المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رجوع البصرة إلى بني أمية.
2024-11-02
إمارة مصعب بن الزبير على العراق.
2024-11-02
مسنونات الاذان والاقامة
2024-11-02
خروج البصرة من يد الأمويين.
2024-11-02
البصرة في عهد الأمويين.
2024-11-02
إمارة زياد على البصرة.
2024-11-02



من حالات وقف الدعوى الجزائية المسائل الجزائية  
  
2647   09:57 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : اياد خلف محمد جويعد
الكتاب أو المصدر : المسائل العارضة في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص59-63
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تفترض هذه الحالة وجود دعويين جزائيتين مقامتين أمام محكمتين جزائيتين، بحيث يتوقف الفصل في إحداهما على نتيجة الفصل في الثانية(1). مثال ذلك أن يتهم شخص بجريمة إخبار كاذب بأن أسند إلى المجني عليه ارتكاب جريمة الاحتيال مثلاً، وتكون الدعوى الجزائية قد رفعت ضد المجني عليه بتهمة الاحتيال، في هذه الحالة يتوقف الفصل في الاتهام بالإخبار الكاذب على نتيجة الفصل في الاتهام بالاحتيال. فإذا حكم بصحة ارتكاب المجني عليه الاحتيال كان معنى ذلك أن الإخبار صحيح، فينتفي عن جريمة الإخبار الكاذب أحد أركانها، ويتعين تبرئة المتهم منها، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة الجزائية التي تنظر في جريمة الإخبار الكاذب أن توقف النظر فيها حتى تصدر المحكمة التي تنظر الاتهام بالاحتيال حكمها فتتقيد به(2). و الشيء ذاته يقال بالنسبة لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة،، فالشخص الذي يتهم بحيازة أموال مسروقة، لا يصار إلى محاكمته حتى يحاكم الشخص المتهم بجريمة السرقة لأن براءة هذا الشخص من جريمة السرقة تؤدي إلى براءة الحائز لهذه الأموال(3). وقد اختلف الفقه حول المرحلة التي يجب أن تكون عليها الدعوى الجزائية التي موضوعها المسألة المستأخرة، لكي تتقيد المحكمة الجزائية بوقف الدعوى الجزائية الأصلية.  فقد ذهب جانب من الفقه(4). إلى انه لكي يتم وقف الدعوى الجزائية الأصلية، لابد أن تكون الدعوى التي يتوقف عليها الحكم الصادر فيها ، مرفوعة بالفعل أمام القضاء، أي أن الدعوى لا تكون مرفوعة بالمسألة المستأخرة إلا إذا  طرحت فعلا أمام محكمة الموضوع، فلا يكفي تحريكها أمام سلطة التحقيق.     ويبرر هذا الجانب من الفقه رأيه من خلال ما يذهب إليه، بأن الفصل في الدعوى الجزائية لا يكون إلا عند طرحها أمام القضاء، ولأن حكمة الوقف هي تبيان الحكم في الدعوى الأولى على نتيجة الفصل في الأخرى وتلتزم به المحكمة، فحكم البراءة يعدّ حجة لديها، وليس الحال كذلك لو صدر من جهة التحقيق قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى (غلق الدعوى الجزائية)، إذ أن هذا القرار ليس له حجية أمام المحكمة الناظرة في الدعوى الجزائية، وذلك لان قرار قاضي التحقيق يصدر بناءً على بحث المدلول الظاهر للدلائل دون تعمق فيها، بينما محكمة الموضوع لا تكون عقيدتها إلا بعد تغلغل في بحث أدلة الدعوى وبعد إتاحة الفرصة أمام الخصوم لإبداء دفوعهم، هذا فضلا عن أن الأمر بأن لا وجه (غلق الدعوى) يعتبر مؤقتا ولو استنفذت طرق الطعن فيه حيث يجوز لسلطة التحقيق إلغاؤه إذا ظهرت دلائل جديدة(5).أما الجانب الآخر من الفقه(6). فيرى بأنه لا يشترط في هذه الدعوى إن تكون قد رفعت إلى محكمة الموضوع، بل يكفي أن يكون قد تم تحريكها أمام سلطة التحقيق مادام  الفصل في هذه المسألة يعد أمراً أساسيا للفصل في الدعوى المراد وقفها. وبالرغم من وجاهة التبريرات التي طرحها الرأي الأول، يبدو أن الرأي الأخير هو الراجح، وذلك للأسباب الآتية:

1.إن عبارة الفصل في دعوى جزائية أخرى لا تعني بأن تكون تلك الدعوى قد رفعت إلى  المحكمة، وإنما كل ما تعنيه أن يكون هناك دعوى جزائية، أي أن تكون قد نشأت دعوى جزائية، وانه يلزم أن تبت فيها الجهة القضائية المختصة سواء جهة التحقيق أم جهة الحكم(7).

2.إن الحكمة من الوقف ليست فقط استصدار حكم يحوز حجية أمام محكمة الدعوى الأصلية، وإنما هي بالدرجة الأولى منع تضارب الأحكام الجزائية خاصة إذا أحيلت الدعوى أمام المحكمة من سلطات التحقيق ولم يصدر فيها قرار بغلق الدعوى الجزائية.

3.إن وجود الدعوى الجزائية بين يدي قاضي أو محكمة التحقيق يعني أن إجراءاتها قد قطعت شوطا فيها، مما يجعل محكمة تلك الدعوى أفضل من غيرها للفصل فيها، ولما في ذلك أيضا من اختصار في الوقت والإجراءات(8). . فمتى توافرت الشروط التي سبق ذكرها لوقف الدعوى الجزائية، فهنا يترتب التزام على عاتق المحكمة الجزائية المرفوعة أمامها الدعوى الأصلية يتمثل بوجوب وقف الدعوى، فدعوى الإخبار الكاذب يجب وقفها إذا كانت هناك دعوى جزائية مرفوعة على المخبر ضده بالواقعة المخبر عنها، أي أن الوقف هنا ليس جوازياً، وإنما وجوبياً على المحكمة(9). ويترتب على وجوبية الوقف، انه متى كان من الواجب على المحكمة الجزائية أن توقف الدعوى ولم تفعل وقضت فيها بعد أن تولت بنفسها الفصل في المسألة المستأخرة فأنها تكون بذلك قد خالفت قاعدة جوهرية من قواعد توزيع الاختصاص، والتي تعد بدورها من النظام العام، ومن ثم يكون حكمها باطلا بطلانا مطلقا، ويجوز بعد ذلك الدفع بهذا البطلان في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز، كمالا يصحح هذا البطلان قبول الخصوم لقضاء المحكمة في المسألة المستأخرة(10). أما إذا كانت الدعوى الجزائية المتعلقة بالمسألة المستأخرة في مرحلة الاستدلالات بمعرفة أعضاء الضبط القضائي، أو أنها لم تكن قد رفعت إلى محكمة الموضوع أو على الأقل حركت أمام جهة التحقيق، فقد اجمع الفقه في هذه الحالة بأنه لا توقف المحكمة الجزائية الدعوى الأصلية، وإنما عليها أن تفصل فيها، أي انها تفصل في الدعوى الجزائية بجميع عناصرها، ولو كانت غير مختصة اصلا بنظر هذه المسائل، وان لم تفعل ذلك تكون مخطئة(11). غير انه يذهب رأي في الفقه على العكس من ذلك، ويرى وجوب وقف الدعوى الجزائية حتى تحكم المحكمة المختصة في الجريمة وفقاً لما جرى عليه القضاء(12). وتطبيقا لذلك، قضي بأنه (إذا حكمت محكمة الجنح بعدم قبول الدعوى العمومية (الجزائية) ، لان البلاغ الكاذب كان عن جريمة هي جناية لا شأن لقاضي الجنح بها، كان حكمها باطلاً واجباً نقضه)(13). ولكن من الجدير بالذكر أن للقاضي عدم وقف الدعوى الجزائية إذا رأى أن الفصل في المسألة المستأخرة المنظورة أمام المحكمة المختصة ليس ضرورياً للفصل في الدعوى الجزائية الأصلية(14). وتجدر الإشارة إلى أن الفقه الجزائي في فرنسا (15). قد تعرض لثلاث حالات أو تطبيقات من المسائل الجزائية باعتبارها مسألة مستأخرة، وهي:-

1- في حالة الإدعاء بتزوير ورقة أو سند من مستندات الإثبات، فتقرر المحكمة بعد الاقتناع إلى ملاحظات النيابة العامة والأطراف بإيقاف الدعوى أو عدم إيقافها إلى حين صدور حكم التزوير من قبل الجهة المختصة.

2- في حالة الإخبار الكاذب، إذا كانت الوقائع المخبر عنها موضوع دعوى جزائية مرفوعة أمام محكمة جزائية أخرى، إذ أن المحكمة لكي تحكم بشأن هذه الجريمة عليها أن تحقق إذا كانت الوقائع المخبر عنها صحيحة، وبالتالي فتلتزم بوقف الدعوى الجزائية لحين صدور حكم بشأنها.

3- في حالة القذف الموجه ضد فرد، عندما تكون التهمة المسندة هي موضوع ملاحقة بناء على طلب النيابة العامة أو على شكوى من جانب المتهم.

ويلاحظ أن الفقه اللبناني(16). قد قرر تبعا لموقف الفقه الفرنسي، أن المسائل الجزائية التي يستطيع أن يدفع بها صاحب الشأن وتكون قضية معترضة (مسألة مستأخرة) هي نفس الحالات التي ذكرت أعلاه إضافة إلى حالة أخرى، وهي جريمة شهادة الزور، حيث يذهب الفقه هناك إلى توقف الدعوى حتى صدور الحكم في الدعوى الأصلية ، ويمكن التوقف عن النظر في الدعوى الأصلية إذا وجدت المحكمة أن للشهادة المدعى كذبها أثراً في مصير هذه الدعوى وكانت هذه الشهادة موضع دعوى جزائية.

___________________

[1]- د. سعيد حسب الله عبد الله- المرجع السابق - ص277.

2- د. محمود نجيب حسني- المرجع السابق - ص 395 .

3-عبد الأمير العكيلي- المرجع السابق - ص53.

4- د. عمر السعيد رمضان - المرجع السابق - ص384، د. احمد فتحي سرور - المرجع السابق -  ص692، د. جلال ثروت - المرجع السابق - ص342، د. سعيد حسب الله عبد الله - المرجع السابق - ص277.

5- د. حسن صادق المرصفاوي - المرجع السابق - ص627،628، د. فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص449 هامش 2.

6- د. محمود محمود مصطفى- المرجع السابق - ص365 - هامش (1)، عدلي عبد الباقي - المرجع السابق - ص45، د. رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص591، د. امال عبد الرحيم عثمان - المرجع السابق - ص222، د. محمد زكي ابو عامر - الإجراءات الجنائية - دار المطبوعات الجامعية – 1984 - ص832.

7- د. عادل محمد فريد قورة - المرجع السابق - ص128، 129 - هامش رقم (2).

8- د. علي عبد القادر القهوجي - المرجع السابق - ص45.

9- د. محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص397، د. رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص591.

     وتجدر الإشارة إلى أن وجوبية الوقف لا تمنع المحكمة من تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو انه دفع لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة السير في الدعوى وتأخير الفصل فيها.

ينظر. نقض 19/2/1966 أحكام النقض - س 17- ق88- ص460- نقلا عن د. معوض عبد التواب - قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بأحكام النقض - منشأة المعارف – الإسكندرية – 1987 - ص398.

0[1]- د. محمود محمود مصطفى - المرجع السابق - ص365، 366،  د. عمر السعيد رمضان - المرجع السابق - ص385، د. ادوار غالي الذهبي - المرجع السابق - ص474، د. احمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص694، د. آمال عبد الرحيم عثمان - المرجع السابق - ص128.

1[1]-     احمد عثمان حمزاوي - المرجع السابق- ص919، د. فوزية عبد الستار- المرجع السابق- ص450،

د. عادل محمد فريد قورة- المرجع السابق- ص128 .

2[1]-     د.حسن صادق المرصفاوي - المرجع السابق- ص628 هامش (3).

3[1]-     نقض 20 مايو سنة 1928 مجموعة القواعد ج1 رقم 372- ص316- نقلا عن د. احمد فتحي سرور - المرجع السابق- ص628- هامش(4).

4[1]-     مصطفى مجدي هرجة - إجراءات الطعن بالتزوير في المواد الجنائية والمدنية- دار الفكر والقانون- 1995- ص23.

-15 G. Vidal. G. Magnol- Cours de Droit criminel- Paris-1936-N658, J.M.Robert. op-cit. N.113, 114, 115.

6[1]-     د. عاطف النقيب- المرجع السابق- ص133.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .