المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



سبل تخلص الولي من المسؤولية  
  
3674   09:26 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : ساهرة حسين كاظم آل ربيعة
الكتاب أو المصدر : التزامات الاولياء وحقوقهم في الولاية على النفس
الجزء والصفحة : ص112-113
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-2-2016 5658
التاريخ: 23-5-2017 17701
التاريخ: 7-5-2017 13119
التاريخ: 18-12-2019 7158

لما كان أساس مسؤولية الولي عن أفعال موليه الضارة بالغير، مبنياً على الخطأ المفترض في جانبه، فإنه يستطيع التخلص من هذه المسؤولية بأحد طريقين. الطريق الأول، هو نفي قرينة الخطأ، بإثبات إنه قام بما ينبغي عليه من واجب الرقابة وإنه إتخذ كل ما يجب عليه من إحتياطات لمنع المولى عليه من الإضرار بالغير. بل إن جانب من الفقه القانوني(1). يرى إنه لا يكفي أن يثبت الولي إنه قام بواجب الرقابة، وإنما عليه أيضاً أن يثبت إنه لم يسىء تربية المولى عليه(2). وقد نص المشرع العراقي على هذه الوسيلة للتخلص من المسؤولية في المادة (218) من القانون المدني، حيث جاء فيها: (2- ويستطيع الأب أو الجد أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت انه قام بواجب الرقابة...)(3).على إنه يجب ملاحظة أن مقدار العناية والإحتياطات التي ينبغي على الولي ان يبذلها في مراعاة المولى عليه، تختلف بإختلاف سن المولى عليه وحالته، كما إن لظرفي الزمان والمكان أثرهما على مقدار الرعاية المطلوبة من الولي. وتعتبر هذه الأمور من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع(4). أما الطريق الثاني لتخلص الولي من المسؤولية، فهو نفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض في جانبه والحادث الذي أنتج الضرر. وذلك بان يثبت الولي إن الخطأ المفترض في جانبه لم يكن هو السبب في الحادث الذي نتج عنه الضرر، وان الضرر كان لابد واقعاً مهما بذل من اليقظة وإتخذ من الإحتياطات لمنع وقوعه. كما لو وقع الفعل الضار مفاجأة بحيث لم يكن من الممكن توقعه أو تفاديه(5). وهذا ما أشارت اليه الفقرة الثانية من المادة (218) من القانون المدني العراقي بقولها: (ويستطيع الأب أو الجد ان يتخلص من المسؤولية إذا أثبت... ان الضرر كان لا بد واقعاً حتى لو قام بهذا الواجب)(6).

______________________

[1]- راجع في هذا الخصوص- ص 102 وما بعدها من الاطروحة.

2 -انظر في ذلك القرار رقم: 222/2- تاريخ: 8/11/1933. حيث جاء فيه: (إن المادة/ 1384 من القانون المدني الفرنسي أباحت للآباء درء المسؤولية عن أعمال أبنائهم إذا أقاموا الدليل على إنه ما كان في إستطاعتهم منع الحادث الذي سبب الضرر. ومن المتفق عليه في ذلك انه مع هذه الإباحة فان مسؤولية الآباء تظل قائمة إذا حصل منهم خطأ سابق للحادثة ولولاه لما وقعت، كسوء التربية والتغاضي عن هفوات الأبناء وإظهار جانب اللين لهم..). المحاماة- س14- ع6- 1933-1934-ص425. وأنظر في هذا السياق أيضاً ما قضت به محكمة التمييز عندنا، بان: (والد المجرم لم يكن مقصراً في واجباته نحو إبنه لإدخاله الى المدرسة بقصد تهذيبه واستمراره بمراقبته لذلك لم تكن الفقرة الأولى من المادة (218) من القانون المدني سارية المفعول بحقه). عبد العزيز السهيل المحامي- أحكام القضاء العراقي على مواد القانون المدني- مطبعة وأوفسيت- دار التضامن- بغداد- 1962- ج1- قرار رقم: 850/ جنايات/ 59- تاريخه: 28/2/1959- ص294. يلاحظ على هذين القرارين انهما قد جعلا من قرينة الخطأ المزدوج في التربية والرقابة معاً أساساً لمسؤولية الولي عن أفعال موليه الضارة بالغير، وبالتالي لا يكفي لدفع هذه المسؤولية، أن يثبت الولي إنه قام بواجب الرقابة اللازمة، وإنما عليه أن يثبت كذلك بأنه قام بواجب التربية المطلوبة نحو المولى عليه.

3 -وتقابل المادة (173/3) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948. والمادة (1384/5) من القانون المدني الفرنسي.

4 -فمما يتنافى مع اتخاذ الإحتياطات اللازمة أن يغيب الأبوان ويتركا ولدهما وحيداً، أو أن يرخصا له في أن يمارس ألعاباً خطرة، أو أن يتركاه يركب الدراجة ليلاً وهو في سن لا يبلغ معها النضج اللازم لذلك. وقد قضت إحدى المحاكم الفرنسية بعدم مساءلة الأب الذي يترك أطفاله في الريف يذهبون وحدهم الى المدرسة ، ومساءلة الأب الذي يترك أولاده يذهبون وحدهم الى المدرسة في المدينة.

See: Henri Mazeaud et Lèon Mazeaud- L¢ancienne Source-P. 786, 787.

وانظر كذلك: د. سليمان مرقس- مسؤولية الراعي المفترضة- مصدر سابق- ف48- ص110.

5 - أنظر: د. عبد المجيد الحكيم- الموجز في شرح القانون المدني- مصدر سابق- ف931- ص570، د. غني حسون طه- مصدر سابق- ف934- ص497.

6 -وتقابلها المادة (173/3) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948. والمادة (1384/5) من القانون المدني الفرنسي. ومن قرارات القضاء المصري في هذا الخصوص، جاء فيه: (بألا مسؤولية إلا إذا كان هناك إهمال أو تقصير في الرقابة وكانت هناك علاقة إرتباط مباشر بين الخطأ والحادث الذي يطلب عنه التعويض. فإذا كان الحادث ليس متوقعاً ولا ممكناً تلافيه ولا التكهن بوقوعه لسرعة حصوله وعدم وجود مقدمات له ، أو كان مباغتةً والمراقبة ما كانت لتحول دون وقوع الحادث ، فلا تكون هناك مسؤولية). المحاماة- مصر – س16 – ع7-8- 1935- 1936 –رقم القرار: 342- تأريخه: 25/2/1935- ص740.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .