المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



التزام الوسيط بان لا يكون طرفاً ثانياً في العقد الذي يتوسط لابرامه  
  
2512   09:26 صباحاً   التاريخ: 17-3-2016
المؤلف : رائد احمد خليل القرغولي
الكتاب أو المصدر : عقد الوساطة التجارية
الجزء والصفحة : ص73-75
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

ان الوسيط التجاري لا يحق له ان يكون طرف ثان في العقد الذي يتوسط في إبرامه إذ لا يحق له ذلك بموجب نص القانون فقد نص قانون الدلالة العراقي على هذا الالتزام في المادة (13) منه (1) ، فضلا عن ان النص الوارد في القانون المدني العراقي بموجب المادة (592) منه التي منعت الوسطاء والخبراء ان يشتروا الأموال المعهودة اليهم في بيعها فليس له ان يشتري ولو بطريق المزاد العلني لا بنفسه ولا باسم مستعار ما هو محظور عليه شراؤه (2) . وكذلك نص قانون التجارة المصري على هذا الالتزام في المادة (201) من القانون التجاري بالفضل عن النص الوارد في القانون المدني (المادة480) وهي مماثلة لنص المادة (592) من القانون المدني العراقي(3). اما القانون الاردني فنلاحظ ان الحظر لم يرد في متن القانون التجاري وانما ورد في القانون المدني المادة (549) منه التي نصت على (( لا يجوز للوسطاء او الخبراء ان يشتروا بأسمائهم او باسم مستعار الاموال التي عهد اليهم في بيعها )) ونص القانون الفرنسي على منع الوسيط من ان يكون طرفاً ثانياً في الصفقة من خلال الحظر عليه في القيام بعمليات التجارة لحسابه تحت أي ذريعة كانت (4). فوفقاً لهذه النصوص يمتنع على الوسيط التجاري مبدئيا ان يقيم نفسه طرفا في العقد المفوض في إجرائه ولم تم ذلك بواسطة شخص مستعار (5).اذ لا يجوز له شراء الاموال المنوط به التوسط بشأنها والا اعتبر ذلك بحسب الاصل إخلالاً بواجبه في القيام بالوساطة بين الطرفين(6). والصورة العملية لإقامة الوسيط نفسه طرفاً في العملية ان يقدم الوسيط شخصا على انه المشتري ولكن يتم الشراء لحساب الوسيط حقيقة وجزاء ذلك ان يقع العقد قابلا للإبطال من قبل العميل وحده ان شاء اجازه وان شاء أبطله(7). وان العلة في منع الوسيط ان يكون طرفاً في العقد  الذي يتوسط في ابرامه هي تعارض مهمة الوسيط في البيع لحساب المالك مع طبيعة عقد البيع فمهمة الوسيط تقتضي منه بذل كل جهوده في الحصول على اكبر ثمن للمبيع بينما صفته مشترياً تقتضي الشراء بثمن اقل فالعلة في الخشية من تضحية الوسيط بمصلحة من وسطه في سبيل مصلحته الشخصية(8). وان هذا الحظر فرضه القانون رعاية لمصلحة العميل لذلك فلا محل له اذا اجاز العقد اذ يصح العقد وفي هذه الحالة لا يعمل بصفة وسيطاً بل هو يتعاقد لحساب نفسه(9). وفي هذه الحالة يثار خلاف حول استحقاق الوسيط التجاري لعمولته فذهب رأي الى ان الوسيط يستحق عمولته حتى لو تعاقد لحساب نفسه لان غرض العميل قد تحقق ولا عبرة بشخص الطرف الاخر مادام العميل قد أجاز العقد مع الوسيط(10). ولكن هذا الرأي لا يمكن قبوله إذ لا يعقل ان يستحق الوسيط أجراً في الجهد الذي بذله للعثور على نفسه بصفته المتعاقد الاخر لذا فالراجح في الفقه والقضاء ان الوسيط لا يستحق في هذه الحالة اجرا والعقد الذي بينه وبين العميل لا يعدو حينئذ ان يكون صفقة عادية بينهما(11). وهذا الرأي مقبول وهو الراجح لان الوسيط قد فقد صفته كوسيط تجاري وتحول الى متعاقد عادي طالما ان الصفقة ( العقد ) قد تم لصالحه لذلك فهو لا يستحق عمولة على عمله هذا اذ انه لم يبذل جهدا في الحصول على متعاقد لإبرام العقد مع الموسط بل تعاقد لصالح نفسه فيجب معاملته كمتعاقد عادي وليس كوسيط تجاري .

______________________________

[1]- تنص المادة (13) من قانون الدلالة العراقي على (( لا يجوز للدلال ان يقيم نفسه طرفا في الصفقة التي يتوسط لإبرامها)) .

2- ينظر نص المادة (592) من القانون المدني العراقي .

3- تنص المادة (201) من قانون التجارة المصري على ( لا يجوز للسمسار ان يقيم نفسه طرفا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي اجر ) .

4-Art 85 .Code de Commerce.

5- ينظر : د. الياس ناصيف ، المصدر السابق ، ص 483 .

6- ينظر : د. جلال وفاء محمدين ، المصدر السابق ، ص 32  .

7- ينظر : د. علي جمال الدين عوض ، المصدر السابق ، ص 117

8- ينظر : د. مصطفى الجمال ، البيع في القانونين اللبناني والمصري ، الدار الجامعية ، 1986 ، ص 85.

9- ينظر : د. مراد منير فهيم ، المصدر السابق ، ص 59 .

0[1]- ينظر : د. علي جمال الدين عوض ، المصدر السابق ، ص 117 .

1[1]- رأي الاستاذ محسن شفيق ، ص 103 ؛ والدكتور فريد مشرفي ص 477 ؛ ود. علي حسن يونس ، ص91 . اشار اليهم : د. علي البارودي ، المصدر السابق ، ص 89 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .