المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02

السير إسحاق نيوتن قصة التفاحة وقانون الجاذبية
1-2-2023
هل العصمة موهبة إلهية أو أمر اكتسابي ؟
24-11-2014
تعريف الحديث الصحفي
2-1-2023
ترجمة المجلسي
2-12-2014
نـظام تخطيـط الاحتياجات من المـواد ( Material Requirements Planning – MRP )
1-3-2021
الزهد في الدنيا
9-10-2017


موضوع الكشف  
  
2291   01:20 صباحاً   التاريخ: 16-3-2016
المؤلف : سلطان الشاوي
الكتاب أو المصدر : اصول التحقيق الاجرامي
الجزء والصفحة : ص52-56.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

يشمل الكشف الأمور التالية :

1-اثبات حالة المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

2-إثبات حالة المجني عليه.

3-اثبات حالة المتهم.

إثبات حالة المكان الذي وقعت فيه الجريمة :

إن مكان وقوع الجريمة إما أن يكون مسوراً أي داخل حدود معينة كالمساكن والمخازن والفنادق او ان يكون في العراء أي غير مسور كالمزارع والطرق والساحات العامة. ولإثبات حالة كل من الأماكن المسورة والأماكن غير المسورة. طريقة خاصة يجب على المحقق ان يتبعها عند قيامه بإجراء الكشف على محل ارتكاب الجريمة (1).

إثبات حالة المكان المسور :

ويكون ذلك بكشفه عن الخارج أولا ومن الداخل ثانياً والجزء من المكان الذي وقعت فيه الجريمة ثالثاً.

أ – اثبات حالة مكان وقوع الجريمة من الخارج :

عندما يصل المحقق الى مكان وقوع الجريمة يدون ساعة وصوله وأسماء الأشخاص الذين بصحبته، يبدأ بعد ذلك بوصف المكان من الخارج، وذلك ببيان موقع المكان وحدوده وما يحيط به من طرق وأسوار وحدائق ومنازل. ويستطيع المحقق ان يسترشد، عند الضرورة، بمن في المنزل من اصحابه وخدمه إذا احتاج إليهم لإكمال معلوماته او رفع لبس او شك قام بنفسه، فيستفسر منهم مثلا عن حالة الأبواب والشبابيك الخارجية للمكان قبل وقوع الجريمة وبعده حتى يتعرف على الطريق الذي سلكه المجرم عند دخوله محل الحادثة كأن يكون ذلك عن طريق ثقب حائط او سقف جدار او كسر شباك او غير ذلك من الطريق التي يستعملها المجرمون للوصول الى مكان الجريمة، فاذا استطاع ان يقف على شيء من مكان القبيل وجب عليه وصفه وصفا دقيقا مع اثبات حالته التي وجد عليها. ويجب على المحقق ان يكتب وصفا كاملا لكل ما يعثر عليه حول المداخل الاعتيادية لمكان الجريمة او حول المدخل الذي أحدثه المجرم، كطبعات الاصابع وآثار الاقدام او البقع، ويحتفظ بكل ما يجده من هذه الآثار لعرضه على الخبراء بعدئذ. وفي ضوء ما تقدم على المحقق أن يذكر في محضر الكشف الذي يحرره الطريق الذي سلكه المجرم لمحل ارتكاب الجريمة وخروجه منه مستدلا بذلك من الاثار التي عثر عليها عند اجراء الكشف.

ب – إثبات حالة وقوع الجريمة من الداخل :

بعد ان يثبت المحقق حالة المكان من الخارج يأتي ويثبته من الداخل وذلك عن طريق إجراء وصف شامل وعام لجميع مشتملاته، كالغرف والقاعات والمرافق الأخرى وبيان موقعها ومحتوياتها وما يعثر فيها من الاثار التي تركها المجرم (كالبقع والآلات والأسلحة والأحذية والمفاتيح وغيرها) والتغيير الذي حصل فيها مع ذكر أوصافها بالتفصيل (2).

جـ - إثبات حالة الجزء من المكان الذي وقعت فيه الجريمة  :

بعد ان ينتهي المحقق من تثبيت حالة المكان من الداخل ينتقل الى الجزء من الماكن الذي وقعت فيه الجريمة ماديا وذلك كالغرفة التي وجدت فيها الجثة او التي سرقت منها النقود او التي اشتعلت فيها النار، ويثبت حالة كل ذلك بالتفصيل. إن الوصف الدقيق لمكان الجريمة يعتبر اهم وثيقة في ملف الدعوى والأساس الضروري لجميع التحريات التي يقوم بها من يهمهم التحقيق لغرض الوصول إلى الحقيقة.

د – إثبات حالة المكان غير المسور :

تكلمنا لحد الآن كيفية إثبات حالة المكان المبين الحدود (المسور). أما إذا كان المحل المراد إثباته في العراء (غير المسور) فعلى المحقق ان يتبع الخطوات التالية :

1-بيان موقع المكان بالنسبة للجهات الأربع الأصلية بالنسبة الى أقرب موقع للشرطة.

2-وصف حالة الأرض بصورة عامة. فهل هي مزروعة او غير مزروعة وإذا كانت مزروعة فما هي أنواع النباتات والأشجار التالفة وغير التالفة ومقدار هذا التلف وكيفية حصوله.

3-وصف الآثار التي تركها المجرم في محل الحادثة كآثار الأقدام وآثار حوافر الخيل.

4-تعيين الطريق الذي سلكه الجناة في دخولهم وخروجهم من محل الحادثة والوسيلة التي استعملت في الانتقال كالسيارات او العربات او مشيا على الاقدام.

5-الوصف الدقيق لجسم الجريمة.

إثبات حالة المجني عليه :

ان المجني عليه إما ان يكون ميتا او حياة في كلتا الحالتين يجب الاسراع في اثبات حالته وذلك خوفا من تفسخ الجثة وضياع ما عليها من آثار كما يحتمل ان تلتئم الجروح او تزول الآثار فيما لو لم تحدث الوفاة كجرائم الإيذاء.

أ – اثبات حالة المجني عليه في حالة الوفاة :

ويكون باتباع الطريق التالي :

1-اثبات حالة المحل الذي وجدت فيه الجثة بالتفصيل.

2-بيان وضعية الجثة وتعيين الأشخاص الذين عثروا عليها وبيان ما فعلوه بها عند اكتشافها كنقلها الى محل آخر مثلا وما سبب هذا النقل.

3-وصف الجثة وصفا شاملة ودقيقا. كبيان جنس صاحبها ذكراً ام أنثى، العمر التقريبي، طول القامة، العلامات الفارقة، الاثار التي تركت عليها كالجروح والكدمات وبيان مواقعها.

4-فحص الملابس الموجودة على الجثة ووصفها دقيقا وكل ما يوجد بها من تمزق او فقدان بعض الأزرار وما عليها من بقع او ما في جيوبها من أوراق ونقود.

5-وصف الجروح التي فيها وبيان سبب الوفاة.

6-بيان ما يوجد حول الجثة من أسلحة وآلات وأمتعة وملابس وآثار احذية وغيرها من الأشياء التي تكون لها علاقة بالجريمة وفاعلها والتي قد تساعد التثبت من شخصية صاحب الجثة اذا كان مجهول الهوية (3).

ب- إثبات حالة المجني عليه إن كان حيا.

ويتم ذلك بفحص جسمه فحصا دقيقا مع بيان ما به من خدوش وجروح وكدمات وبقع وما الى ذلك، مع بيان شكلها ومساحتها و تعيين مواقعها وتاريخ حدوثها والآلة التي احدثتها، وهل من الممكن إحداثها من قبل المجني عليه أم لا؟

إثبات حالة المتهم :

قد يترك الفعل الذي يرتكبه الجاني اثارا في جسمه او ملابسه فيجب على المحقق والحالة هذه فحص جسم المتهم وإثبات ما يوجد بالوجه واليدين والقدمين وسائر الاعضاء من خدوش وكدمات وجروح وآثار أسنان مما ينشأ عن المقاومة التي لاقيها من قبل المعتدى عليه، مع فحص ملابسه أيضاً وما بها من بقع او تمزقات والاستفسار منه عن أسباب وجودها وتاريخ حصولها حتى يمكن معرفة ما اذا كان حدوثها يتفق مع تاريخ الحادثة ام لا (4).

________________________________

1-انظر عبداللطيف أحمد، المرجع السابق، ص43.

2-من المتفق عليه ان الكشف بالنسبة للمكان المسور يكون بوصفه من الخارج أولا ومن الداخل ثانياً، اما نحن فلا نرى وجوب ذلك، بمعنى ان للمحقق الخيار في أن يبدأ بوصفه من الداخل او الخارج وبالعكس حسب تقدير الموقف من قبله في ضوء القضية ونوع الجريمة، لكل جريمة ظروفها الخاصة وهذه الظروف هي التي توحي للمحقق بالطريقة التي يجب عليه اتباعها في التحقيق والكشف. انظر فؤاد أبو الخير وابراهيم غازي المرجع السابق، ص299.

3-انظر عبد اللطيف أحمد، المرجع السابق، ص45-46.

4-انظر حسان الناصري، المرجع السابق س76 – 77.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .