المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تقنية الطباعة على الأسطح Lithography
2023-12-17
إقامة الصلوات والمحافظة عليها
2023-06-26
التخطيط الاستراتيجي
26-11-2020
العوامل البيئـية Environmental Factors
27-1-2021
الضمانات القضائية في دستور 29 نيسان 1964
23-10-2015
تفسير الدرّ المنثور
2024-09-06


القرينة  
  
2009   10:04 صباحاً   التاريخ: 31-1-2016
المؤلف : عماد حسين نجم
الكتاب أو المصدر : اجراءات الدعوى الجزائية في الجريمة الجمركية
الجزء والصفحة : ص116-117
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-5-2017 3295
التاريخ: 2023-09-07 1460
التاريخ: 5-1-2022 4860
التاريخ: 17-5-2017 2887

القرينة هي استنباط الواقعة المجهولة المراد اثباتها من واقعة معلومة تثبت بالدليل، وهي سبب من أسباب الحكم ورد ذكرها في نطاق الفقرة (أ و ب) من المادة (213) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتقسم القرائن الى نوعين الاول: القرائن القانونية وهي استنباط المشرع أمر غير ثابت من أمر ثابت(1). والثانية: القرائن القضائية: وهي التي يستنبطها القاضي أو المحكمة من وقائع وظروف القضية المنظورة من قبلها. وقد طبق القضاء الكمركي القرائن القضائية لتعزيز الادلة المتوفرة لاثبات جريمة التهريب، ففي قضية ضبطت فيها المفارز المختصة (خمسين عجل) قرب الحدود وعلى بعد بضعة كيلو مترات منها حيث كانت مهيأة لتهريبها، وانكر المتهمون فعل التهريب أو الشروع به، فأفرجت المحكمة الكمركية للمنطقة الشمالية عنهم وألغت التهمة وأخلت سبيلهم، إلا أن الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك، نقضت القرار على اساس انها جانبت الصواب، حيث لم يتأيد من مجريات التحقيق والمحاكمة في القضية موضوع الطعن ان المكان الذي ضبطت فيه العجول وبهذه الكمية هو مكان معد لتربية العجول والابقار ليقال بأن اركان جريمة التهريب أو الشروع  فيه غير متحققة(2). نلاحظ من هذا القرار بان الهيئة التمييزية اخذت بقرينه مكان وجود العجول وإعدادها الكبيرة قرينة على إعدادها للتهريب.

__________

1- المادة (98/1) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979.

2- قرار الهيئة الخاصة بالكمارك في القضية المرقمة 84/ت/1999في 22/6/1999. غير منشور.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .