المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

جوبيتر وجونو وفيستا.
2023-10-14
التفويض - الشيخ جعفر السبحاني
3-10-2014
Articles
14-6-2021
ELECTRON   SPIN
9-3-2016
القيـادة ( اهم مهاراتـها وأهميتها وأدوارها وابرز مصادرها ومراحلها )
4-12-2020
الزواج باب للرزق
2024-01-11


المصالح التي تحميها العلانية في المحاكمة  
  
2156   11:45 صباحاً   التاريخ: 31-1-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص131-133
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

ان الاصل في مرحلة المحاكمة ان تجري بصورة علنية والاستثناء هو السرية في المحاكمة.  وان المشرع عندما قرر ان الاصل في المحاكمة هو العلانية فأنه بذلك قد انطلق من مجموعة اعتبارات جعلته يرجح العلانية واعتبارها اصلاً على السرية وهي استثناء من هذا الاصل . ونجد من الضروري ان نقف على هذه الاعتبارات بشيء من الايجاز .

1-مصلحة العدالة

في بعض الاحيان قد لا يكون الحكم الصادر في الدعوى مواتياً لهوى الجمهور او مطابقاً لمشاعره ، فتكون العلانية عندئذ ضرورية لا مداد الجمهور بشعور من العدالة فيما يتعلق باحكام القضاء او باستقلاله (1). فأطلاع الناس او الجمهور على اجراءات المحاكمة، وبعد ذلك علمهم بالحكم الصادر ضد المتهم يوفر الاثر الرادع للقانون (2). وهو بالتالي يدفع القاضي الى الاهتمام بعمله والتزام القانون والعدل . فمجرد شعور القاضي بأن الابصار موجهة اليه ومسلطة عليه ، تجعله يمسك بزمام نفسه ويبتعد عن أي خطأ او شطط فيحسن ادارة مجريات الجلسة وتوجيهه دفة المحاكمة ، وهنا فقط يتحقق الهدف في ايجاد الثقة العظمى في القضاء وفي القضاة ، وهي تكاد تكون الغاية الاسمى لكل قانون يوضع لتنظيم قواعد المحاكمة(3).  والعلانية لا تهدف فقط الى تحقيق مصلحة العدالة عن طريق ايجاد الرقابة على اعمال القضاة وحدهم . فرقابة الراي العام على كل من ممثل الادعاء العام ، ومحامي المتهم ، اضافة الى الشهود ، هذه الرقابة تحملهم على توخي الاتزان في القول ، والاعتدال في الطلبات والدفوع. اما بالنسبة الى الشاهد فهذه الرقابة ، تدعوه الى الدقة في اعطاء معلوماته ، وتقل بذلك حالات الشهادة الزور ، والعلانية قد تجذب شاهداً لم تسمع شهادته ويقدم الى القضاء معلوماته التي قد تساعد في الوصول الى الحقيقة(4).

2-مصلحة المتقاضي

ان مبدأ علانية اجراءات المحاكمة يجلب السكينة الى قلب المتهم ، ويحمل الاطمئنان اليه ، فهو يؤمن بأن القاضي لن يتخذ ضده أي اجراء في غفلة من الراى العام، فيتيح له ذلك ان يحسن من عرض دفاعه(5). والعلانية تعد ضماناً لعدالة المحاكمات ، وهي تعد ايضاً من ضمانات الحرية الفردية ، وادلاء المتهم بدفاعه امام الراي العام يعود بالفائدة عليه ، اضافة الى اعلان براءته على الملأ من الحضور. وعلانية اجراءات المحاكمة تطمئن المتهم ايضاً الى عدم الانحراف في الاجراءات، والتأثير على الشهود وهو بالتالي يطمئن الى تحقيق العدالة . وذلك على عكس الاجراءات التي يتم اتخاذها في غيبته وحتى لو كانت حقيقية وواقعية لا لبس فيها ، فالسرية تولد الشك وتوحي بالخضوع للتأثير والايحاء(6).

3-مصلحة الجمهور

ينطبق مفهوم الجمهور على كل من الاشخاص الطبيعين او المعنويين ويشمل كذلك الصحفيين ، وممثلي الاذاعة والتلفزيون والذين يتمكنون من تغطية وقائع جلسات المحاكمة فمن حق الجمهور الاطمئنان الى ان العدالة تؤدى على الوجه الاكمل . وان من حقه كذلك القيام بالرقابة الديمقراطية على اعمال السلطة القضائية . فلا يكفي ان تؤدى العدالة بل يجب ان يعرف الناس كيف تؤدى . وبرقابة الجمهور وحضوره لجلسات المحاكمة يترسخ في اذهان الناس ان المجرم لا يمكن له ان يفلت من دون عقاب ، ومهما طال الزمن على عدم اكتشافه فلابد ان يأتي اليوم الذي تطاله يد العدالة ، وهنا يتحقق الردع العام ، بمجرد النطق بالحكم . وكذلك يؤمن الجمهور من الناس بان العقاب دائماً يكون مساوياً لبشاعة الفعل المكون للجريمة ، وان لا جريمة ولا عقوبة الا بنص في القانون . والعلانية فرصة للناس في حضور الاجراءات في المحاكم والاطمئنان الى التطبيق السليم لها وتقديرهم الى الجهد المبذول سواء من قضاة المحكمة ، او محامي الدفاع ، او جهة الادعاء العام(7).  كما ان لمبدأ علانية المحاكمات سنداً سياسياً يمكن الرجوع به الى الحرص على اشراك الشعب في المسائل التي تهم الراي العام . وهذا يضع حداً لمبدأ المحاكمات السرية والتي شكلت فيما مضى مظهراً من مظاهر الاستبداد السياسي . فلا يمكن ان ترى الحرية النور في أي بلد قد يساق افراده الى المحاكمة وتصدر عليهم الاحكام بعيداً عن رقابة الراي العام(8).  

______________________

[1]- د.حسن صادق المرصفاوي ، المرجع السابق، ص9 وما بعدها.

2- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون الاجراءات ، المصدر السابق، ص829.

3- د.رؤوف عبيد ، المصدر السابق، ص544.

4- د.جمال الدين العطيفي ، الحماية الجنائية للخصومه  ، المصدر السابق، ص512.

5- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، المصدر السابق، ص829.

6- د.حسن صادق المرصفاوي ، المصدر السابق، ص572.

7- جمال الدين العطيفي ، الحماية الجنائية للخصومه من تأثير النشر ، المصدر السابق، ص518.

8- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، المصدر السابق، ص829.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .