أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-4-2019
1846
التاريخ: 25-4-2019
11217
التاريخ: 18-12-2019
3824
التاريخ: 2-1-2022
2324
|
الوصايا لا تزاحم إلا إذا كثرت ولم يف المال بتنفيذها. سواء أكان هذا المال الذي بخصم لتنفيذها الثلث، أو الأكثر منه وأجازت الورثة .
والوصايا إما أن تكون من بينها وصية واجبة بمقتضى القانون رقم 71 لسنة ۱۹46م، أو لا يكون من بينها وصية واجبة بمقتضى هذا القانون فإن كانت من بين الوصايا وصية واجبة بمقتضى القانون فإن وسع الثلث جميع الوصايا نفذت كلها ولا تزاحم، وإلا نفذت الوصية الواجبة بحكم القانون في المادة (۷۸) الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا فإن لم يبق شيء من الثلث بطلب هذه الوصايا ، إلا إذا أجازها الورثة من أكثر من الثلث.
وإن لم تكن بينها وصية واجبة أو بقى لها شيء من الثلث بعد الوصية الواجبة أو أجاز الورثة إخراجها من أكثر من الثلث فإن وسعها المال المخصص لتنفيذ الوصايا نفذت كلها ولا تزاحم، وإن لم يسعها تزاحمت، وفي حالة هذا التزاحم إما أن تكون الوصايا كلها للعباد، أو تكون كلها الله تعالى، أو يكون بعضها للعباد وبعضها الله تعالی فإذا كانت كلها للعباد قسم المالى بينهم بالمحاصة على نسبة سهام وصاياهم، إلا أنه إذا كان لأحدهم وصية بعين، فإنه يأخذ سهمه من تلك العين، لا من غيرها (1)
وإن كانت كل الوصايا الله تعالى، فأما أن تكون كلها من نوع واحد بأن كانت كلها بالفرائض، كالزكاة والحج أو كانته كلها بالواجبات، كصدقة الفطر والأضحية والنذر أو كانت كلها تطوعا كحج التطوع، وبناء المسجد والمستشفى والصرف على الفقراء، وإما أن تكون من أنواع مختلفة بأن كان بعضها بالفرائض وبعضها بالواجبات، وبعضها بالتطوع.
فإن كانت كلها من نوع واحد كالفرائض مثلا، قسم المالي المخصص لتنفيذها بينها بالمحاصة على نسبة سهامها إذا كانت سهامها معلومة مختلفة، كالربع والثلث مثلا، وإن لم تذكر سهامها يقسم المال بينها بالتساوي، وقيل تقدم الزكاة على غيرها لتعلق حق العبد بها مع حق الله تعالى، والباقي بعد الزكاة يتبع فيه المقاسمة بالمحاصة على نسبة سهامها إذا علمت مهامها، أو بالتساوي إن لم تعلم السهام، وقيل إذا كانت كلها نوافل يقدم ما قدمه الموصی(2).
وإن كانت الوصايا من أنواع مختلفة قدمت الفرائض، ثم الواجبات ثم ما كان بالتطوع، فإذا استنفذت الفرائض المال كله بطلت الوصايا الأخرى وإن بقی شيء صرف لما بعد الفرائض وهكذا في كل نوع مع ما بعده .
وكل نوع يقسم ما يخصه بينه بالطريقة السالفة فيما إذا كانت كل الوصايا من نوع واحد.
وإن كانت الوصايا بعضها للعباد وبعضها الله تعالى قسم المال بينهما بالمحاصة ثم قسم ما يخص العباد بالحاصة بين وصاياهم وما يخص الله تعالی يتبع فيه ما اتبع في الوصايا التي كانت كلها لله تعالى، في حالة ما إذا كانت كلها من نوع واحد وفي حالة ما إذا كانت خليطا من أنواع مختلفة(3).
وقد أخذ القانون بهذا وهو القسمة بالمحاصة بين وصايا العباد وهي طريقة المعمول بها في الميراث وذلك في المادة (۸۰) منه، ونصها: "إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة، وكانت التركة لا تفي بالوصايا، أو لم
يجيزوها و كان الثلث لا يفي بها قسمت التركة، أو الثلث على حسب الأحواله بين الوصايا بالمحاصة، وذلك مع مراعاة ألا يستوفي الموصی له بعين نصيبه إلا من هذه العين .
كما أنه أخذ القانون في الوصايا بالقربات بما قدمناه فيما إذا كانت كلها من نوع واحد أو كانت من أنواع مختلفة، إلا أنه لم يقدم الزكاة على غيرها، وذلك في المادة (۸۱) منه ونصها: «إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ منه الوصية فإن كانت مستحلة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق، وإن اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل.
______________
1- الميراث المقارن ص 131 وما بعدها.
2- الميراث المقارن ص۱۳۲ .
3- المرجع السابق .
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|