أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-3-2016
8559
التاريخ: 17-3-2016
6312
التاريخ: 3-5-2017
5996
التاريخ: 4-5-2017
2691
|
يضفي قانون التجارة على الاسم التجاري المسجل وفقاً لأحكام القانون حماية تتمثل بحق معارضة من سجل الاسم للغير في استعماله في النشاط التجاري الذي يمارسه إذ تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة والعشرين من قانون التجارة على أنه : " من قيد في السجل التجاري اسما تجارياً وفقاً لأحكام هذا القانون فلا يجوز استعماله من قبل شخص آخر في نوع التجارة الذي يزاوله صاحب الاسم ضمن حدود المحافظة أو المحافظات التي تم قيده فيها " ويؤخذ بنفس الحكم حسب تقديرنا عند استعمال الغير لاسم مشابه للاسم التجاري المسجل قبلاً بحيث يؤدي ذلك التشابه الى الخلط بينهما .من جهة أخرى يتعرض من يتخذ اسماً تجارياً غير ملائم لواقع النشاط التجاري أو مؤديا الى تضليل الجمهور أو مخالفاً العام ، أو كان من الأسماء غير العربية لعقوبة جزائية تتمثل بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار (1). ويجوز أخيراً لمن لحقه ضرر بسبب استعمال الغير لاسمه التجاري أن يطالب بالتعويض طبقاً لأحكام المسؤولية المدنية .
____________________
1. انظر نص المادة الثامنة والثلاثين من قانون التجارة .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|