أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-1-2016
1158
التاريخ: 29-12-2015
549
التاريخ: 23-1-2016
351
التاريخ: 23-1-2016
429
|
لا يحل للجنب ولا للحائض الاجتياز في مسجد مكة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة، ذهب إليه علماؤنا ـ ولم يفرق الجمهور (1) ـ لقوله عليه السلام : ( لا اُحل المسجد لجنب ولا حائض ) (2).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « إلّا المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله » (3).
[و] لو أجنب في أحد المسجدين تيمم واجباً وخرج للاغتسال ، لتعذره فيه ، وتحريم الاجتياز بغير طهارة ، ولقول الباقر عليه السلام : « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، فاحتلم وأصابه جنابة ، فليتيمم ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمماً » (4) ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد ، ويجب عليه القصد إلى أقرب الابواب إليه.
__________________
1 ـ المجموع 2 : 160 و 172 ، فتح العزيز 2 : 148 ، المغني 1 : 166 ، الشرح الكبير 1 : 241 ، بداية المجتهد 1 : 48 ، شرح فتح القدير 1 : 146 ، اللباب 1 : 43 ، بُلغة السالك 1 : 67 ، نيل الأوطار 1 : 287.
2 ـ سنن ابي داود 1 : 60 / 232 ، وورد نحوه في سنن ابن ماجة 1 : 212 / 645.
3 ـ الكافي 3 : 50 / 4 ، التهذيب 1 : 125 / 338.
4 ـ الكافي 3 : 73 / 14 ، التهذيب 1 : 407 / 1280.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|