أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-12-2015
685
التاريخ: 25-12-2015
652
التاريخ: 27-12-2015
709
التاريخ: 23-1-2016
809
|
الجنب لو نسي الجنابة فتيمم معتقدا أنه محدث ثم ذكر فالوجه الإجزاء إن سويناهما وإلا فلا على إشكال.
وقال في الخلاف : مقتضى المذهب المنع لاشتراط نية بدليّة الوضوء أو الغسل (1) ، وبه قال مالك ، وأحمد لأنهما عبادتان مختلفتان في النيّة فلا تسقط إحداهما بنيّة الأخرى (2) وقال الشافعي بالإجزاء ، وبه رواية عن مالك ، لتساويهما (3).
وكل حدثين تساوت طهارتهما سقط فرض إحداهما بنية الأخرى كالبول والغائط ، ولأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر مما فعل إذ لا يلزمه أن ينوي بتيممه إلا استباحة الصلاة وقد فعل.
__________________
(1) الخلاف 1 : 140 ، مسألة 87.
(2) المدونة الكبرى 1 : 48 ، المغني 1 : 302 ، الشرح الكبير 1 : 293 ، المجموع 2 : 225.
(3) المجموع 2 : 225 ، المغني 1 : 302 ، الشرح الكبير 1 : 293 ـ 294.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|