المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مبيدات اكاروسية تنتمي لمجاميع كيميائية مختلفة Miscellanous Acaricides
19-7-2021
تحلل متبقيات المبيدات في البيئة
18-5-2022
Evil Number
11-11-2020
القطاع الصناعي العراقي - مرحلة الستينات
15-6-2021
الوضع التصنيفي للفطر الترناريا Alternaria
27-6-2016
Onset Maximalism
21-3-2022


حضور المحامي اثناء استجواب المتهم  
  
12512   12:26 صباحاً   التاريخ: 31-1-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص105-110
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

الراي الذي يسود التشريع المقارن هو انه لا يجوز كقاعدة عامة فصل المتهم عن محاميه اثناء الاستجواب بل ان عدداً غير يسير من التشريعات تحتم حضور المحامي ليطمئن اليه المتهم وتكون اجابته في نظر الجمهور ادعى الى الثقة بصدورها منه فوجود المحامي يجعل منه رقيباً على المحقق فيحول دون الالتجاء الى طرق غير مشروعة للحصول على اعتراف من المتهم مثلاً ، فالاعتراف الذي يدلي به المتهم لا تكون له في نظر الفقهاء قوة في الاثبات الا اذا كان اعترافاً قوياً صادراً من المتهم في حضرة محاميه وتحت مراقبته فحين يدلي المتهم باعترافه يجب ان لا تكون هناك ثمة سرية (1). ان حضور محامي المتهم يحقق نتائج عديدة تقتضيها مصلحة العدالة اهمها فرض رقابة على التصرفات التي يقوم بها القائم بالتحقق اثناء الاستجواب فيجنب المتهم الوسائل غير المشروعة التي قد يلجأ اليها والتي تصل احياناً الى حد الاعتداء عليه وضربه لحمله على الاعتراف ، بالاضافة الى انه يحميه من سوء استغلال السلطات التي تواجهه ويسلحه ضد الاسئلة الخادعة والوعود البراقة والتهديدات المتلاحقة التي كثيراً ما تجعله ينحرف عن طريق الدفاع الذي ارتضاه لنفسه . كما ان وجود المحامي مع المتهم داخل غرفة التحقيق يقوي من معنويات المتهم الذي كثيراً ما يكون في موقف نفسي مضطرب قد يدفعه الى تعريض حريته واحياناً حياته للخطر بسبب الظروف العصيبة التي تحيط به(2). ولتحقيق هذه الاهداف صدر قانون 8 ديسمبر سنة 1897 في فرنسا اذ بينت المادة الثالثة منه على انه عندما يستدعي المتهم للحضور امام قاضي التحقيق لأول مرة يثبت القاضي في المحضر البيانات الخاصة بشخصية المتهم ثم يعرفه بالتهمة المسنده اليه ويسأله عما اذا كان يرغب في ان يقول شيئاً بعد ان ينبهه بأن له الخيار في الا يفعل ويثبت ذلك التنبيه في المحضر . فاذا ظل الاتهام قائماً ينبه القاضي المتهم بان له الحق في ان يختار مدافعاً من بين المحامين المقيدين بجدول المحكمة. ويجب ان يثبت في المحضر مراعاة هذا الاجراء ويترتب على اغفاله بطلان الاستجواب وما يليه من اجراءات التحقيق الابتدائي –م(12) من القانون .ثم قررت المادة (9/2) بان المتهم المحبوس او المفرج عنه وكذا المدعي لا يستجوبون او يواجهون الا بحضور محاميهم اللهم الا اذا تخلوا عن ذلك صراحة . ورتبت المادة (12) على مخالفة ذلك بطلان الاستجواب وما يليه من الاجراءات كما ذكرت (م9/4) على ان المدافع يستدعي بخطاب مسجل قبل الاستجواب او المواجهة بأربع وعشرين ساعة وقد راى الشارع الفرنسي هذا الاجل ضرورياً وكافياً لاطلاع المحامي على ملف التحقيق قبل الاستجواب(3). اما القانون المصري فانه يوجب دعوة محامي المتهم للحضور معه اثناء استجوابه بمعرفة سلطة التحقيق وهذا ما نصت عليه المادة (124) من قانون الاجراءات الجنائية المصري بقولها " على انه في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة لا يجوز للمحقق في ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور ان وجد وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة او الى مأمور سجنه كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الاقرار والاعلان". يتضح ان المشرع المصري لم يأخذ بفكره دعوة محامي المتهم  في كل الحالات ،  وانما جعلها في حدود ضيقة وبشروط معينة تكاد تحرم المتهم من التمتع بهذا الضمان اذ قصر دعوة محامي المتهم في الجنايات فقط في حين ان هناك من الجنح ما يترتب عليه من نتائج خطرة لا تقل اهمية عن بعض الجنايات . وان استجواب المتهم والتحقيق معه حساس ودقيق ويمس مصلحة وكيان المتهم وربما ينسحب ذلك على سمعته وشرفه او مستقبله وما له الامر الذي لا يصح التساهل فيه اضافة الى ان التفرقة هذه مثبتة على اساس تقليدي لم يعد لها مكان في التشريع مما يوجب ضرورة العدول عنها وتحقيق هذا الضمان للمتهم سواء كانت الجريمة جناية او جنحة . كما انه من الواجب على المحقق قبل الشروع بأستجواب المتهم بجناية ان يساله عما اذا كان قد وكل محامياً للحضور معه(4). فاذا كان قد وكل محامياً فانه لا يجوز اتخاذ هذا الاجراء معه الا بعد دعوة المحامي اما اذا لم يكن للمتهم محامٍ فان المحقق لا يكون ملزماً بان يعين له مدافعاً عنه او ان يمهله لكي يختاره ، ويمكنه ان يستجوبه فوراً . وان كان هناك من يرى ضرورة اجابة المتهم الى طلبه وامهاله ومنحه فرصة مناسبة حتى يستطيع توكيل المدافع عنه فاذا انقضت المهلة من دون ان يعين محامياً اتخذ الاجراء معه وذلك بقصد توفير الضمانات التي تكفل له حرية الدفاع(5).ان المشرع المصري استثنى من التزام دعوة محامي المتهم بالحضور حالات التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع معالم الادلة . وقد واجه هذا الاتجاه اعتراضاً من البعض ورأوا ان هذا الاستثناء على اعتبار انه يفتح الباب امام المحقق لكي يتجاهل تلك الاحكام فيستجوب المتهم او يواجهه بغيره من الشهود او المتهمين الاخرين فوراً وفي غيبة محاميه بحجة ان الظروف تقتضي السرعة ، وطالبوا المشرع بالتدخل وحصر هذه الحالات في فروض معينة حتى لا يكون هناك مجال للخروج عليها(6).اما بالنسبة لقانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي فانه لم يوجب على القائم بالتحقيق دعوة محامي المتهم لحضور استجواب موكله في مرحلة التحقيق الابتدائي مهما كانت جسامة الجريمة المسندة اليه . فبموجب المادة (57/أ) من قانون اصول المحاكمات يجوز لوكيل المتهم ان يحضر الاجراءات التحقيقية خلافاً لما ذهب اليه المشرع المصري في المادة (124) من قانون الاجراءات الجنائية المصري التي تنص على انه في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة لا يجوز للمحقق في الجنايات ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور ان وجد. ان دعوة محامي المتهم للحضور عند اجراء استجواب المتهم هو من المبادئ المهمة في ضمان الدفاع عن المتهم في القضايا وخاصة الجنايات والجنح المهمة على ان دور المحامي اثناء الاستجواب لا يتعدى ان يكون دور رقيب على ما يجري في التحقيق اذ ليس للمحامي توجيه الاسئلة او مناقشة الشهود الا اذا اذن المحقق له بذلك غير ان للمحامي حق الاعتراض على ما يوجهه المحقق من الاسئلة للمتهم يراها الدفاع غير قانونية ، وفي كل الاحوال يجب على المحقق ان يدون في محضر التحقيق هذه الاعتراضات والملاحظات التي يبديها المحامي اثناء الاستجواب مما قد يكون له اهمية في تقدير محكمة الموضوع للدليل المستمد من هذا الاستجواب هذا في حالة كون التحقيق علنياً .اما اذا كان التحقيق سرياً فانه للقائم بالتحقيق ان يمنع محامي المتهم من حضور الاستجواب او المواجهة بشرط ان يدون في المحضر الاسباب التي دعته الى ذلك .هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية بان حق النيابة في منع وكيل المتهم من الحضور وقت استجوابها اياه رعاية لمصلحة التحقيق امر سائغ قانوناً ولا يصح نقدها عليه(7). وفي قضاء اخر جاء فيه ان عدم حضور المحامي تحقيق النيابة لا يترتب عليه بطلان الحكم لان المادة 34 من قانون تحقيق الجنايات تجيز لها من جهة التحقيق في غيبة المتهم ومحاميه ولا تحتم من جهة اخرى حضور المحامي والا كان العمل باطلاً(8). وكان هذان القراران محلاً لنقد الفقه فحيث يسمح للموكل بحضور التحقيق يجب حتماً ان يسمح له بالاستعانة بمحاميه فلا توجد مصلحة ما في فصل الوكيل عن الموكل في اجراء من الاجراءات فقد يفهم منع المتهم من حضور التحقيق كيلا يؤثر في سيره ولكن أية حكمة تدعو الى منع المحامي من حضور الاستجواب وكيف يتصور تأثيره في مجرى الاستجواب وهو على صلة دائمة بالمتهم ويستطيع بما له من حق الاتصال به ولو كان مسجوناً ان يرتب معه قبل الاستجواب الاجابات التي يدلي بها . فحرمان المتهم من الاستعانة بمحاميه هو بلا نزاع اخلال بحق من حقوق الدفاع يبطل الاستجواب في الاقل(9). وعليه ولكل ما تقدم نتمنى على مشرعنا العراقي ان ينص وبصورة صريحة على عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه ويوجب حضور محامي للمتهم اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي والمحاكمة وسواء كانت الجريمة جناية او جنحة . وانه اذا كانت هناك مبررات في حالة كون التحقيق سرياً لا بعاد المتهم عن التحقيق فنرى ان هذه الحالات يجب ان لا تسري بالنسبة لمحامي المتهم أي انه حتى في حالة كون التحقيق سرياً فلا يسري ذلك بالنسبة لمحامي المتهم ذلك انه اذا كان يخشى على التحقيق من حضور المتهم فلا محل لذلك مطلقاً بالنسبة لمحاميه . ذلك ان المحامي يلتزم بالسرية كونه قد علم بالسر اثناء او بمناسبة ممارسته لمهنته وبالتالي فهو يخضع للمسؤولية الجزائية استناداً للمادة (437) من قانون العقوبات العراقي.

_____________________

[1]- قول M.H. duruit في انعقاد جمعية السجون في 9 نوفمبر 1898 ، مجلة علم العقاب ، ص1194 . عن د.محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق، ص19.

2- جولي ، مجلة علم العقاب وقانون العقوبات ، سنة 1898 ، ص1202، عن عبد المجيد عبد الهادي السعدون ، استجواب المتهم ، المصدر السابق، ص146.

3- المواد ( 3 ، 9 ، 12) من قانون 8 ديسمبر 1897 الفرنسي.

4- الاستاذ احمد عثمان الحمزاي ، موسوعة التحقيقات الجنائية وحقوق الانسان ، مجلة القانون والاقتصاد ، سنة 1953، ص71.

5- عدلي عبد الباقي ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ج، 1951، ص202وعبد المجيد عبد الهادي السعدون ، استجواب المتهم ، المصدر السابق، ص150.

6- د.محمود محمود مصطفى ، سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع ، المصدر السابق، ص22.

7- قرار محكمة النقض المصرية في 12 فبراير سنة 1934 مجموعة القواعد ، ج3، رقم 197، ص295.

8- قرار محكمة النقض المصرية في 8 نوفمبر سنة 1928 مجموعة القواعد ، ج1، رقم 6، ص15.

9- د.محمود محمود مصطفى ، سرية التحقيقات الجنائية وحقوق الدفاع ، المصدر السابق، ص24.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .