المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28

وضع الإسفين في الشجرة
26-9-2018
المراحل التاريخية لتطور اخراج الصفحة الأولى- ثالثا: المدرسة المحدثة
9/10/2022
لله تعالى تسعة وتسعون اسما
3-07-2015
مخاطبة المالقي إلى لسان الدين
2024-09-01
خضر بن عباس بن علي الدّجيلي.
27-7-2016
ابن عبادة القزّاز
22-7-2016


المستحقون للتركة ( الورثة) في المنظور الفقهي الأمامي  
  
2999   10:27 صباحاً   التاريخ: 5-2-2016
المؤلف : حسن نعمة ياسر الياسري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة : ص241-243
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لم يأخذ فقهاء الشيعة الامامية بنظام الارث بالتعصيب ، وانما اخذوا بديلاً عنه بنظام  الارث بالقرابة ، استناداً على العموم الوارد في قوله عز وجل : ( وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (1). ولم يأخذوا بالاحاديث المخصصة لهذا العموم .  من هنا فانهم لم يعدوا الذكورة في التوريث بالقرابة ، وانما كان الاعتداد عندهم لمرتبة ودرجة القرابة سواء كانت القرابة من جهة الرجل او من جهة المرأة .  ان طبيعة نظام التوريث بالقرابة عند الامامية يقوم على اساس تصنيف الاقارب الى مراتب وان كل مرتبة تحجب المرتبة التي تليها . وعلى هذا الاساس فأن الورثة يكونون على مراتب ثلاث ، مقسمة على وفق التقسيم الاتي :

1.المرتبة الاولى :  الابوان ( الاب والام ) والاولاد وان نزلوا ، والاولاد تشمل كل الفروع لا فرق بين فرع المذكر وفرع المؤنث من حيث اصل الاستحقاق او مقداره ، وهؤلاء في مرتبة واحدة لا يتقدم بعضهم على بعض .

2. المرتبة الثانية :  الاخوة والاخوات ، وان نزلوا ، والاجداد والجدات وان علو من جميع الجهات ، اذ لا فرق بين من يتصل بالميت عن طريق الذكور او الاناث ، وهؤلاء ايضاً في مرتبة واحدة ، لا يتقدم بعضهم على بعض بل يشترك البعيد من احد الصنفين مع القريب من الصنف الاخر ، بيد ان الاقرب الى الميت من كل صنف يحجب الابعد من صنفه .

3.المرتبة الثالثة :  الاعمام والعمات ، والاخوال والخالات ، من اية جهة ،واولادهم وهؤلاء هم مرتبة واحدة وصنف واحد ، لذلك فأن الاقرب يحجب الابعد .

وبازاء ذلك يمكن ادراج الملاحظات الاتية :

1- ان في داخل كل طبقة او مرتبة من هذه المراتب الثلاثة -وكما تقدم - صنفين :

ففي الاولى : الاب والام صنف ، والاولاد – وان نزلوا - صنف اخر ، مما يعني ان هذه المرتبة تشمل الاصول المباشرة ( الاب والام ) والفروع .    

وفي الثانية : الاخوة والاخوات واولادهم – وان نزلوا – صنف ، والاجداد والجدات – وان علوا – صنف اخر .

اما الطبقة او المرتبة الثالثة  وهي مرتبة العمومة والخؤولة واولادهم ، فانها صنف واحـد .

 

2- ان كل مرتبة او طبقة تحجب التي تليها ، وعلى هذا فأن المرتبة الاولى تحجب الثانية والثالثة ، وان المرتبة الثانية تحجب الثالثة ، اما في داخل الصنف الواحد ضمن المرتبة فأن الاقرب يحجب الابعد .

وتأسيساً على ما تقدم فان الابن يحجب ابن الابن ، وابن الابن يحجب ابن ابن الابن ، وهكذا ، وايضاً فان الاخوة والاخوات ، يحجبون اولادهم ، والجد الادنى يحجب الاعلى ( الابعد ) ولكنه ( الجد الادنى ) لا يحجب اولاد الاخوة وان نزلوا بمراتب ( كما تقدم ) . وكذا الحال فان الاخ او الاخت لا يحجبان الجد الاعلى وان تصاعد بمراتب . اما الاعمام والاخوال ، فحيث انهم صنف واحد ، فان العم يحجب ابن الخال كما يحجب ابن العم ، وكذا الخال يحجب ابن العم كما انه يحجب ابن الخال ، وان ابن العم يحجب ابن ابن الخال كما انه يحجب ابن ابن العم ، وهكذا وتأسيساً على قاعدة ( الاقرب يحجب الابعد ) .   

3- في الطبقتين او المرتبتين الاخيرتين ، يحجب المتقرب بالابوين ، المتقرب بالاب ، خاصة مع تساويهما في الدرجة والمرتبة ، ولا يحجب المتقرب بالام خاصة .  فالاخ والاخت للاب والام ، يحجبان الاخ والاخت لاب ، دون الاخ والاخت لأم ، وكذا ابن الاخ او الاخت للابوين ، يحجبان ابن الاخ او الاخت للاب خاصة ، ولكن لا يحجب ابن الاخ او الاخت للابوين ، ابن الاخ او الاخت للام ، بل هما يحجبانهما بسبق درجتمهما عليهما . وكذا العم للابوين ، ( بمعنى من كان اخا ابيه وامه ) فانه يحجب العم والخال لاب ( بمعنى من كان اخا ابيه او امه لاب خاصة ) وكذا للابوين فانه يحجب الخال لاب .

4.ان هذه الطبقات او المراتب للوارثين هي طبيعية ، وبيان ذلك انه لا توجد واسطة بين الميت من جهة وبين ابويه واولاده من جهة اخرى ، لذا فانهم باقون في المرتبة الاولى ، ويأتي بعدهم مباشرة الاخوة والاجداد ، اذ يتصلون بالميت بواسطة واحدة وهي الاب والام ، لذا فانهم يكونون في المرتبة الثانية ، ثم يأتي من بعد ذلك الاعمام والاخوال ، فانهم يتصلون بالميت بواسطتين هما : الجد او الجدة ، والاب او الام ، لذا فان مرتبتهم تكون الثالثة .

وبناءاً على ما تقدم فأن المرتبة الاولى تكون اولى لانه لا واسطة بين الميت من جهة ،   وبين اصناف هذه المرتبة من جهةٍ ثانية ، وان المرتبة الثانية تكون ثانية ، لانه توجد بينهم وبين الميت واسطة واحدة فقط ، اما المرتبة الثالثة فانها تكون كذلك ( ثالثة ) لانه توجد بينها  وبين الميت واسطتين وهكذا ، وذلك امر طبيعي(2).

__________________

1-  سورة الأنفال /الآية 75 .

2- ينظر بصدد ما تقدم : المفيد ، المقنعة ، ص680 وما بعدها ، الطوسي ، المبسوط ، ج4 ، ص69 وص91 ، الشهيد الثاني ، مسالك الافهام ، ج13 ، ص119 وما بعدها ، المحقق الحلي، شرائع الاسلام ، ج2 ، طبعة مؤسسة الوفاء ، 1983 ، ص919 وما بعدها ، جعفر السبحاني ، الميراث بالقرابة أو بالتعصيب ،10_14 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .