أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-2-2016
2148
التاريخ: 1-2-2016
5484
التاريخ: 2-2-2016
3069
التاريخ: 17-5-2017
4349
|
تتخذ السلطات الأمنية مجموعة من الأوجه أو الإجراءات بهدف حماية الشاهد خارج اجراءات الإدلاء بالشهادة ، منها مراقبة الهاتف، أو توفير مكان إقامة مؤقت أو وضع الحراسة على المشمول بالحماية أو مسكنه. وللإحاطة بهذه الأوجه سنقسم هذا الموضوع على ثلاثة فروع متعاقبة وعلى النحو التالي:
الفرع الأول
مراقبة هاتف المشمول بالحماية
كان من نتاج التطور الالكتروني الذي غير وجه العالم خلال القرن الماضي ، وظهور ثورة الاتصالات فيه ، أن أضحت الأحاديث الشخصية عامة ، والهاتفية على وجه الخصوص عرضة للمراقبة والتفتيش والتسجيل والإنشاء، ولعل ظهور اجهزة الاتصال الهاتفي المنقولة (Mobile) التي تعتمد النظام اللاسلكي في الاتصال التي لا يكاد شخص الآن يفتقر إليها ، وما رافقها من تقدم تقني في تسجيل المكالمات الصادرة منه والواردة إليه ، ان اصبحت تلك المكالمات الهاتفية بوساطة تلك الأجهزة الصغيرة والدقيقة عرضة للمراقبة ، لذا فقد اصبح من اليسير أن نجد العديد من تلك المكالمات التي تجريها بتلك الاجهزة ، قد تم مراقبتها وتسجيلها وحفظ صفاتها الصوتية الدقيقة(1) .
والمجرمون انفسهم سارعوا للاستفادة من هذه الثورة المعلوماتية ووظفوها لارتكاب جرائمهم من غير الحاجة للتواجد في مسرح الجريمة ، كجرائم السب والقذف والتهديد ، إذ أن هذه الجرائم من الممكن ارتكابها بوساطة المكالمات الصوتية عن طريق الهواتف النقالة ، أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى، ونتيجة لهذا بات من الضروري على الجهات المختصة بالتحقيق ان تسارع هي الأخرى كذلك للاستفادة من هذه الثورة ، بل يتوجب عليها أن تكون أكثر تطورا في ايجاد الوسائل اللازمة للحد من الجرائم والكشف عن مرتكبيها. ومن الوسائل الحديثة التي استعانت بها سلطات التحقيق الجنائي ( مراقبة الهائف) وهي وسيلة حديثة من وسائل التحقيق ، تهدف من خلالها السلطات التحقيقية بالدرجة الأساس الوصول إلى الحقيقة ، ومحاولة الحصول على المعلومات التي تفيد في الكشف عن الجريمة ومعرفة مرتكبها أو مرتكبيها وملاحقتهم قضائيا (2).
والتشريعات بوصفها اصلا عامة قد قررت حرمة مراقبة الأحاديث الهاتفية ، ألا إنها كذلك قد استدركت ونصت على مجموعة من الاستثناءات ومنها جواز مراقبة الهاتف ولهذا نجد أن الدستور العراقي بالرغم من أنه قد حرم مراقبة المكالمات الهاتفية ، ألا إن هذا التحريم لم يرد مطلقا وانما ورد عليه استثناءات تتعلق بالضرورات القانونية والأمنية، وهذا ما ورد في إطار المادة (40) من الدستور العراقي العام 2005 إذ نصت على أن " حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها ، أو الكشف عنها ، الا لضرورة قانونية وأمنية ، وبقرار قضائي". ولا شك أن حماية أمن الشاهد أو أفراد أسرته يوجب على السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن له امكانية أداء الشهادة بعيدا عن أي تهديد أو ضغط ، بما في ذلك القيام بمراقبة هاتفه.
ولم ينظم المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية هذا الاجراء ، وفي حقيقة الأمر أن هذا الاتجاه محل نظر ، ونرى بأنه قصور تشريعي لا بد من تداركه من خلال إيجاد تنظيم قانوني دقيق المراقبة الهاتف ، سواء تم ذلك من خلال قانون خاص أو من خلال اجراء تعديل على قانون أصول المحاكمات الجزائية ، بإضافة بعض النصوص المنظمة له ، لما يحققه هذا الإجراء من نتائج كبيرة في الحد من الجرائم والكشف عن مرتكبيها ، لا سيما بعد التطور الهائل في مجال الاتصال والمعلوماتية.
وقد ذكر المشرع العراقي هذا الاجراء في قانون حماية الشهود في إطار الفقرة (ثانيا) من المادة (1) الخاصة بأوجه حماية الشاهد ، ألا إنه لم يتطرق إلى تعريفه ، ولم ينظم الإجراءات الخاصة به ، غير ان هناك بعض التشريعات التي عرفته ، وأن اسمته بتسميات أخرى ، ومنها المشرع الأمريكي الذي عرفه في المادة (101) من قانون الاتصالات الالكترونية لعام 1986 بعد ان اسماه الاعتراض
على المكالمات بأنه " الاكتساب السمعي عن طريق السمع لمحتويات أي أسلاك أو أي اتصالات شفوية عن طريق استخدام جهاز الكتروني أو ميكانيكي أو أي جهاز آخر.
كما ذهب رأي من الفقه إلى أن مراقبة المكالمات الهاتفية تعني ملاحظتها ومتابعتها ومعاينتها معاينة يقظة ، وهي تتطلب بهذا المعنى الاستماع إليها بصورة جيدة ، إذ من غير المتصور مراقبة المحادثة ومتابعتها بغير الاستماع إليها والتنصت عليها ، ويتم التنصت بطريقة مباشرة بوساطة الإذن ، أو بطريقة غير مباشرة بواسطة اجهزة وادوات الاستماع المختلفة (3).
كما أن محكمة التمييز العراقية ومحكمة النقض الفرنسية بحسب ما اطلعنا عليه لم تحدد معنی مراقبة المكالمات الهاتفية ألا إن محكمة النقض المصرية اتجهت إلى بيان طبيعتها والسلطة المختصة بها، مقررة ان المراقبة أجزاء من اجراءات التحقيق ، ولهذا قضي بأن الأصل في تسجيل المحادثات أنه من اجراءات التحقيق لا يصح إصداره الا لضبط جريمة وقعت بالفعل (4) ويلاحظ هنا أن محكمة النقض ربطت بين اباحة مراقبة المكالمات الهاتفية وتسجيلها وبين ضرورة وقوع جريمة بالفعل ، وهذا الأمر لا يمكن قبوله بالنسبة لحماية الشاهد ، إذ أن هذا الإجراء يعد وقائي أي أن الغرض منه حماية الشاهد قبل ان يتعرض لأي اعتداء ، فيكفي مجرد احتمال تعرضه للخطر ، حتى تتمكن السلطات المختصة من مراقبة هاتفه ، لا أن تكون الجريمة وقعت عليه بالفعل . وفي قرار آخر قضت محكمة النقض بأن " ... ويجوز للمحكمة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات ... وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ... ويشترط لاتخاذ تلك الإجراءات الحصول مقدما على إذن قضائي مسبق من القاضي الجزائي بعد اطلاعه على الأوراق..." (5).
آن مراقبة الهاتف تتم بوساطة اجهزة علمية دقيقة جدا وبأحجام مختلفة ، ونظرا لما يشهده العالم من تطور هائل في مجالات الاتصالات والمعلومات ، فقد تعدت وسائل التنصت والمراقبة كما تباينت امكانياته ، التي تجري المفاضلة فيما بينها حسب ما يتميز به الجهاز من تحقيق الغاية من غير أي إدراك أو شعور من أولي الشأن ، ولهذا نجد أن تحديد اساليب المراقبة أو سبلها المستعملة حاليا لم يصبح له أهمية ، نظرا للتطور الدائم الذي يحيط بهذا النوع من الأجهزة (6).
وفي الحقيقة أن ثمة طرق واساليب يتم عن طريقها الدخول على المحادثات التي يجريها الشخص عبر الهاتف، أحداهما بطريق مباشر ، والأخرى بطريق غير مباشر . ويعد الطريق المباشر من أول الطرق المستخدمة وتتم عن طريق الدخول على الخط المراد مراقبته وبوساطة سماعة تليفون يمكن توصيلها بأجهزة تسجيل - والقادم من مركز السنترال الرئيسي ، إذ يتم ربط سلكي هذه السماعة إلى سلكي دائرة المشترك في أي مكان منها ، يعيب هذه الطريقة سهولة كشفها من قبل المشترك ، لما يحدث من تغييرات على التيار بسبب التداخل معه من جانب سماعة المتقصت(7). أما الطريق الغير مباشر، فيتم بوساطة وضع سلك بجانب سلك المشترك ، إذ يتدخل معه مغناطيسية ويتم وصل السماعة المراقب بها بهذا السلك الآخر ، ويمكن استغلال المجال المغناطيسي في التقاط الأحاديث التي تمر خلاله لا سلكيا بوساطة اجهزة صغيرة الحجم يمكن حملها وتوصيلها إلى جهاز تسجيل ، إذ يستطيع المراقب الاستماع للمكالمة التليفونية ، وتسجيلها من مكان مجاور لكابينة التليفون العمومية التي تتم عن طريقها تلك المحادثة ، كغرفة انتظار أو سيارة مثلا ، ولم يقف الأمر عند التليفون الأرضي فحسب بل تعداه إلى التليفون المحمول إذ استطاعت أحدى الشركات الالمانية المتخصصة من تطوير نظام يمكن من اصطياد جميع الاشارات الصادرة من هذه الهواتف وتحويلها إلى كلمات مسموعة ، كما طورت جهازا تستطيع بواسطته استخدام الميكروفون الموجود في الهاتف الجوال لكي ينقل جميع الأصوات (8).
وهذا الإجراء يمكن أن يحقق حماية فعالة للشاهد من التهديدات السمعية أو السمعية البصرية، اخذين بنظر الاعتبار الزيادة المطردة في معدلات الجريمة ، واستخدام الهاتف كأداة للتخطيط والاعداد وتنفيذ اخطر الجرائم القتل والخطف والتهديد. ولم يقتصر المشرع على القيام بهذا الاجراء الحماية الشاهد ، وائما اتاح كذلك امكانية وضع رقم هاتف خاص بالشرطة أو الجهات الأمنية الأخرى تحت تصرف المشمول بالحماية للاتصال عند الحاجة، والهدف من هذا الاجراء هو خلق جو من الثقة بين الشاهد وبين الجهات الحكومية ، ولتحقيق الاستجابة لاحتياجات الشاهد متى تطلبت الضرورة ذلك ، عن طريق تخصيص رقم خاص له وحده ، يستقبل انشغالاته وتساؤلاته ، ويجيب نداءاته كلما دعت الحاجة ، ويقع على عاتق رجال الشرطة أو الجهات الأمنية الأخرى الحفاظ على سرية هوية الشاهد بصورة احترافية ، وتقديم ما يحتاج له من معلومات ومعونات.
ولم يتضمن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ضمن النصوص الخاصة بحماية الشاهد ، ما يفيد إمكانية اجراء المراقبة لهاتف الشاهد المحمي (9).
أما المشرع الجزائري فقد أجاز اللجوء إلى مراقبة الهاتف كتدبير غیر اجرائي لحماية الشاهد إذ نصت المادة 65 مكرر 20 من قانون الإجراءات الجنائية على امكانية "... وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه (الشاهد)... تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته الصريحة...". وقد سلك المشرع المغربي ذات النهج (10).
الفرع الثاني
تغيير محل إقامة المشمول بالحماية ومحل عمله
يحتاج الشاهد في أغلب الأحيان إلى مكان مؤقت يقيم فيه ليشعر بالأمان إذ أن نقل الشاهد لمكان آمن هو السبيل الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه بشكل اكبر لتوفير الحماية اللازمة له، وهذا ما أخذ به المشرع العراقي في الفقرة (سابع) من المادة (6) من قانون حماية الشهود إذ نصت على توفير مكان إقامة مؤقت".
ويقصد بمحل إقامة المشمول بالحماية بأنه المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة مادية مدة من الزمن من غير أن تتوافر لديه نية البقاء فيه باستمرار ، ويختلف بالتالي عن الموطن بوصفه مكان الإقامة المستمرة (11).
وقد أجاز المشرع الأمريكي تغيير محل إقامة الشاهد المشمول بالحماية ، وترك هذا الأمر لقرار يصدر من النائب العام بحسب ما يراه ضرورية لحماية الشاهد من الاصابات الجسدية أو لضمان الصحة والسلامة والرفاهية لذلك الشخص ، وقد وردت هذه الإجازة في إطار الفقرة (ب) من المادة (3521) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بالنص على " توفير السكن المناسب لهذا الشخص. ويمكن القول بصفة عامة أن هناك ثلاثة مستويات النقل إقامة الشهود في الولايات المتحدة الأمريكية وهي : النقل الطارئ وهو اجراء تحكمه الضرورة العاجلة ويستمر لبضعة أيام فقط في أغلب الأحيان، والنقل المؤقت أو القصير الأمد ويستمر لبضعة اشهر قد تمتد لعام كامل ( أو حتى انتهاء المحاكمة) ، وهناك كذلك نقل الإقامة بصفة دائمة وهو هدف بالنسبة لوحدة الحماية أكثر منه اجراء إذ يختص بحالة بعينها ، فأي نقل للشاهد يتجاوز إقامة قصيرة الأمد في فندق أو منزل آمن يمكن ان يكون نقط دائما إذا ما كان الشاهد مستعد للإقامة في الموقع الجديد (12).
أما المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات الجنائية وبالرجوع إلى النصوص الخاصة بحماية الشاهد ،نجد أن المشرع الفرنسي لم يشر إلى هذا التدبير، وفي ذات الاتجاه سار المشرع المغربي في قانون الإجراءات الجنائية. أما المشرع الجزائري فقد تبنى هذا التدابير في إطار المادة (65 مكرر20) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتدابير غير الاجرائية إذ نصت على أنه " تتمثل التدابير غير الإجرائية الحماية الشاهد أو الخبير على وجه الخصوص فيما يأتي ... تغيير مكان اقامته.... واذا تعلق الأمر پسجين فيتم نقله إلى جناح يتوفر فيه حماية خاصة للشاهد ، إذ نصت المادة ذاتها على أن "...وضعه ان تعلق الأمر بسجين في جناح يتوفر على حماية خاصة....
وفي الحقيقة أن شكل الحماية الخاص بتغيير مكان الإقامة يثير العديد من الصعوبات إذ قد يضطر الشاهد إلى تغيير مكان استقراره لأكثر من مرة إذا ما افتضح أمره وفي كل مرة يحدث فيها هذا الانتقال يكون على الشاهد أن يعيد ترتيب حياته من جديد باسم جليد وهوية جديدة لذا سيكون الانعزال عن المجتمع في هكذا حال أكثر أمنا وأكثر استقرارا من الاندماج فيه ، إذ أن تغيير أسلوب الحياة غالبة ما يكون مفاجئ ومثيرة للنفس ما قد يخلق نوع من الضيق الشخصي والاجتماعي نتيجة تخلي الشاهد عن الراحة والاستقرار الذي يتأتى من الإحساس المستمر بالبقاء في الحياة الماضية والحالية (13). وهذا ما يمكن تطبيقه على المواطن العراقي الذي يوصف بأنه من النوع المحافظ الذي لا يحب تغيير بيئته الاجتماعية التي اعتاد على العيش فيها إلى بيئة اجتماعية جديدة ، كما أن العراق يمتاز بصغر مساحته ومن السهولة العثور على الشاهد المحمي إذا ما تم نقله إلى مكان آخر داخل العراق ، فضلا عن ذلك أن النقل يحتاج إلى مبالغ كبيرة قد لا تستطيع الدولة توفيرها في معظم الأحيان مما يمكن أن يؤدي إلى فشل توفير الحماية اللازمة للشاهد وأفراد أسرته.
كما يمكن القاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال أن يغير مكان عمل الشاهد بصورة مؤقتة أو دائمة ، إذ في بعض الأحيان ولأسباب أمنية ، قد لا يكون من المستحسن أن يبقي الشاهد عناصر معينة من سيرته الشخصية ، مثل خبرته في العمل ، مما يسهل على الآخرين البحث عنها، وكثيرا ما يحتاج الشاهد إلى تغيير حياته المهنية ، لأن ممارسة مهنته السابقة يمكن أن تفصح عن معلومات تفضي إلى كشف عن مكانه الجديد ، ولذلك فإنه لا يعد أمر غير مألوف أن يحتاج بعض الأشخاص المشمولين بالحماية ، ممن كانوا يمارسون مهنة تحتاج إلى ترخيص مزاولة عمل آخر(14). ويمكن القول أن هذا الإجراء يصعب تطبيقه في العراق بالنظر لتعقد وطول الإجراءات التي يستغرقها النقل.
الفرع الثالث
تأمين الحراسة المشمول بالحماية
يحق لسلطات التحقيق أو للمحكمة المختصة بحسب الأحوال ، الأمر بوضع الحراسة اللازمة على الشاهد ، لضمان عدم التعرض له أو لأفراد أسرته ، وتمتد الحراسة لتشمل مسكنه و يعد مسكن الفرد مكان حياته العائلية والخاصة ، لذلك فان له الحق في أن يكون لمسكنه حرمة وقاسية لكون حرمة المسكن ليست الا امتدادا لحرية الانسان الشخصية (15)، وهذه الحرية تعني أن يكون الشاهد داخل مسكنه ممارسة الحياته الشخصية دون ازعاجه أو مضايقته من قبل الآخرين ، فهذا حق له. ولما كان المسكن هو كل مكان خاص يقيم فيه الشاهد بصورة دائمة أو مؤقتة ولا يباح لغيره دخوله الا بإذنه إذ يكون آمنا له ويجعله مستودعا لسره ، لذلك فان من اللازم تأمين حمايته(16)، ولإسباغ الحماية القانونية على المسكن فلا أهمية لنوعه أو شكله ، يكون مبنية من الطين أو مجرد خيمة أو محلا من الخشب أو غرفة في فندق ، ولا عبرة كذلك بمدة الإقامة كمن يشغل غرفة في فندق ليلة واحدة، أو لعدم اكتمال البناء بالنسبة للمسكن أو عدم تركيب الابواب والنوافذ مادام صاحبه يستطيع أن يمنع الآخرين من دخوله الا بإذنه ، ففي كل هذه الأمثلة يعد ذلك مسكنا (17) ويمكن تأمين منزل الشاهد فضلا عن الحراسة عن طريق تركيب اجهزة انذار ومراقبة.
وقد يتعرض الشاهد أثناء قدومه للمحكمة العديد من المؤثرات أو التهديدات التي تمنعه من القيام بواجبه لذلك فقد احتاط المشرع لهذا الأمر ونص على ضرورة تأمين الحماية للشاهد في أثناء الانتقال من وإلى المحكمة. إذ نصت الفقرة (تاسعا )من المادة (6) من قانون حماية الشاهد على تأمين الحماية أثناء الانتقال من وإلى المحكمة". وهذه المهمة غالبا ما يضطلع بها رجال الشرطة لما لديهم من الامكانات البشرية المؤهلة للحماية والحراسة والمتابعة المستمرة ، وهو ما لا يتوافر لأية جهة ادارية من الجهات المناط بها تنفيذ تطبيق القانون وحمايته.
أما المشرع الفرنسي وبالرجوع إلى النصوص الخاصة بحماية الشاهد من قانون الإجراءات الجنائية فلم يشر إلى هذا التدبير. أما المشرع الجزائري فقد وفر الحماية للشاهد وأفراد أسرته وذلك بتمكينه من نقطة اتصال بمصالح الأمن ووضع اجهزة تقنية في مسكنه ، وذلك في إطار المادة (65 مكرر 20) من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على "...تمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن، ضمان حماية جسدية مقربة له مع امكانية توسيعها لإفراد عائلته وأقاربه، وضع اجهزة تقنية وقائية بمسكنه....
أما المشرع المغربي فقد ذهب إلى ضرورة توفير حماية جسدية للشاهد وأفراد أسرته من طرف القوة العمومية ، إذ نصت الفقرة (8) من المادة (82-7) من قانون الإجراءات الجنائية على
توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول من غير تعرض الشاهد أو الخبير أو أحد افراد أسرته أو أقاربه للخطر.
وفيما يتعلق بالجهة المناط بها توفير الحماية ، فقد نص قانون حماية الشهود في المادة (10/أو ) على أن يؤسس في وزارة الداخلية قسم يسمى (قسم حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم) ويرتبط بمديرية حماية المنشآت والشخصيات". كما نصت الفقرة ثانيا من نفس المادة على أن " القسم فتح مكتب بمستوى شعبة في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفيما يتعلق بالمهام التي يباشرها القسم فقد نصت المادة (11) من قانون حماية الشهود على أن " يتولى القسم المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون توفير الحماية للمشمولين بأحكامه بناء على قرار قاضي التحقيق أو المحكمة وتلتزم الوزارات والجهات غير المرتبط بوزارة والمحافظات بتقديم كافة أشكال الدعم للقسم. يتبين من نصوص المواد السابقة أن المشرع لم يشر إلى من يترأس هذا القسم ولا مؤهلاته من شهادة أو خبرة ، هذا من جانب ومن جانب ثان أشار القانون إلى أن هذا القسم يتولى توفير الحماية للمشمولين بأحكامه ألا إنه لم ينص على هذه المهام وكان من الضروري أن يشير إليها على سبيل المثال لا الحصر.
أما المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات الجنائية فلم تتضمن النصوص الخاصة بحماية الشاهد ما يشير إلى تأسيس قسم أو وحدة لحماية الشهود ، وفي ذات الاتجاه سار كل من المشرع الجزائري والمغربي.
أما المشرع البلجيكي في قانون تحقيق الجنايات، فقد انشأ لجنة خاصة بحماية الشهود المهددين وتختص هذه اللجنة بمنح الحماية وتعليل أو الغاء تدابير واجراءات الحماية المقررة للشهود المهددين وعائلاتهم وذويهم، وكذلك اجراءات المساعدات المالية لهم ، وتتشكل اللجنة برئاسة المدعي العام الاتحادي، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من النيابة العامة والشرطة القضائية ووزارتي العدل والداخلية، وتجدر الإشارة إلى أن ممثلي وزارتي العدل والداخلية لهم صلاحيات استشارية فقط ولا يحق لهما التصويت في اعمال اللجنة، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوى من رئيسها(18).
ومما لاشك فيه أن الحماية التي وفرها المشرع للشاهد ولأفراد أسرته لا بد أن تكون لها مدة محددة تستمر معها ممارسة هذه الأوجه ، وإلى ذلك ذهب المشرع العراقي إذ نص على أن " تتحدد مدة الحماية بجميع مراحل الدعوى كلها أو جزء منها ، ويجوز تمديد المدة بعد اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات (19). يلاحظ من نص هذه المادة أن المشرع لم يقصر مدة الحماية على مراحل الدعوى ، إما وسع من نطاقها الزماني ، وأجاز تمديدها إلى ما بعد صدور الحكم أو القرار واكتسابه درجة البتات ، وحسنة فعل المشرع ، إذ إن في ذلك تنبه منه ويقضه إلى امكانية استمرار الخطر ، وتعرض الشاهد أو افراد أسرته للاعتداء أو التهديد حتی بعد اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات.
أما المشرع المغربي فقد أجاز استمرار تدابير الحماية حتى بعد صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك ، إذ نصت المادة (82-10) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "...تستمر تدابير الحماية المأمور بها حتى بعد صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك". كما أجاز المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجنائية استمرار اتخاذ تدابير الحماية غير الإجرائية قبل مباشرة المتابعات الجزائية ، وفي أية مرحلة من الإجراءات القضائية وتستمر الحماية مادامت الأسباب التي تبررها قائمة ، إذ نصت المادة (65 مكرر 21) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يمكن أن تتخذ التدابير غير الإجرائية للحماية قبل مباشرة المتابعات الجزائية وفي أية مرحلة من الإجراءات القضائية ...تبقى التدابير المتخذة سارية مادامت الأسباب التي بررتها قائمة....
ومما لاشك فيه ان توفير الحماية المقررة للشاهد ولأفراد أسرته ليس حقا مطلقا يستفيد منه الشاهد دوما ، وإنما يقيده المشرع ببقاء الظروف التي دعت إلى اتخاذ تلك الحماية ابتداء ، فإذا ما زالت تلك الظروف فأنه من الطبيعي أن تنتهي الحماية بزوالها، وقد تناول المشرع العراقي في قانون حماية الشهود الأسباب التي توجب أنهاء الحماية إذ نصت المادة (8) من قانون حماية الشهود على أن " تنتهي الحماية بقرار من الجهة التي قررتها ، بناء على طلب المشمول بالحماية ، أو بانتفاء السبب الذي قررت من اجله ، أو بالوفاة ، أو عدم التزام المشمول بالحماية بالشروط المقررة لها ، أو الامتناع عن أداء الشهادة أو تقديم الخبرة على أن يراجع قرار الحماية كل (1) اشهر من قبل القاضي المختص".
يتبين لنا من نص المادة السابقة أن المشرع العراقي حدد خمسة أسباب تنتهي بموجبها الحماية، وتتمثل هذه الأسباب بتقديم طلب من المشمول بالحماية ذاته ، ولا شك في منطقية هذا السبب استنادا إلى أن الشاهد هو الذي يقرر درجة الخطر بالنظر للظروف المحيطة به ، ألا إنه وبالرغم من رغبة الشاهد في التخلي الطوعي عن الحماية فأنه من الضروري من الناحية الواقعية توفير تدابير الرعاية اللاحقة، ومنها التنسيق مع الشرطة المحلية لتوفير شكل من أشكال الحماية ( مثل تسيير دوريات منتظمة لمراقبة مكان إقامة الشاهد ، وتركيب اجهزة انذار ، وتبادل ارقام الاتصالات الهاتفية) ، وفي حالات التخلي الطوعي عن الحماية ، يجوز أن يطلب من الشاهد التوقيع على ورقة تثبت أنهاء الحماية (20) وتنتهي كذلك بانتفاء السبب الذي قررت من اجله ، لا يمكن انكار منطقية هذا السيب ، إذ أن بقاء الحماية واستمرارها يدور وجودا وعدمأ مع السبب المنشئ لها والمتمثل في احتمالية تعرض المشمول بالحماية للخطر. إذ ان توفير الحماية للشاهد ليس حق مطلق يستفيد منه دوما ، وإنما يقيده المشرع ببقاء الظروف التي دعت إلى منح تلك الحماية ابتداء ، إذ أنها تقرر لأغراض محددة تتمثل في اعتبارات تتعلق بسلامة الشاهد والأشخاص وثيق الصلة به مما قد يهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة الإدلاء بشهادته ، فإذا ما زالت تلك الظروف ، فلا مجال للإبقاء على تلك الحماية ، وإنما يمكن له أن يعود إلى حياته الطبيعية ويفارق كل تلك الصعوبات التي تواجهه بسبب تغير حياته (21). كما تنتهي الحماية بالوفاة وفي هذه الحالة تنتهي الحماية بقوة القانون من غير الحاجة إلى تقديم طلب بذلك، كما يمكن أن تنتهي الحماية بسبب خطأ الشاهد ذاته عند عدم الالتزام بالشروط المقررة للحماية ، ولم يحدد المشرع العراقي الشروط التي يجب على الشاهد الالتزام بها ، التي توجب في حال مخالفتها أنهاء حمايته ، وهو نقص تشريعي على المشرع تلافيه ، إذ لا بد أن يحاط الشاهد علما بكافة الأمور الخاصة بالحماية ، وبالالتزامات التي تقع عليه خلال هذه المدة حتى يتمكن من تجنب أي أمر يمكن أن يؤدي إلى أنهاء حمايته وبالتالي تعريضه اللخطر.
كما تنتهي الحماية بامتناع الشاهد عن أداء الشهادة ، فطالما امتنع الشاهد عن أداء الشهادة فلا يوجد خطر يهدده، ويلاحظ على النص المذكور آنفا أن المشرع قصر أنهاء الحماية على حالة الامتناع عن أداء الشهادة من غير أن يشير إلى حالة شهادة الشاهد زورة أو حالة تغيير الشهادة ، فإذا ما ادلى الشاهد بشهادة غير صحيحة سواء كانت لمصلحة المتهم ام ضده ، فان هذا الأمر يوجب أنهاء حمايته ، كما يمكن أن نقترح اضافة سبب سادس يذكر في فقرة خاصة به ، يتمثل في صدور حكم على المشمول بالحماية حسب نص المادة الرابعة عشر من قانون حماية الشهود عند تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بمبررات وشروط الحماية ذاتها أو الوقائع التي تتعلق بها الشهادة.
وفيما يتعلق بإمكانية تعديل الحماية أو تغيير أوجه الحماية ، فلم يعالج المشرع العراقي هذه المسألة ، وإنما اقتصر الأمر على الزام القاضي المختص بمراجعة قرار الحماية كل ستة اشهر ، وهو ما يعرف بالتقييم الدوري للخطر المعرض له الشاهد خلال مدة الشمول بالحماية ، وهو ما يعد من النقاط المشتركة في جميع برامج الحماية ، إذ تعتمد مدة الشمول بالحماية على تقييم الجهة المختصة لدرجة الخطر، ويجب أن يتم هذا التقييم بكل حذر لأن الشاهد يمكن أن يكون ضحية فخ ينصبه له التنظيم الإجرامي، فانتهاء الحماية يعني زيادة الخطر الذي يمكن أن يقع على الشاهد فيصاب أو يقتل (22).
أما قانون حماية الشهود المغربي ، فقد سمح بتغيير تدابير الحماية ، وأعطى هذه السلطة لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو لقاضي التحقيق ، وحسنا فعل المشرع المغربي ، إذ قد تستجد ظروف جديدة خلال مدة الحماية تستوجب تعليل تدبير الحماية أو تغييره بما يتلاعم ومقدار الخطر الذي يتعرض له. إذ نصت المادة (82-10) من قانون الإجراءات الجنائية على أن " يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه تغییر تدابير الحماية المتخذة لفائدة الضحايا أو الشهود أو الخبراء أو المبلغين أو اضافة تدبير آخر أو أكثر أو الغاؤها تلقائيا أو بناء على طلب.
أما عن المشرع الفرنسي فلم يتناول مسألة تعديل أو أنهاء الحماية المقررة للشهود بعد منحها وكل ما تعرض له هو حق المتهم في الكشف عن شخصية الشاهد المشمول بالحماية ، إذا ما تعارضت مع ممارسته لحقوق الدفاع بشرط صدور ما يفيد علم الشاهد الصريح بقبول الكشف عن هويته (23).
أما عن موقف المشرع الأمريكي فقد أوضح الأسباب التي يجوز بموجبها أنهاء الحماية بقرار من المدعي العام إذ نصت الفقرة (و) من المادة (3521) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يجوز للمدعي العام أن ينهي الحماية المنصوص عليها وفقا لأحكام هذا الفصل بالنسبة لأي شخص يخل بما ورد بالاتفاق الموقع بينه وبين المدعي العام ، اتباعا لأحكام الفقرة (د) ، أو لأي شخص يقدم معلومات زائفة فيما يتعلق بالاتفاق أو الظروف التي منح بموجبها الحماية اتباعا لأحكام هذا الفصل ، ويتضمن ذلك المعلومات المتعلقة بطبيعة وظروف حضانة وزيارة الأطفال ، وقبل أنهاء الحماية ، يجب على المدعي العام أن يرسل اشعار للشخص المعني بإنهاء الحماية المقدمة له وفقا لأحكام هذا الفصل ، موضحا فيه أسباب الأنهاء ، ولا يخضع قرار الأنتهاء من المدعي العام في هذه الحالة للمراجعة القضائية.
ووفقا لما أوردته هذه المادة ، فأنه يجوز للمدعي العام تقرير أنهاء الحماية في عدد من الحالات المحددة على سبيل الحصر كجزاء مترتب على فعل الشاهد ذاته ، وتتمثل هذه الحالات في مخالفة ما ورد بمذكرة التفاهم التي تمثل في هذا الخصوص إطار عامة يجب على الشاهد الالتزام بما ورد فيها من التزامات ، أو في تقديم معلومات غير صحيحة عند تحرير مذكرة التفاهم فيما يتعلق بمبررات الحماية ذاتها أو المعلومات المتعلقة بحضانة وزيارة الأطفال ، ومن الجدير بالذكر في هذا الخصوص اقسام القرار الصادر بالأنهاء بسمتين أساسيتين ، تتجلى أولهما في عدم نفاذه قبل اخطار الشاهد بأنهاء الحماية وتسبيب ذلك ونعتقد أن العلة من الأخطار تتمثل في تمكين الشاهد من العلم بأنهاء الحماية والاستعداد لذلك ، كما يتسم القرار الصادر بالأنهاء بعدم قابليته للمراجعة القضائية لأي سبب من الأسباب.
____________
1- د. عمار عباس الحسيني : مدى مشروعية التسجيل الصوتي بالهواتف النقالة كدليل في الإثبات الجنائي ، بحث منشور في مجلة جامعة اهل البيت ، كربلاء المقدسة ، العدد الثامن ، 2009 ، ص 166.
2- د. ضياء عبد الله عود ، د. أحمد شاكر سلمان : التنصت على المكالمات الهاتفية كأجراء من اجراءات التحقيق ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق ، جامعة كربلاء ، كلية القانون ، العدد الثاني ، 2009 ، ص 85.
3- د. نبيل مدحت سالم : شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998 ، ص 348
4- الطعن رقم ( 1513) في 1986/11/11 نقض مصري ، أشار إليه د. ياسر الأمير فاروق ، مراقبة الأحاديث الخاصة في الاجراءات الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ، 2009، ص 142
5- الطعن رقم (10247) لسنة 1995/11/1 ، أشار إليه د. عمار عباس الحسيني : مدى مشروعية التسجيل الصوتي بالهواتف النقالة كدليل في الاثبات الجنائي ، مصدر سابق ، ص 189 .
6- د. عبد الحافظ عبد الهادي : الاثبات الجنائي بالقرائن ، المطبعة المصرية للطباعة ، مصر ، 2003 ، ص 442.
7- محمد نور الدين: الحماية الجنائية للحق في خصوصية المكالمات الهاتفية ، دراسة تحليلية نقدية للقانونين الكويتي والاماراتي ، بحث منشور في مجلة دراسات ، علوم الشريعة والقانون ، المجلد 43 ، ملحق 4، 2019، ص 1695
8- محمد نور الدين: المصدر نفسه ، ص 1695.
9- صدر قانون خاص بتنظيم مراقبة الاتصالات بفرنسا رقم (91-646) سنة 1991 ، وقد أجاز هذا القانون القاضي التحقيق عندما يكون مختصة بتحقيق اصدار الأمر بالمراقبة وله الا يباشر اجراء المراقبة بنفسه ، بل يندب احد من مأموري الضبط القضائي لمباشرة هذا الاجراء ، ولا يتخذ قرار المراقبة الا بالنسبة للجرائم الخطيرة التي تتمثل بالجنايات والجنح إذا كانت العقوبة المقررة تساوي او تزيد على سنتين حبس ولا بد أن يتحقق قاضي التحقيق من مدى فاعلية المراقبة في ظهور الحقيقة وكشف الجريمة محل التحقيق قبل اصدار أمر المراقبة بحيث يكون اكتشاف الجريمة مستحيلا او يصعب تحقيقه بوساطة وسيلة أخرى غير مراقبة المحادثات التلفونية ، وحدد مدة المراقبة بأربعة أشهر قابلة للتجديد. د. محمد أمين الخرشة نمدی مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي ،ط1 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، 2011 ص 80 -82.
10- إذ نصت المادة (82-7) من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري على ...6- وضع رهن أشارة الشاهد او الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته او افانته ، رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى يتمكن من اشعارها بالسرعة اللازمة ازاء أي فعل قد يهدد سلامته او سلامة أسرته او أقاربه؛ 7- اخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد او الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة المعني بالأمر كتابة ضمانا لحمايته..."
11- يختلف محل الإقامة عن الموطن ، ذلك لأن محل الإقامة مطبوع بطابع التوقيت ، بخلاف الموطن فهو مطبوع بطابع الدوام ، وبالتالي تعد دولة ما محلا لإقامة الشخص بمجرد وجود محل سكن له فيها ، وهناك فرق كذلك بين محل الإقامة المعتادة ومحل الإقامة المؤقتة ، فإذا ما اقام الشخص في مكان ما واتخذ منه مركزة لأعماله ، ولم تتوافر لديه النية في البقاء باستمرار ولكن لم يعرف من جهة أخرى وبصيغة قاطعة زمن تركه اباه او مغادرته فان هذا المكان يسمى محل الإقامة المعتاد ، فإذا غادر هذا المكان إلى مكان آخر لقضاء عمل من الأعمال (كالحج او السياحة) فان اقامته في هذا المكان على خير استقرار وبالون نية البقاء ، فهذا المكان يسمى محل الإقامة المؤقتة او البسيطة او محل وجود الشخص. ریا سامي سعد حميد الصفار : دور الموطن في الجنسية دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة الموصل ، 2005، ص 7-8
12- Peter Finn & Kerry Murphy Healey: Preventing Gang- and Drug-Related Witness Intimidation, op. cit. Available on the link, https://www.ncjrs.gov/pdfiles 193097.pdf . P30.
13- fred montanino : the federal witness security program, continuities and discontinuities in identity and life style ,May,1987,p47.
14- الممارسات الجيدة بشأن حماية الشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظمة ، ص78-79.
15 - د. ابراهيم محمد علي : النظام الدستوري في اليابان ، دار النهضة العربية، مصر ، القاهرة ، 1999 ص 201
16- د. حسن محمد ربیع، شرح قانون العقوبات المصري ، القسم العام ، الكتاب الاول ، المبادئ العامة للجريمة ، ط1 دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1996 ، ص 242 ، ص 501.
17- صالح عبد الزهرة الحسون ، أحكام التفتيش وآثاره في القانون العراقي اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس جامعة بغداد ، 1979 ، ص 46
18- نقلا عن د. رامي متولي : حماية الشهود في القانون الجنائي ، بحث منشور في مجلة الفكر الشرطي ، المجلد الرابع والعشرون ، العدد 95 أكتوبر 2015 ، ص 144.
19- ينظر المادة (5) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
20- اشرف الدعدع : حماية امن الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء والمركب التائب "ترامات امية ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2012 ، ص 150
21- د. عمر فخري الحديثي : حماية الشهود في قانون الاجراءات الجنائية البحريني ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد 32، العدد الثاني ، 2017 ، ص 284 -285 .
22- د. خالد موسی توئی: الحماية الجنائية الاجرائية للشهود ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 ، ص184
23- ينظر نص المادة (706-60 ) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|