أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2017
17371
التاريخ: 2023-06-30
1237
التاريخ: 27-4-2017
6784
التاريخ: 12-2-2016
11749
|
متى قام المسحوب عليه باداء قيمة الشيك الى من يتقدم اليه مطالبا بالوفاء تحقق الوفاء الفعلي ، أي تسديد كامل القيمة المثبتة فيه الى الحامل الشرعي. واذا وقع مثل هذا الوفاء يرتب ما يأتي من الاثار:
1.بداءة ذمة الملتزمين في الشيك، وتنتهي بذات الوقت حياة هذا الاخير وينقضي الالتزام الصرفي فيه. وعلى هذا فان الوفاء يترتب عليه ابراء ذمة المسحوب عليه عند وفائه الشيك وبقدر القيمة المثبتة فيه، وتبرأ كذلك ذمة الساحب امام الحامل بالمقدار نفسه (1).
2.ينقضي الدين الاصلي الذي انشى من اجله الشيك او ظهر لاجله. بيد انه يجب ان يلاحظ بهذا الخصوص ان الدين المذكور ينقضي بضماناته وصفاته من وقت تسليم الشيك الى الدائن(2). عليه فان الوفاء لا يترتب عليه تجديد الدين مالم يتفق على ذلك صراحة او ضمنا. والعلة تكمن هنا في ان الدين يبقى قائما لحين سداد قيمة الشيك، وبمجرد دفع قيمته ينقضي الدين الاصلي بضماناته واوصافه ومن تاريخ تسليم الشيك تبعا لذلك(3).
3.ان الوفاء الحاصل من قبل المسحوب عليه يعد وفاءا نهائيا وليس وقتيا. وعلى هذا فان المسحوب عليه (المصرف) الذي يدفع للمستفيد ويسترد منه الشيك موقعا عليه بالتخالص لا يستطيع ان يرجع عليه مطالبا اياه برد الورقة مقابل ان يرد اليه المصرف ما دفعه. واذا قبل المصرف فانه يكون مسؤولا امام الساحب(4).
4.اذا وقع الوفاء فانه لابد من صدور المخالصة من قبل الدائن. والمخالصة هي حق للمصرف الذي يدفع قيمة الشيك. هذا وان للمصرف ان يطلب هذه المخالصة من الحامل لاثبات براءة ذمته وهي بهذه الصورة حق من حقوق المصرف وحيث انها حق، فله ان يمتنع عن الوفاء اذا طلبها من الدائن ورفض الاخير اعطاءها. من جانب اخر فان الدائن الذي تلقى الشيك من المدين يلتزم بان يرد اليه سند الدين الاصلي ان كان موجودا(5).
5.من اثار الوفاء بالنسبة الى المسحوب عليه كذلك ما يتعلق بزمان الوفاء، حيث ان اثار هذا الوفاء تترتب من تاريخ تسليم الشيك لا من تاريخ سحبه(6).
6.ان مكان الوفاء هو مكان تنفيذ الالتزام أي مكان تحصيل قيمة الشيك.
7.تبرأ ذمة المسحوب عليه المصرف تجاه الساحب بقدر قيمة الشيك استنادا الى ان الدين النقدي الذي للساحب لدى المسحوب عليه وهو الرصيد يغطي ذمة هذا الاخير. اما اذا لم يكن المسحوب عليه المصرف مدينا للساحب وقام بالوفاء، فان الرجوع يكون على اساس احكام الوكالة في القانون المدني(7).
8.ولابد من التنويه بان الرجوع يعد، حسب تقديرنا، نوعا من الاثار التي يرتبها الوفاء. ويقع ذلك عند قيام المسحوب عليه بدفع قيمة الشيك رغم عدم وجود الرصيد أي (على المكشوف)، فلا يكون للمسحوب عليه هنا الا الرجوع على الساحب لمطالبته بما اداة(8). هذا وان قيام احد المظهرين بالوفاء بشيك يرتب الحق بالرجوع على الملتزمين به لمطالبتهم بما اوفاه(9).
____________________
[1]- انظر د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مرجع سابق ذكره،ص605.
2- انظر د. محسن شفيق، القانون التجاري المصري، مرجع سابق ذكره، ص782.
3- انظر د. علي جال الدين عوض، مرجع سابق ذكره،ص44.
4- انظر د. علي سلمان العبيدي ، مرجع سابق ذكره ، ص508.
5- انظر د. علي جمال الدين عوض، مرجع سابق ذكره، ص51.
6- انظر د. فوزي محمد سامي و د. فائق الشماع، مرجع سابق ذكره ،ص228.
7- انظر ادوار عيد، مرجع سابق ذكره ، ص282.
8- انظر د. محسن شفيق، القانون التجاري المصري، مرجع سابق ذكره، ص785.
9- انظر د. عبد الله العمدان، مرجع سابق ذكره، ص351.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|