أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-12-2015
1485
التاريخ: 21-1-2016
514
التاريخ: 22-12-2015
586
التاريخ: 22-12-2015
465
|
يستحب تجريد الميت من قميصه ، بأن يفتق جيبه ، وينزع من تحته لئلا يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه ، فإن هذه الحال مظنة النجاسة ، إذ المريض من شأنه ذلك ، خصوصاً عند الموت ، وتستر عورته بمئزر.
واستحب تجريده ابن سيرين ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايتين (1) لأنّ تجريده أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيره ، ولأن الحيّ إذا اغتسل تجرد فالميت أولى ، ولأنّه إذا غسل في ثوبه ينجس الثوب بما يخرج ، وقد لا يطهر بصب الماء عليه فيتنجس الميت به.
وقال الشافعي : يستحب أن يغسل في قميص خلق رقيق ، ينزل الماء فيه ولا يمنع الوصول إلى بدنه ، ويدخل يده في الكمين فيدلك ظاهر بدنه ، ويصب الماء من فوق القميص ، وإن كان ضيّق الكم خرق رأس التخاريص (2) حتى يتمكن من الغُسل والدلك ، وإن كان القميص ضيقاً رده وطرح على عورته ما يسترها ـ وهو رواية عن أحمد (3) ـ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله غسل في قميصه وقد أرادوا خلعه ، فنودوا أن لا تخلعوه واستروا نبيكم (4) ، ويحتمل أن يكون من خواصه للأمن في طرفه من تلويث الثوب وتعذر ذلك في غيره.
على أنّه قد روي من طرقنا الغُسل في القميص ، قال الصادق عليه السلام : « إنّ استطعت أن يكون عليه قميص تغسل من تحت القميص » (5) ، وعن العبد الصالح عليه السلام : « لا يغسل إلّا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه » (6) ، والجمع الامن وعدمه.
أ ـ قال الشيخ في الخلاف : يستحب غسله عرياناً مستور العورة ، إمّا بقميصه ، أو ينزع عنه القميص ، ويترك على عورته خرقة. استدل على التخيير بإجماع الفرقة عملهم (7).
ومعنى قوله : بقميصه ، أن يخرج يديه من القميص ، ويجذبه منحدراً إلى سرته ، ويجمعه على عورته ، ويجرد ساقيه ، فيصير كالعاري لرواية يونس (8) عنهم :.
ب ـ الأقرب عدم وجوب ستر عورة الصبي الذي يجوز للنساء تغسيله مجرداً ـ وبه قال أحمد (9) ـ لأنّ جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل.
ج ـ العورة التي يحرم النظر إليها هي القُبل والدبر ، ويكره ما بين السرة والركبة ، والجمهور على الثاني (10) ، لقول النبي صلى الله عليه وآله ل علي عليه السلام : ( لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميّت ) (10).
د ـ لو كان الغاسل أعمى ، أو وثق من نفسه بكف البصر عن العورة ، ولو غلطاً لم يجب الستر، لأنّ فائدته منع الإبصار ، فإذا انتفت غايته انتفى ، لكن يستحب تحفظاً من الغير والغلط.
__________________
1- المجموع 5 : 161 ، المبسوط للسرخسي 2 : 58 ، اللباب 1 : 126 ، بُلغة السالك 1 : 195 ، بداية المجتهد 1 : 230 ، الشرح الصغير 1 : 195 ، الكفاية وشرح العناية 2 : 71 ، المغني 2 : 314 ، الشرح الكبير 2 : 315 ، فتح العزيز 5 : 116 ، الوجيز 1 : 72 ـ 73 ، شرح فتح القدير 2 : 71.
2 ـ التخريص واحد التخاريص ، وهو ما يوصل به الثوب ليوسعه. تاج العروس 4 : 393 « خرص ».
3 ـ المجموع 5 : 161 ، فتح العزيز 5 : 116 ـ 117 ، الوجيز 1 : 72 ـ 73 ، شرح فتح القدير 2 : 71 ، بداية المجتهد 1 : 230 ، الاُم 1 : 265 ، المغني 2 : 314 ، الشرح الكبير 2 : 315 ـ 316.
4 ـ سنن ابن ماجة 1 : 417 / 1466 ، سنن البيهقي 3 : 387 ، المستدرك للحاكم 1 : 354.
5 ـ التهذيب 1 : 446 / 1443.
6 ـ التهذيب 1 : 446 / 1444 ، الاستبصار 1 : 208 / 731.
7 ـ الخلاف 1 : 692 مسألة 469.
8 ـ الكافي 3 : 141 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877.
9 ـ المغني 2 : 316 ، الشرح الكبير 2 : 313 ، الإنصاف 2 : 485.
10 ـ المجموع 3 : 169 ، فتح العزيز 5 : 117 ، المغني 2 : 315 ، الشرح الكبير 2 : 315.
11 ـ سنن ابي داود 3 : 196 / 3140 ، سنن ابن ماجة 1 : 469 / 1460 ، سنن الدارقطني 1 : 225 / 4 سنن البيهقي 3 : 388.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|