أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2017
14575
التاريخ: 6-2-2016
12252
التاريخ: 22-4-2019
3932
التاريخ: 22-4-2019
2431
|
أولاً- القرابة: وتشمل : الفروع والإخوة
1- الفروع: القاعدة الاساس التي نصت عليها شريعة حمورابي أن أموال المتوفى تؤول إلى أولاده الذكور بالتساوي، إلا أنها أعطت إمتيازاً للابن الأكبر من الزوجة الأولى في أن يختار أولاً من التركة عند القسمة، وحصرت هذه الشريعة الميراث في الأولاد الشرعيين للمتوفى، بعدهم إمتداداً لشخصية المتوفى وأنهم ينوبون عنه في إقامة الشعائر الدينية، وإن كانوا ينتسبون إلى زوجات شرعيات عديدات سواءً انتمت تلك الزوجات إلى طبقة الأحرار، أو الطبقة الوسطى. أما أولاد الامة فلا يرثون والدهم المتوفى إلا أنهم يعدون أحراراً مع أمهم بوفاة الأب، ولا يستطيعون أولاد الحرة الادعاء بعبوديتهم، أما إذا أعترف المتوفى حال حياته ببنوة أولاد الامة، فإنهم يقتسمون أموال أبيهم بالتساوي مع أولاد الزوجة الحرة، وفي حالة وفاة أحد أبناء المورث قبل وفاته فإن أولاد أولاده يرثون حصة أبيهم، ويستطيع المورث أن يوصي لأحد أولاده حقلاً أو بستاناً أو بيتاً ويدون ذلك في رقيم حال حياته وبذلك يخرج هذا المال من التركة ويقسم الباقي بالتساوي(1).عند إستعراض مواد شريعة حمورابي الخاصة بإرث البنات نجد أن أغلبها تتعلق بالبنات من صنف الكاهنات، وهنا يثار تساؤل هام هل التخصيص نابع من المركز المرموق الذي تتمتع به الكاهنات؟ وسبب الحالات المختلفة التي ينفرد بها كل صنف ؟ أم ان هذا التخصيص يعني أن البنات العاديات لا يرثن في شريعة حمورابي ؟ تجاذب هذا الموضوع رأيان:
- الرأي الأول: أن البنت –كقاعدة عامة- لا تحرم من الإرث واستندوا إلى أن كلمة (حصة) في كل من المادتين (181،182) دليل على مشاركة البنات للأولاد في الإرث وليست خاصة بالبنات الكاهنات فقط(2).
- الرأي الثاني: ان البنت -كقاعدة عامة- تحرم من الإرث واسندوا رأيهم بأدلة عديدة :
أ- إن الأولاد من الذكور هم وحدهم الذين يعدون إمتداداً لشخصية والدهم المتوفى ويقيمون الشعائر الدينية في اطار عبادة الاسلاف نيابة عنه.
ب- إن (الشيرقتوم)(3).يدفع للبنت عند زواجها بديلا عن حصتها في الميراث.
جـ- إن نظام الميراث في شريعة حمورابي يقوم على أساس تركيز الأموال في العائلة الواحدة وعدم انتقالها إلى عوائل أخرى وهذا يستلزم حصر الميراث في الذكور دون الإناث .
د- ان البنت حينما ترث في بعض الحالات الاستثنائية فإنها لا تتسلم الأموال على سبيل التملك وانما على سبيل الانتفاع فقط (4). ونميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني لقوة أدلته ونضيف رداً على حجة أصحاب الرأي الأول بأن المادتين (181،182) خاصتان بالبنات الكاهنات فمن الواضح إن قراءة نص هاتين المادتين يظهر بجلاء أنها تتعلق بالبنات الكاهنات(5). وليس البنات العاديات، إذ جاء في نص المادة (181) (إذا كان أب قد نذر أبنته كاهنة…) وجاء في نص المادة (182) ما يأتي (إذا كان أب لم يقرر بائنة لأبنته التي هي كاهنة…) كما ان كلمة (وارث) البابلية تعني الذكور دون الإناث(6).
2- الحواشي
ان الإخوة يرثون أخاهم في حالة عدم أولاد له، كما أن الإخوة يرثون أختهم الكاهنة في الهدية الممنوحة لها من قبل والدها (الشيرقتوم) إذا لم يخولها حق منحها لمن تشاء، أما إذا خولها أبوها حق التصرف فلها إعطاؤها لمن تشاء ولا يحق لإخوتها الاعتراض على هذا التصرف(7).
ثانياً : الزوجية
إن للزوجة أن تأخذ بائنتها والعطاءات التي كان زوجها قد اعطاها لها والمثبتة في وثيقة مختومة، كما لها أن تعيش في بيت زوجها المتوفى طوال حياتها، وتستثمر العطاءات التي أخذتها، إلا أنه ليس لها أن تبيعها، لأنها تعود إلى أولادها من بعدها، وإذا لم يكن المتوفى قد أعطى زوجته عطاءات فعلى الأولاد ان يسلموها بائنتها كاملة فضلا عن ذلك فلها الحق أن تأخذ نصيبها من تركة زوجها بما يساوي نصيب وارث واحد، أي أنها تقتسم مع أولادها تركة الأب بالتساوي وتعد كأحد الأولاد، وإذا ما أراد أولادها أن يخرجوها من البيت كراهة فعلى القضاة أن يتدخلوا في الأمر ويمنعوهم من ذلك، أما إذا أرادت الزوجة الأرملة أن تترك دار زوجها بإرادتها فلها الحق في ذلك بشرط أن تترك العطاءات التي كان زوجها قد أعطاها إياها لأولادها ولها أن تأخذ بائنتها التي كانت قد جلبتها من بيت أبيها، ولها بعد ذلك أن تتزوج من الرجل الذي تختاره(8).
____________________________
[1]- انظر استاذنا د. عباس العبودي ، شريعة حمورابي، جامعة الموصل، الموصل، 1990، ص159 وما بعدها.
2- انظر سهيل قاشا ، المرأة في شريعة حمورابي ، مكتبة بسام ، بغداد، ص88 وما بعدها. رضا جواد الهاشمي، نظام العائلة في العهد البابلي القديم، جامعة البصرة، مطابع التعليم العالي، ص157 وما بعدها.
3- الشيرقتوم : ويعني الدوطة (أي الهدية) التي يقدمها الأب إلى ابنته عند زواجها وتظل مملوكة للزوجة ولكنها لا تستطيع التصرف فيها ويشرف الزوج على ادارتها ويستخدم ايرادها لاشباع الاحتياجات المنزلية. انظر استاذنا د. عباس العبودي، المصدر السابق، ص136.
4- انظر : لقاء جليل عيسى، نظام الارث في العصر البابلي القديم، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الموصل، 2002، ص39 وما بعدها.
5- انظر د. فوزي رشيد ، الشرائع العراقية القديمة ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، 1979 ، ص152.
6- انظر سهيل قاشا ، المصدر السابق ، ص87.
7-انظر شعيب أحمد الحمداني، المصدر السابق : ص121.
8- انظر د. عامر سليمان ، القانون في العراق القديم، ط2، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1987 ، ص260. د. جمال مولود ذيبان، تطور فكرة العدل في القوانين العراقية القديمة (دراسة قانونية مقارنة)، ط1، مطابع دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2001، ص140.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|