المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

قلب المؤمن
2023-03-26
انخلاع dislocation
29-8-2018
التحديات التي واجهتها وسائل الاتصال في السنوات الأخيرة
10-6-2021
الهطول Precipitation - الثلج Snow
19-3-2022
السليلوزات Celluloses
17-10-2017
اول من يدخل الجنة
29-01-2015


اثار الوفاء بالنسبة الى المسحوب عليه  
  
2117   09:41 صباحاً   التاريخ: 12-2-2016
المؤلف : اشواق صباح الاعرجي
الكتاب أو المصدر : الوفاء بقيمة الصك
الجزء والصفحة : ص81-83
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

متى قام المسحوب عليه باداء قيمة الشيك الى من يتقدم اليه مطالبا بالوفاء تحقق الوفاء الفعلي ، أي تسديد كامل القيمة المثبتة فيه الى الحامل الشرعي. واذا وقع مثل هذا الوفاء يرتب ما يأتي من الاثار:

1.بداءة ذمة الملتزمين في الشيك، وتنتهي بذات الوقت حياة هذا الاخير وينقضي الالتزام الصرفي فيه. وعلى هذا فان الوفاء يترتب عليه ابراء ذمة المسحوب عليه عند وفائه الشيك وبقدر القيمة المثبتة فيه، وتبرأ كذلك ذمة الساحب امام الحامل بالمقدار نفسه (1).

2.ينقضي الدين الاصلي الذي انشى من اجله الشيك او ظهر لاجله. بيد انه يجب ان يلاحظ بهذا الخصوص ان الدين المذكور ينقضي بضماناته وصفاته من وقت تسليم الشيك الى الدائن(2). عليه فان الوفاء لا يترتب عليه تجديد الدين مالم يتفق على ذلك صراحة او ضمنا. والعلة تكمن هنا في ان الدين يبقى قائما لحين سداد قيمة الشيك، وبمجرد دفع قيمته ينقضي الدين الاصلي بضماناته واوصافه ومن تاريخ تسليم الشيك تبعا لذلك(3).

3.ان الوفاء الحاصل من قبل المسحوب عليه يعد وفاءا نهائيا وليس وقتيا. وعلى هذا فان المسحوب عليه (المصرف) الذي يدفع للمستفيد ويسترد منه الشيك موقعا عليه بالتخالص لا يستطيع ان يرجع عليه مطالبا اياه برد الورقة مقابل ان يرد اليه المصرف ما دفعه. واذا قبل المصرف فانه يكون مسؤولا امام الساحب(4).

4.اذا وقع الوفاء فانه لابد من صدور المخالصة من قبل الدائن. والمخالصة هي حق للمصرف الذي يدفع قيمة الشيك. هذا وان للمصرف ان يطلب هذه المخالصة من الحامل لاثبات براءة ذمته وهي بهذه الصورة حق من حقوق المصرف وحيث انها حق، فله ان يمتنع عن الوفاء اذا طلبها من الدائن ورفض الاخير اعطاءها. من جانب اخر فان الدائن الذي تلقى الشيك من المدين يلتزم بان يرد اليه سند الدين الاصلي ان كان موجودا(5).

5.من اثار الوفاء بالنسبة الى المسحوب عليه كذلك ما يتعلق بزمان الوفاء، حيث ان اثار هذا الوفاء تترتب من تاريخ تسليم الشيك لا من تاريخ سحبه(6).

6.ان مكان الوفاء هو مكان تنفيذ الالتزام أي مكان تحصيل قيمة الشيك.

7.تبرأ ذمة المسحوب عليه المصرف تجاه الساحب بقدر قيمة الشيك استنادا الى ان الدين النقدي الذي للساحب لدى المسحوب عليه وهو الرصيد يغطي ذمة هذا الاخير. اما اذا لم يكن المسحوب عليه المصرف مدينا للساحب وقام بالوفاء، فان الرجوع يكون على اساس احكام الوكالة في القانون المدني(7).

8.ولابد من التنويه بان الرجوع يعد، حسب تقديرنا، نوعا من الاثار التي يرتبها الوفاء. ويقع ذلك عند قيام المسحوب عليه بدفع قيمة الشيك رغم عدم وجود الرصيد أي (على المكشوف)، فلا يكون للمسحوب عليه هنا الا الرجوع على الساحب لمطالبته بما اداة(8). هذا وان قيام احد المظهرين بالوفاء بشيك يرتب الحق بالرجوع على الملتزمين به لمطالبتهم بما اوفاه(9).

____________________

[1]- انظر د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مرجع سابق ذكره،ص605.

2- انظر د. محسن شفيق، القانون التجاري المصري، مرجع سابق ذكره، ص782.

3- انظر د. علي جال الدين عوض، مرجع سابق ذكره،ص44.

4- انظر د. علي سلمان العبيدي ، مرجع سابق ذكره ، ص508.

5- انظر د. علي جمال الدين عوض، مرجع سابق ذكره، ص51.

6- انظر د. فوزي محمد سامي و د. فائق الشماع، مرجع سابق ذكره ،ص228.

7- انظر ادوار عيد، مرجع سابق ذكره ، ص282.

8- انظر د. محسن شفيق، القانون التجاري المصري، مرجع سابق ذكره، ص785.

9- انظر د. عبد الله العمدان، مرجع سابق ذكره، ص351.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .