أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-12-2015
421
التاريخ: 25-12-2015
444
التاريخ: 22-1-2016
445
التاريخ: 25-12-2015
2450
|
اختلف علماؤنا في وجوب غسل قاضي الكسوف مع استيعاب الاحتراق ، والترك عمدا ، والأقوى الاستحباب ، لأصالة البراءة.
وقال سلار بوجوبه (1) لقول أحدهما عليهما السلام : « وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه» (2).
وقول الصادق عليه السلام : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من الغد وليقض ، وإن لم يعلم فليس عليه إلا القضاء بغير غسل » (3) وهما قاصران عن إفادة الوجوب.
واختلفوا في غسل المولود ، فالأشهر استحبابه ، تمسكا بالأصل ، وقال بعض علمائنا بوجوبه (4) لقول الصادق عليه السلام : « غسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب » (5) والرواية ضعيفة السند ، ويحمل الثاني على شدة الاستحباب.
واختلفوا أيضا في غسل من قصد إلى رؤية مصلوب بعد ثلاثة أيام فالأقوى الاستحباب للأصل، وقال بعض علمائنا بالوجوب (6). قال ابن بابويه : روي ذلك (7).
__________________
(1) المراسم : 52.
(2) التهذيب 1 : 114 ـ 115 ـ 302.
(3) التهذيب 1 : 117 ـ 309.
(4) حكاه المحقق في المعتبر : 98 ، وقال ابن حمزة في الوسيلة : 54 : ( فصل في بيان الطهارة الكبرى ، وهي ضربان : إمّا يجب إيقاعها على المكلّف في نفسه أو في غيره ، وذلك شيئان ، أحدهما : غسل المولود بعد الولادة .. ).
(5) الكافي 3 : 40 ـ 2 ، الفقيه 1 : 45 ـ 176 ، التهذيب 1 : 104 ـ 270.
(6) قال به أبو الصلاح في الكافي : 135.
(7) الفقيه 1 : 45 ـ 175 ، الهداية : 19.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|