قانون الشركات التجارية العراقي الملغي ف ب م 22 ، ونص المادة 9 ف2 من قانون التجارة العراقي الملغي .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .