المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

محاولة اغتيال النبي (صلى الله عليه وآله) في العقبة
29-10-2019
مسائل في اوقات الصلاة
2023-07-08
الحقيقة والمجاز وأقسامهما
5-8-2016
آداب السير / عدم المدافعة
2023-12-21
خصائص الصورة الصحفية
19/11/2022
دراسة التجمعات السكانية
2023-07-04


المدة والعناية المطلوبتين في عملية الفحص للمستندات في الاعتماد المستندي  
  
2774   07:52 صباحاً   التاريخ: 13-12-2017
المؤلف : شكيب كلوج
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للاعتماد المستندي
الجزء والصفحة : ص40-42
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

أولا: المدة المطلوبة في عملية فحص المستندات نصت القواعد والأعراف الموحدة على أنه، سيكون لدى كل من البنك الفاتح والبنك المؤيد أو البنك المسمى الذي يتصرف بالنيابة عنهما فترة زمنية معقولة لا تتجاوز خمسة أيام عمل بنكية تلي اليوم الذي تسلم فيه المستندات لفحصها ولاتخاذ قرار بشأن قبولها أو رفضها وتبليغ الجهة التي تسلم منها المستندات بقراره (1) . يستنتج من هذا النص أن المدة الممنوحة للبنك كي يقوم بفحص المستندات هي خمسة أيام عمل بنكية وتعطى هذه المدة لكل عملية فحص للمستندات. سواء قام بها البنك المصدر، أو البنك المؤيد أو بنك مسمى آخر.

وقد حددت الفقرة( أ ) من المادة 14 هذه الفترة في خمسة أيام عمل بنكية وبالتالي لا تحتسب ضمنها أيام العطل الرسمية، كما أن هذه الفترة الزمنية يتم احتسابها من اليوم التالي لتلقي المستندات من قبل البنك المصدر، أو البنك المؤيد أو البنك المسمى. ويلاحظ أن قرار البنك بقبول المستندات أو رفضها يجب أن يتم خلال هذه الأيام الخمسة ولا يتجاوزها وبالتالي لا يجوز للبنك أن يعطي قراره برفض المستندات في اليوم الذي يلي فترة الخمسة أيام، فالمدة الممنوحة للبنك تنتهي بانتهاء اليوم الخامس وذلك مع مراعاة أوقات العمل الرسمي للبنوك. وبمعنى آخر، فإن البنك الذي يتخذ قراره بعد مرور خمسة أيام سيتحمل مسؤوليته اتجاه العميل أو المستفيد عن الضرر الذي يصيب أيا منهما جراء تأخر البنك في اتخاذ القرار. وعندما يقوم المستخدم المعني باستلام المستندات ، فعليه أن يقوم بمراجعة ملف الاعتماد وملاحظة أي تعديلات تمت عليه، وإذا كان الاعتماد يسمح بالشحن الجزئي فيجب ملاحظة الكيفية التي تمت بها تسوية الشحنات السابقة، فإذا وجد اختلافا فعليه أن يبلغ العميل بذلك ويحرر نموذج رفض المستندات للبنك المراسل وذلك تحسبا لأن يقوم العميل برفضها، ورفض المستندات يعتد به حتى ولو كان شفويا من العميل (2) . وإذا تسلم مكتب البريد المستندات بعد انتهاء ساعات عمل البنك ليوم معين، فإن البنك يعتبر قد تسلم المستندات في ذلك اليوم ما لم يشترط صراحة بأن الاستلام يكون باستلام القسم المعني بالأمر في البنك لتلك المستندات (3).

ثانيا: العناية المطلوبة في عملية فحص المستندات

نصت القواعد والأعراف الموحدة على أنه، " على البنوك أن تفحص كافة المستندات التي نص عليها الاعتماد بعناية معقولة للتأكد من أنها تبدو في ظاهرها مطابقة لشروط الاعتماد أم لا... " (4) وذلك على خلاف اتفاقية لشبونة و فيينا اللتين لم تحددا درجة العناية التي يجب على البنك بذلها عند الفحص (5) . فالمطلوب من البنك حسب هذه المادة هو القيام بالفحص العميق لا الفحص الظاهري السطحي، حيث إن عبارة في ظاهرها تعود إلى المستندات لا إلى عملية الفحص (6) . وقد أثير تساؤل مهم فيما يتعلق بالعناية المطلوبة من البنك، فهل يمكن تكييفه بأنه التزام ببذل عناية أو انه التزام بتحقيق نتيجة؟. لقد تعددت مواقف الفقه، فهناك من يرى بأن دور البنك في هذه الحالة، هو التزام بتحقيق نتيجة (7) ، وهذا يعني أن على البنك أن يقدم مستندات سليمة للعميل في جميع الأحوال. إلا أن هناك رأي آخر يقول بأن إلتزام البنك هو إلتزام ببذل عناية (8) . ويستند هذا الرأي إلى أن هناك مجموعة من الأمور التي لا يكون البنك على علم بها وبالتالي غير مسؤول عنها (9) . ويمكن أن نضرب مثالا على ذلك فيما يتعلق بذاتية المستندات والغموض الذي قد يكتنفها، والقوة القاهرة.... إلا أن معارضي هذا الرأي يقولون أن عدم مسؤولية البنك لا تعود هنا إلى كون التزامه هو التزام ببذل عناية، لأن عناصر المسؤولية لم تكتمل لانتفاء الضرر، أو لانعدام العلاقة السببية بين الخطأ والضرر (10) . وقد اختلف القائلون بأن التزام البنك هو التزام ببذل عناية في درجة العناية المطلوبة من البنك. فبينما يرى جانب من القائلين بهذا الرأي أن العناية المطلوبة هي العناية العادية والتي تقدرها المحكمة في كل حال على حدة (11). وهو نفس الاتجاه الذي تبنته الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء: حيث قضت بأن ولاية المؤسسة البنكية في تلقي الوثائق والمستندات المعتمدة في عقد فتح الاعتماد المستندي، ولاية لا تتجاوز الفحص الظاهري (12) . فإن جانبا آخر من القائلين بالعناية يرى بأن هذه العناية هي عناية الرجل الحريص، أي العناية التي تنتظر من محترف متخصص (13) . وإذا جاز لي أن أدلي برأيي في هذا الموضوع، فإنني أرى أن القواعد والأعراف الموحدة قد أخذت بمعيار العناية المعقولة، وأرى بأن هذه العناية هي عناية خاصة: فالدور الملقى على عاتق البنك هنا لا يمكن أن يقوم به شخص آخر أو جهة أخرى غير البنك. فتخصص البنك في الأعمال المصرفية يلقي عليه التزاما بأن يبذل عناية الشخص الحريص لأنها عناية صادرة من شخص متخصص ومحترف، وأنه بحكم أعماله ونشاطاته اليومية يمتلك التجربة والخبرة اللازمتين لفحص المستندات، بحيث أنه أصبح يمتلك قواعد يبني عليها قراره بالقبول أو بالرفض، وأن هذه القواعد يستخدمها في قياس المستندات بناءا على شروط الاعتماد، والتي ليس لأي جهة أخرى إلمام بها، وعليه فالبنك الذي يبذل العناية الحريصة والمعمقة في عملية الفحص يكون قد نفذ التزامه، وبالتالي لا يسأل إلا في حدود تقصيره وإهماله في بذل هذه العناية أما إذا لم يبذل هذه العناية فيعد مسؤولا اتجاه العميل عن قبول أي مستند يخالف شروط وبنود الاعتماد. وكذلك فيما يتعلق بالمدة اللازمة لفحص المستندات ففي نظري المدة التي حددتها القواعد الأعراف الموحدة والتي هي خمسة أيام بنكية تعتبر إلى حد ما مدة طويلة لو أخدنا بعين الاعتبار نوعية بعض البضائع التي تكون محلا لعقد بيع والتي يتميز البعض منها بسرعة تلفها وهلاكها. وكذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار الثورة التكنولوجية التي أصبح يعرفها القطاع المصرفي والتي سهلت معه ظروف اشتغاله وبالتالي القيام بفحص هذه المستندات في وقت قصير جدا. من هنا كان من الأجدر بغرفة التجارة الدولية أن تخفض هذه المدة إلى أقل من خمسة أيام وأن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل بضاعة على حدة.

______________

1-  الفقرة (أ) من المادة 14 من  النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي.

2- إلياس السفري: أصول فحص المستندات المقدمة بموجب الاعتمادات المستندية الدار العربية للعلوم، ناشرون 2004 ص: 158 .

 3-DEL busto Charles : Guide CCI des opérations des crédits documentaires. Publication ICC. 1995.p. : 170.

4- الفقرة (أ) من المادة 14 من  النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي.

5-  ميلودة أوحيدة: حماية المشتري في البيع الدولي للبضائع على ضوء اثفاقية فيينا 11 أبريل 1980 . رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص.. جامعة محمد الخامس الرباط أكدال. 1996 – 1997 . ص: 38 .

6- عوض علي جمال الدين: الاعتمادات المستندية، دراسة للقضاء وللفقه المقارن وقواعد سنة 1993 الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة 199 ، ص: 232

7- François Grua : Contrat bancaire, tome 1, contrat de service, économisa, Paris, 1990.p :3127

8-  السيد اليماني:  ص: 127

9- محي الدين إسماعيل علم الدين: العمليات الائتمانية في البنوك وضماناتها: طبعة 1975. ص103

10-  إلياس السفري: المرجع السابق: ص: 155

11-  حسن دياب: الاعتمادات المستندية التجارية: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. بيروت. 199: ص: 127

12-  قرار عدد  2150 صادر بتاريخ 25 يونيو 1996 ، ملف تجاري عدد 393 / 95 .حكم منشور بمجلة المحاكم المغربية. عدد مزدوج 78 – 79 ، 1997 . ص: 100 .

13-   عوض علي جمال الدين: المرجع السابق، ص:266




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .