المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

امثله لتحورات الاكاروسات
11-4-2022
فشل المشروع الإلهي
20-11-2016
تحسس الزحام Quorum Sensing
28-10-2019
Polymyxins
6-9-2019
معنى كلمة سحر‌
24-11-2015
المناخ المناسب لزراعة المشمش
5-1-2016


الزوجية أو النكاح الصحيح  
  
2165   10:06 صباحاً   التاريخ: 5-2-2016
المؤلف : قحطان هادي عبد القرغولي
الكتاب أو المصدر : الارث بالتقدير والاحتياط
الجزء والصفحة : ص19-21
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

النكاح لغةً : الضم والتداخل ، ويستعمل في الوطء وفي العقد ، وكثر استعماله في العقد فقيل انه فيه حقيقة شرعية ، ولم يرد في الكتاب العزيز الا في العقد ، لذا فهو شرعاً يطلق على عقد بين رجل وامرأة مشتمل على الاركان والشروط يحل بموجبه لكل منهما التمتع بالاخر ، وغايته الرئيسة انشاء رابطة مشتركة للحياة السعيدة والنسل(1). وكذلك هو عقد رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل(2). وبذلك هو يفيد حل استمتاع احد الزوجين بالأخر وغايته انشاء الاسرة ، لذا فانه رباط مقدس يشد المرأة الى الرجل من اجل العيش المشترك في السراء والضراء لضمان استمرار الحياة ضمن مجتمع قائم على المشروعية والانصاف .استناداً الى هذا الاساس فان كلاً من الزوجين يرث الاخر ، اذا توفى احدهما في أثناء قيام الحياة الزوجية ، ويأخذ فرضه المسمى بقوله تعالى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  }(3) .          والزواج المثبت للحق في الميراث هو الزواج الذي يكون نتيجة عقد صحيح شرعاً ، وعليه فان عقد النكاح الفاسد او الباطل لا يوجبان الميراث ، حيث يرى الفقهاء اجمالاً ان لا ميراث من جراء عقد فاسد او حكم بفساده ، سوى المذهب المالكي الذي يقول بوجوب الميراث اذا مات احد الزوجين قبل فسخ العقد، سواءً دخل الرجل بالمرأة ام لم يدخل ، اما اذا حصل فسخ العقد قبل الوفاة فلا ميراث بينهما(4).وثبوت حق التوارث هذا بين الزوجين نتيجة عقد الزواج الصحيح لا يشترط حصول الدخول او الخلوة ، وانما يشترط فقط ان يكون العقد قائماً حقيقةً او حكماً عند وفاة احد الزوجين ، ويعتبر العقد قائماً حكماً متى حدثت الوفاة في اثناء العدة من طلاق رجعي مطلقاً ، او من طلاق بائن اذا كان هذا الطلاق في مرض الموت وليس استناداً الى طلب الزوجة ، وهو ما يعرف بطلاق الفار عند جمهور الفقهاء لانه يقصد من ذلك الفرار من ارثها . لذا فهي ترث عند الحنفية ان مات وهي في العدة ولا ترث ان مات بعد انتهاء عدتها ، وترث عند الحنابلة ما لم تتزوج ، وترث عند المالكية حتى ولو تزوجت ، اما عند الجعفرية فقولان احدهما يتفق مع قول الحنابلة ، واخر يقضي بعدم وقوع طلاق المريض مرض الموت أصلاً(5). وبهذا الرأي الاخير اخذ المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية حيث اعتبر طلاق المريض مرض الموت لامرأته غير واقع أصلاً وورثها منه(6).ومن الملاحظ على هذا الاتجاه للمشرع العراقي ، انه قد يؤخذ عليه بعض المآخذ والتي تتمثل في كونه اعتبر طلاق المريض مرض الموت لامرأته غير واقع أصلاً ، وهو بذلك سلب الزوج حقاً من حقوقه الشرعية الا وهو حقه في إيقاع الطلاق . وهو كذلك تجاهل إرادة الزوج بإيقاعه الطلاق واعتبرها معدومة . أي انه جعل الحياة الزوجية قائمة ومستمرة حتى بعد إيقاع الطلاق ، وتترتب عليها كل الاثار الزوجية من استمتاع وسكن ونفقة وغيرها ، وهذه تثير بدورها الكثير من المشاكل غير متيسرة الحل . لذلك كان الاجدر بالمشرع العراقي ان يعتبر الطلاق واقعاً وان كان في مرض الموت للاسباب المذكورة انفاً ، ولغرض تطبيق مبدأ (سوء النية يجزى بمثلها) او مبدأ (المكر السيئ يحيق بأهله)(7). فأنه يكفي من المشرع العراقي توريث الزوجة من زوجها المريض مرض الموت اذا طلقها فيه بهدف حرمانها من الميراث ، حتى وان انقضت عدتها من هذا الطلاق ما لم تتزوج بزوجٍ اخر . وهذا هو رأي الحنابلة في الموضوع وهو رأي جدير بالتأييد في التشريع العراقي .

__________________________

[1]- العلامة الشيخ محمد بن قاسم بن العربي ، فتح القريب المجيب في شرح الفاظ التقريب للأمام العلامة احمد بن الحسين الشهير بأبي شجاع ، منشورات مكتبة المثنى ، بغداد ، العراق ، دون سنة طبع ، ص 57 .

2- المادة (3) من قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959م . 

3- سورة النساء ، الاية (12) . 

 4- هشام قبلان ، الوصية الواجبة في الاسلام ، ط1 ، منشورات عويدات ، بيروت باريس ، لبنان، 1981م ، ص 121 .

5- الامام محمد بن محمد بن احمد بن بدر الدين الدمشقي المارديني ، المصدر السابق ، ص32. 

6- المادة (35 / 2 ) . 

7- يحيط ، ينظر : محمد بن ابي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، ص 165 . وهو من قوله تعالى: ( ولا يحيق المكر السيء الا بأهله ) سورة فاطر ، الاية (43) . 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .