المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



التفتيش  
  
2388   09:56 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : عماد حسين نجم
الكتاب أو المصدر : اجراءات الدعوى الجزائية في الجريمة الجمركية
الجزء والصفحة : ص68-77
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

وهو اجراء من اجراءات التحقيق يقوم به موظف مختص للبحث عن ادلة جريمة معينة في محل خاص، او لدى شخص وفقاً لاحكام القانون(1). ويعتبر وقوع الجريمة هو السبب المباشر للقيام بالتفتيش، ولايبرر مجرد وقوع الجريمة مباشرة التفتيش، اذ لابد من جدوى لهذا الاجراء، ولاتتحقق هذه الجدوى الاّ اذا قامت دلائل كافية على ان شخصاً أو اشخاصاً معينيين قد ارتكبوا هذه الجريمة وان كشف الحقيقة او المساعدة في كشفها سيتأتى نتيجة للتفتيش(2). ولعضو الضبط القضائي من موظفي الكمارك ان يجري التفتيش الذي يجيزه قانون اصول المحاكمات الجزائية لاعضاء الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام(3).وهو ما جرى النص عليه في المادة (72) الفقرة (ب) من هذا القانون حيث يستند الى امر من قاضي التحقيق، والمادة(79) التي خولت عضو الضبط القضائي((تفتيش المقبوض عليه في الاحوال التي يجوز له فيها القبض عليه قانوناً، ويجوز له في حالة وقوع جناية او جنحة مشهودة ان يفتش منزل المتهم. او أي مكان تحت حيازته ويضبط فيه الاشخاص أو الاوراق او الاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة، اذا اتضح له من قرينه قوية انها موجودة فيه)). على ان المهم في هذا المجال معرفة ما اذا كان لعضو الضبط من موظفي الكمارك، سلطة التفتيش في احوال اخرى. اذ تنص المادة (72) فقرة (ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه (( يقوم بالتفتيش قاضي التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي او من يخوله القانون إجراءه)). ان عبارة(( من يخوله القانون اجراءه) تعطينا جواباً على السؤال، ومن ثم يملك موظف الكمارك الممنوح صفة الضبط القضائي، اجراء التفتيش حينما يخـول قانوناً بذلك(4).فقد خولت المواد (183/اولاً)(5). و(185(6). من قانون الكمارك موظفي الضبطية القضائية من رجال الكمارك القيام بالتفتيش، الاّ ان سلطة التفتيش المخولة لموظفي الكمارك، تختلف بحسب المنطقة التي يقومون فيها بالتفتيش. فلموظفي الكمارك بالاستعانة برجال شرطتها عند الاقتضاء الصعود الى السفن داخل النطاق الكمركي(7). لتفتيشها او المطالبة بتقديم بيان الحمولة(المانيفست) وغيره من المستندات الواجب تقديمها وفق احكام قانون الكمارك، ولهم في حالة الامتناع عن تقديم المستندات او عدم وجودها او الاشتباه بوجود بضائع مهربة او ممنوعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة الى اقرب مكتب كمركي(8). ولموظفي الكمارك ايضاً سلطة التفتيش في جميع الاماكن الخاضعة للرقابة الكمركية، ويعتمد التفتيش في هذه الحالة على مجرد قيام شبهه توافر التهريب الكمركي. والمقصود بالشبهه في هذا المجال مجرد وجود حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط به تنفيذ القوانين الكمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في حدود دائرة المراقبة الكمركية، وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت اشراف محكمة الموضوع(9). فقد جّوزت المادة(186/اولاً) اجراء التحري والتفتيش عن تهريب وحجز البضائع والتحقيق في الجرائم الكمركية بشأن كافة البضائع على امتداد اقليم القطر وخاصة في النطاق الكمركي البري والبحري، وفي الحرم الكمركي(10). وفي الموانئ والمطارات، وبصورة عامة، وفي جميع الاماكن الخاضعة للرقابة الكمركية بما فيها المستودعات الحقيقية والوهمية(11).بيد انه ليس لموظفي الكمارك سلطة التفتيش خارج نطاق منطقة الرقابة الكمركية أي خارج النطاق الكمركي البري والبحري، الا اذا تم تعقيب البضائع المهربة ومطاردتها عند مشاهدتها ضمن النطاق وفي وضع يستدل منه على قصد تهريبها(12).ويشترط لاجراء التفتيش من قبل موظفي الكمارك، كاجراء تحقيق في الجرائم بالنسبة للبضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة(13). والبضائع الممنوعة(14).أو الموقوفة والبضائع الخاضعة لرسوم باهضة(15).خارج النطاق الكمركي او الحرم الكمركي أو الأماكن الخاضعة للرقابة الكمركية بصورة عامة، وان تكون لدى موظفي الكمارك أدلة على التهريب على ان يثبت ذلك بمحضر أولي. أما إذا كانت تلك البضائع من البضائع الممنوعة المعينة او البضائع الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهضة والتي لا يتمكن حائزوها أو ناقلوها إثبات استيرادها النظامي بمختلف وسائل الإثبات التي تحددها إدارة الكمارك، فلا يشترط لأجل تفتيشها توافر أدلة التهريب لدى موظفي الكمارك من أعضاء الضبط القضائي، إذ أنها تعتبر بحكم البضائع الداخلة تهريباً ما لم يثبت العكس، باستثناء الأموال والأشياء الشخصية المستعملة التي يحددها المدير العام بقرار خاص، ولا يُسأل موظفوا الكمارك عن حجز البضائع وتفتيشها عند عدم ثبوت الجريمة الاّ في حالة الخطأ الجسيم(16).على انه إذا كان القانون يسمح بالتفتيش في حالات معينة، فليس معنى ذلك ان لعضو الضبط القضائي من رجال الكمارك ان يجريه بدون قيد، بل هو مقيد بأحكام التفتيش جميعاً، وكل ما في الأمر أن المشرع يضيف إلى حالات الإذن والتلبس حالة ثالثة لم ترد في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وعليه يتعين أن توجد اوجه قويه للاشتباه في ارتكاب جريمة كمركية، بحيث لا يجوز تفتيش الأماكن أو المركبات للكشف عن جريمة كمركية أو لضبط أشياء تفيد الحقيقة في مخالفة كمركية(17). ما لم تنهض هناك دلائل أو أوجه للاشتباه. بيد ان هذا التفتيش يقتصر على الاماكن دون الاشخاص، فلا يجوز تفتيش الاشخاص الا وفقاً  للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية، وهذا ما أكدته الفقرة(ثانياً من المادة 183) من قانون الكمارك بالقول ((يتم تحري الاشخاص على الحدود في حالة الدخول او الخروج وفق الاسس التي تحددها القوانين والأنظمة النافذة، وبخلاف ذلك لا يجوز تحري الاشخاص جسدياً الأ في حالة الجرم المشهود او الأخبار المثبت بمحضر اولي)). وبخلاف ذلك قضت محكمة النقض المصرية بالقول((تفتيش الامتعة والاشخاص الذين يدخلون الى الدائرة الكمركية او يخرجون منها او يمرون بها هو ضرب من الكشف عن افعال التهريب استهدف الشارع به صالح الخزانة ويجريه عمال الكمرك وحراسه- الذين اسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في اثناء قيامهم بتأدية وظائفهم- لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة دون ان يتطلب الشارع توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية واشتراط وجود الشخص المراد تفتيشه في احدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادىء المقررة في هذا القانون. وقد افصح الشارع عن مراده بما نص عليه في المادة الثانية من اللائحة الكمركية المعدلة اخيراً بالقانون رقم 65 لسنة 1959 والمادتين 7 و35 في بنودها الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والمادة41 من اللائحة المذكورة المعدلة بالقانون رقم 89 لسنة 1933. ومؤدى هذه النصوص مجتمعة هو أن حق عمال الكمارك وحراسه في الكشف والتفتيش في حدود دائرة المراقبة الكمركية أمر يقره القانون- على ان هذا الحق في خصوص تفتيش الاشخاص ليس مطلقاً بل يجب أن يمارسه المخاطبون به في نطاق ما يصادفهم من حالات تنم عن الشبهة في توافر التهريب الكمركي فيها، ولا يقدح في هذا النظر زوال الصفة المدنية لا فعال التهريب في الحدود المعرف بها قانوناً طبقاً لما نص عليه اخيراً القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الكمركي- في ظل خضوعها لاحكام اللائحة الكمركية حين الحقت بجرائم القانون العام عملاً بالقانون رقم 623 لسنة 1955 وما يترتب على ذلك من اخضاع هذه الجرائم للأحكام المقررة في قانون الاجراءات الجنائية من حيث التحقيق وما يندرج تحته من قبض وتفتيش، ذلك بأن أفعال التهريب الكمركي وأن أدخلت في زمرة الجرائم إلا أنها لا تزال تحمل في طياتها طابعاً خاصاً مميزاً لها عن سائر الجرائم، وهو ما أشار إليه الشارع في المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون رقم 623 لسنة 1955. وتمشياً مع هذا الاتجاه اختط الشارع خطة التوسع في تجريم أفعال التهريب الكمركي الى ما يسبق نطاق الشروع في الجريمة. وهذا الاتجاه من الشارع من تناول مجرد محاولة التهريب بالعقاب- وهي مرحلة دون الشروع تقع بين الأعمال التحضيرية والبدء في التنفيذ- يدل بذاته على الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم، ويؤكد خضوعها لحالات مغايرة للمفاهيم المتعارف عليها بالنسبة إلى باقي الجرائم. ومن الواضح أن إلغاء أحكام التهريب المنصوص عليها في اللائحة الكمركية، وكل ما يخالف نصوص القانون رقم 623 لسنة 1955 لا يشمل الأحكام الإجرائية الخاصة بالكشف عنها))(18). كما قضت بأن ((تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الكمركية او يخرجون منها او يمرون بها هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب استهدف به الشارع صالح الخزانة ويجريه عمال الكمارك وحراسه الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون في منطقة المراقبة، دون ان يتطلب الشارع توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية واشتراط وجود الشخص المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في هذا القانون))(19). وجاء في قضاء لها أيضاً ((أن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان نظراً لأنها تقتضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تثر الدفع ببطلان التفتيش وكانت مدونات الحكم، قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان حيث أثبت أن مأمور الكمرك لحق بالطاعنة داخل الدائرة الكمركية وأعادها إلى صالة التفتيش حيث قام بتفتيش أمتعتها وهو حق مقرر لمأمور الكمرك طبقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 الذي يستفاد من استقراء نصوص المواد من 26 الى 30 منه أن الشارع منح موظفي الكمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الكمركية أو في حدود نطاق الرقابة الكمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة او مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق. وكان الحكم قد اطمأن الى دواعي الشك التي اقتضت استدعاء الطاعنة قبل خروجها من نطاق الدائرة الكمركية واعادة تفتيش امتعتها فأن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا محل له))(20). وتجدر الإشارة إلى أن المشرع العراقي قد أشار لموضوع التفتيش بالنسبة للمرأة فيجب ان يكون التفتيش من امرأة تنتدب لهذا الغرض. (م 80 الاصولية).  ولابد لنا هنا، بعد ان استعرضنا موقف المشرع العراقي، من التطرق الى معالجة القانون الكمركي الموحد، لواجبات اعضاء الضبط القضائي في التحري والاستدلال عن التهريب – اذ ان من ضمن حقوق موظفي الكمارك ورجال ضابطتها – في سبيل تطبيق القانون – ان يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل ومعاينتها وكذلك تفتيش الاشخاص ضمن حدود نظامية تحترم شخص الانسان ولا تهدر كرامته وفي نفس الوقت لا تضيع حق الخزينة كل ذلك بحدود يرسمها القانون في اطار الدستور. ويقتضي التنويه ان لموظفي الكمارك ورجال ضابطتها حق استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لاوامرهم بما في ذلك استعمال القوة عند الضرورة على ان تراعى في ذلك القوانين والانظمة النافذة(21).ويحق لموظفي الكمارك ورجال ضابطتها في الصعود الى جميع السفن المتواجدة في الموانئ المحلية والداخلة اليها او الخارجة منها والبقاء فيها حتى ينتهي العمل منها ولهم الحق ان يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وطبيعي ان لا يقوم موظفو الكمارك بهذه الاعمال بل يقوم بها عمال السفينة وطاقمها الذين عليهم ان يستجيبوا لهذه الاوامر. كما ان لموظفي الكمارك ورجال ضابطتها الحق ان يضعوا تحت اختام الرصاص البضائع المحصورة والممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة  لرسوم باهضة وغيرها من البضائع التي يعينها المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. وعلى ربابنة السفن ان يبرزوا قائمة بهذه البضائع عند الدخول الى الموانئ(22). وتضمنت المادة (190) من القانون الكمركي الموحد حق موظفي الكمارك ورجال ضابطتها في التفتيش وامتداد هذا الحق ليتناول الصعود الى السفن ضمن النطاق الكمركي البحري لتفتيشها والمطالبة ببعض المستندات. ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة او عند الاشتباه بوجود بضائع مهربة او ممنوعة معينة ان يتخذوا جميع الإجراءات اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفن لأقرب مرفأ كمركي(23). اما حالات إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الكمركية(24). ويمكن تقسيمها إلى ثلاث حالات:

1. الحالة الأولى تتضمن إمكانية إجراء التحري والتحقيق والحجز بشأن جميع البضائع سواء كان لدى الكمارك إخبار أم لم يكن، او لديهم شبهة او لم تكن، وسواء كانت البضائع ممنوعة أو غير ممنوعة خاضعة لضابطة النطاق او غير خاضعة ذات رسوم باهضة أو غير ذلك. إلا إن هذه الإجراءات لا يجوز ان تتم إلا ضمن الأماكن والحدود التالية:

أ. في النطاقين الكمركيين البري والبحري .

ب. في الحرم الكمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الكمركية. بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية.

ج. خارج النطاقين الكمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة إذا شوهدت ضمن النطاق ثم جرت مطاردتها ولم تضبط إلا خارج النطاق.

2. الحالة الثانية تتعلق بالبضائع  الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة والممنوعة المعينة وغير البضائع الخاضعة لرسوم باهضة وغير ذلك من البضائع التي يعينها المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية والمبينة في الحالة الثالثة التالية. فانه يشترط لإجراء التحري والحجز وتحقيق المخالفات في هذه الحالة أن تكون لدى موظفي الكمارك أدلة على التهريب وفق ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة ويشترط أن يثبت ذلك في محضر أولي. ويقتضي التنويه أن البضائع الخاضعة للرسوم التي تندرج تحت هذه الحالة تكون عادة على امتداد أراضي الدولة وخارج الأمكنة المحددة بالفقرات أ و ب و ج من الحالة الأولى السابقة.

3.أما الحالة الثالثة فتتعلق بالبضائع الممنوعة المعينة أو الخاضعة لرسوم باهضة وغير هذه البضائع مما يعينه المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. حيث يمكن إجراء التحري والتحقيق والحجز على امتداد أراضى الدولة سواء داخل النطاق أو خارجه وتعتبر بمثابة المهربة ما لم يثبت صاحب العلاقة عكس ذلك(25).

ويبدو ان البضاعة الممنوعة لم تدرج في هذه الحالة الا انه يمكن اضافتها بقرار من المدير العام الذي ينشر في الجريدة الرسمية وكذلك الامر بالنسبة للبضائع المحصورة. وتجيز المادة (192) من القانون الكمركي الموحد، لموظفي الكمارك ورجال ضابطتها المكلفين بعمل التحقيق بموجب مذكرة رسمية او كتاب تفويض او غير ذلك من المستندات الرسمية، ان يطلعوا على الوثائق والمستندات والسجلات مما له صلة مباشرة او غير مباشرة بالعمليات الكمركية لدى جميع الأشخاص والمؤسسات والشركات والهيئات التي يتصل عملها بالكمارك ولذلك نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على ضرورة الاحتفاظ بتلك الوثائق والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تحت طائلة المسؤولية. وللكمارك الحق بوضع اليد عليها عندما تقتضي ضرورة التحقيق ذلك(26).

__________________________

1- د. محمود محمود مصطفى، الاثبات، ج2، رقم 108، ص114.

2- محمد عودة الجبور، المرجع السابق، ص325.

3- د. محمود مصطفى، المرجع السابق، ص237 .

4- انظر د. فخري الحديثي، المرجع السابق، ص64.

5- فقد جاء في تلك الفقرة((لموظفي الكمارك وضباط شرطتها المكلفين بمكافحة التهريب، وفقاً لاحكام هذا القانون ايقاف وسائط النقل والكشف على البضائع وتفتيش الاشخاص في حدود القواعد التي يعينها المدير العام وفقاً لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى))

6- وجاء فيها(( لموظفي الكمارك بالاستعانة برجال شرطتها عند الاقتضاء الصعود الى السفن داخل النطاق الكمركي لتفتيشها او المطالبة بتقديم بيان الحمولة (المانيفست) وغيره من المستندات الواجب تقديمها وفق احكام هذا القانون، ولهم في حالة الامتناع عن تقديم المستندات او عدم وجودها او الاشتباه بوجود بضائع مهربة او ممنوعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة الى اقرب مكتب كمركي)).

7- ((النطاق الكمركي جزء من الاراضي او البحار الخاضعة لرقابة واجراءات كمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين:

أ-النطاق الكمركي البحري.

ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الاقليمية.

ب-النطاق الكمركي البري.

ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية)) المادة (1) الفقرة الثانية عشرة من قانون الكمارك.

8- انظر المادة (185) من قانون الكمارك.

9- نقض مصري6 (شباط) فبراير 1961، مجموعة احكام محكمة النقض س12، ص181.

10- عرفت الفقرة (سادساً) من المادة(1) من قانون الكمارك الحرم الكمركي بأنه ((القطاع الذي تحدده ادارة الكمارك لمباشرة العمل الكمركي وبضمنه الاجراءات والرقابة الكمركية في كل ميناء بحري او جوي او في أي مكان آخر يوجد فيه مكتب كمركي)).

11- المستودع هو ((المكان او البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف ادارة الكمارك في وضع معلق للرسوم وفق احكام هذا القانون)) انظر المادة(1/تاسعاً) من قانون الكمارك.

12- المادة(186/اولاً/ج) من قانون الكمارك.

13- المادة (1 الفقرة العشرون) من قانون الكمارك عرفت البضاعة الممنوعة المعينة بأنها (البضاعة الممنوعة التي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار من المدير العام وينشر في الجريدة الرسمية).

14- عرفت المادة (1/تاسع عشر) البضاعة الممنوعة- كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها قانوناً بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى.

15- عرفت المادة (1/ثامن عشر) البضاعة الخاضعة لرسوم باهضة بأنها ((البضاعة الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية)).

16- انظر الفقرات (ثانياً/ ثالثاً/ رابعاً من المادة 186) من قانون الكمارك.

17- انظر د.فخري الحديثي المرجع السابق، ص65. ود.محمود محمود مصطفى ج1، المرجع السابق، ص218.

18- نقض جنائي مصري في 6 شباط (فبراير/1960) مجموعة أحكام محكمة النقض س12، رقم 95، ص181.

19- نقض جنائي في 5 شباط (فبراير) 1973، مجموعة أحكام محكمة النقض س24، رقم 30، ص130.

20- انظر نقض جنائي في 1 ديسمبر (كانون اول) 1974، مجموعة احكام محكمة النقض س25، رقم 169 ص782. وقارن مع حكم النقض الذي جاء فيه (لا جدوى للطاعن من اثارته بطلان القبض عليه مادام التفتيش الذي اسفر عن ضبط المخدر لم يقع على شخصه بل وقع تنفيذاً لقوانين الكمارك على سيارته التي كانت ما تزال في الدائرة الكمركية رهن اتمام اجراءات الافراج عنها ومنبت الصلة بواقعة القبض عليه). نقض جنائي في 29 ابريل نيسان 1974 مجموعة احكام محكمة النقض س24 رقم 115 ص559 .

21- فقد نصت المادة (188) من القانون الكمركي الموحد:

أ. يحق لموظفي الكمارك ورجال ضابطتها في سبيل تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب ان يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وذلك ضمن الحدود النظامية التي ترسمها ادارة الكمارك وفقاً لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى.

ب. ويتم تحري (تفتيش)الاشخاص على الحدود في حالة الدخول والخروج وفق الاسس التي تحددها القوانين والانظمة، وما عدا ذلك فلا يجوز تحري الاشخاص جسدياً الا في حالة الجرم المشهود والاخبار المثبت بمحضر اولي.

ج. على سائقي وسائط النقل ان يخضعوا للاوامر التي تعطى لهم من قبل موظفي الكمارك ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لاوامرهم وتراعى في ذلك النصوص والانظمة النافذة.

22- انظر المادة (189) من القانون الكمركي الموحد.

23- انظر المادة (190) من القانون الكمركي الموحد ويقصد بالمرفأ الكمركي أي مرفأ فيه مكتب كمركي أو خاضعة لرقابة الكمارك. المذكرة الإيضاحية للقانون الكمركي الموحد ص78.

24- المقصود بعبارة تحقيق المخالفة (التحقيق في المخالفات والتحقيق من جميع جوانب المخالفة قبل التنفيذ) المرجع السابق، ص79.

25- المادة (191) من القانون الكمركي الموحد.

26- المادة (192) من القانون الكمركي الموحد.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .