الأساس القانوني لمسؤولية الولي عن أعمال المولى عليه الضارة الغير |
6484
10:10 صباحاً
التاريخ: 4-2-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2019
3878
التاريخ: 21-5-2017
8438
التاريخ: 27-4-2019
2194
التاريخ: 2-2-2016
4332
|
تقوم مسؤولية الشخص عمن هم تحت رعايته في جميع القوانين التي تقرر هذه المسؤولية ومنها قانوننا العراقي على أساس إفتراض الخطأ في جانب متولي الرعاية. وهذا الخطأ هو الإخلال بواجب الرقابة المترتبة على السلطة الممنوحة للشخص بموجب القانون أو القضاء أو الاتفاق. أي ان مسؤولية الولي تقوم على أساس الخطأ في الرقابة، والذي يتجلى في عدم منع الصغير من إرتكاب الفعل الضار. فقد نص المشرع الفرنسي على مسؤولية الأب والأم بعد وفاة الزوج عن الأضرار التي يحدثها أولادهم القصر الساكنون معهم. وذلك في المادة (1384/2) من القانون المدني الفرنسي، حيث جاء فيها:
Art: 1384/2- (Le père, et la mère après le dècès du mari, sont responsables du dommage causè par leurs enfants mineurs habitant avec eux).
ولقد إشترط المشرع الفرنسي لقيام هذه المسؤولية، قصر الولد وإقامته مع أبيه. وفي ذلك يرى الفقه الحديث بأن إشتراط المشرع لهذين الشرطين يفيد تأسيس مسؤولية الأب على إفتراض إخلال الأب بواجب الرقابة فقط دون واجبات أخرى. وهذا على خلاف ما ذهب اليه الفقه الفرنسي التقليدي الذي يقيم هذه المسؤولية على أساس قرينة الخطأ المزدوج في التربية والرقابة معاً (1). أما المشرع المصري فقد نص في المادة (173) من القانون المدني على إنه (1- كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة الى الرقابة ، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الإلتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز)(2).وقد إنقسم فقه القانون المصري هو الآخر الى قسمين حول بيان الأساس القانوني لمسؤولية الولي عن الأضرار التي يلحقها موليه بالغير. حيث ذهب قسم منهم الى إن مسؤولية الولي هنا تقوم على أساس إفتراض الخطأ المزدوج في الرقابة والتربية معاً(3). وذهب القسم الآخر الى إن أساس مسؤولية متولي الرقابة المشار اليها في المادة (173) من القانون المدني المصري، هو الخطأ المفترض في الرقابة فقط، سواء كان متولي الرقابة هو الولي أم غيره. ويؤيد هذا الإتجاه ما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة حيث انها لم تذكر الا واجب الرقابة والخطأ المفترض في الرقابة فقط(4). أما بالنسبة للمشرع العراقي فقد تناول موضوع مسؤولية الآباء عن الأضرار التي يلحقها أبنائهم بالغير في المادة (218) من القانون المدني ، حيث جاء فيها ما يلي: (1- يكون الأب ثم الجد ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه الصغير)(5). ويرى غالبية شراح القانون المدني ان مسؤولية الولي المشار اليها في هذه المادة تقوم على أساس قرينة الخطأ المفترض، وهو الإخلال بواجب الرقابة المفروض على الولي(6). بينما ذهب بعض آخر من الشراح الى ان القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة (218) تشمل الإخلال بواجب الرقابة وأيضاً إساءة التربية(7). ولكن يرد على ذلك، بأن مسؤولية الولي عن أعمال من هم تحت ولايته، هي مسؤولية إستثنائية لا يصح التوسع فيها، لذا فإفتراض سوء التربية وجعله أساساً لمسؤولية الأب أو الجد فيه توسيع لمسؤوليتهما الى أبعد من النطاق الذي رسمه لها المشرع. يضاف الى ذلك بأن الفقرة الثانية من المادة (218) والتي تنص على إنه: (يستطيع الأب أو الجد أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت إنه قام بواجب الرقابة أو إن الضرر كان لابد واقعاً حتى لو قام بهذا الواجب)، قد بينت كيفية دفع هذه المسؤولية المبنية على الخطأ المفترض، فإعتبرت إن نفي الخطأ في الرقابة كافٍ لدفع هذه المسؤولية. وهذا يعني إن أساس مسؤولية الأب أو الجد مبني على الخطأ المفترض في الرقابة فقط دون غيره، ولو كان يشمل أيضاً الخطأ في التربية أو في شيء آخر لما كان نفي الخطأ في الرقابة وحده كافياً لدفع هذه المسؤولية(8).
________________________________
[1]See: Henri Mazeaud et Lèon Mazeaud- Traitè thèorique et -Pratique de la Responsabilitè Civile- Dèlictuelle et Contractuelle- Tome Premier- Troisième èdition- Librairie du recueil sirey- Paris- 1938- P.762, 780, 789. ويبدو ان القضاء الفرنسي ، يميل نحو التوسيع في تطبيق هذه المسؤولية رغبة منه في مؤاخذة الأب عن خطئه المفترض في تربية ولده فوق محاسبته على خطئه المفترض في رقابته. فقد قضت محكمة السين الفرنسية بأنه: (ولو ان الإبن القاصر يقيم بعيداً عن والده بمدرسة بقسمها الداخلي ، إلاّ ان مسؤولية الأب تتحقق إذا ثبت ان العمل الذي ارتكبه الإبن كان مسبوقاً بخطأ ارتكبه الأب نتيجة سوء تربيته ، كما لو عود إبنه على استعمال الأسلحة النارية ، واشترى له مسدساً وسمح له بحمله داخل المدرسة ، وتقوم مسؤولية الأب بجانب مسؤولية مدير المدرسة التي ترتبت على عدم رقابة حمل هذا السلاح واستعماله). قرار رقم: 67- تاريخه: 15/3/1930 –مشار اليه في مجلة – المحاماة – مصر – س11 – ع1 –1930 –ص109. وفي هذا المعنى أيضاً انظر القرار رقم: 75/973 في 11/10/1972 ، حيث جاء فيه: (ان إيداع الطفل مؤقتاً لدى الغير لا يلغي ولا يرفع عن الآباء واجب رقابة ابنائهم القاصرين ولا يمكن بالتالي إعفائهم من قرينة المسؤولية الملقاة على عاتقهم إذا ثبت انهم ارتكبوا خطأ في واجب الرقابة والرعاية). مجموعة داللوز- 1998 – 1999- منشورة عبر الانترنيت –ف70.
(Le Fait de confier provisoirement lènfant á un tiers nènlève pas aux parents la garde du mineur et ils ne peuvent sèxon èrer de la prèsomption de responsabilitè pesant sur eux dès lors qu¢il est constatè par les juges du fond qu¢ils ont commis des fautes de surveillance). Crim. 11 Oct. 1972: D. 1973. 75.
2 - أنظر: المادة (173) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.
3- د. عبد الرزاق احمد السنهوري- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد- مصدر سابق- ف 671- ص1005، د. أنور سلطان- النظرية العامة للإلتزام- ج1- مصادر الإلتزام- دار المعارف- مصر-1965-ص550 ،حسين عامر – المسؤولية المدنية-التقصيرية والعقدية- مطبعة مصر- ط1- 1956- ف636- ص643. وبهذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بان: (مقتضى نص المادة/173 مدني يجعل الوالد مسؤولا عن رقابة ولده الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها وكان في كنفه، وهذه المسؤولية بالنسبة الى الوالد تستند الى قرينة الإخلال بواجب الرقابة أو الى افتراض إنه أساء تربية ولده أو الى الأمرين معاً). المحاماة- مصر س44- ع2- 1963- قرار رقم: 86- تاريخه: 16/10/1962- ص123.
4- د. سليمان مرقس- مسؤولية الراعي المفترضة عن فعل المرعي في تقنينات البلاد العربية مع المقارنة بالقانون الفرنسي- معهد البحوث والدراسات العربية- القاهرة- 1968- ف98- ص277. وللمؤلف نفسه- المسؤولية المدنية في التقنين المدني الجديد- مجلة التشريع والقضاء- دار النشر للجامعات المصرية- القاهرة- السنة الأولى- 1948- 1949- ص16. وأنظر كذلك: مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري- ج2- ص405 وما بعدها.
5 - أنظر: المادة (218) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
6- د. حسن علي الذنون- النظرية العامة للإلتزامات- مصادر الإلتزام- أحكام الإلتزام- إثبات الإلتزام-
دار الحرية للطباعة- بغداد- 1976- ف300- ص285، غني حسون طه- الوجيز في النظرية العامة للإلتزام- الكتاب الأول- مصادر الإلتزام- مطبعة المعارف- بغداد- 1971- ف933- ص496، د. محمود سعد الدين الشريف- مصدر سابق- ص369، فريد فتيان- المسؤولية عن الغير- بحث منشور في- مجلة القضاء- نقابة المحامين- بغداد- س10- ع4- 1952- ص40.
7- د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري و محمد طه البشير- الوجيز في نظرية الإلتزام في القانون المدني العراقي- الجزء الأول- مصادر الإلتزام- مؤسسة دار الكتب- جامعة الموصل- 1980- ف72- ص257.
8-أنظر: علي عبيد عودة- العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتطبيقاتها القضائية- دراسة مقارنة- بحث ماجستير- كلية القانون والسياسة- جامعة بغداد- 1977- ص87. وانظر بهذا الصدد ما قضت به محكمة التمييز في قرارها المرقم: 654/ هيئة موسوعة أولى/81- في تاريخ: 23/10/1982. حيث جاء فيه ما يلي: (يكون الأب قد أخل بواجب الرقابة على أفعال ولده الصبي إذا ترك معرض السيارات تحت تصرفه مدة غيابه عن العراق). مجموعة الأحكام العدلية- س13- ع4- 1982- ص29.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|