المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Picosecond Lasers
22-1-2021
نظريات الاتصال- نظريات الاتصال الإقناعي
23-8-2020
فيلم film
18-4-2019
أنواع الدفاتر التجارية
17-3-2016
محمد بن علي القمي
28-8-2016
لا إسراف ولا تبذير
13-02-2015


لا تسليم في صلاة الميت.  
  
544   09:05 مساءاً   التاريخ: 21-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص75-76.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام الاموات / الصلاة على الاموات /

لا تسليم فيها‌ ، بل يكبر الخامسة وينصرف وهو يقول : عفوك عفوك. ذهب إليه علماؤنا أجمع لقول ابن مسعود : لم يوقت لنا  رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة الميت قولا (1).

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه السلام والصادق عليه السلام : « ليس في الصلاة على الميت تسليم » (2) ، ولأنه ليس لها حرمة الصلاة ، لإيقاعها من غير طهارة ولا قراءة ، فلا يشرع التسليم.

وقال الشافعي ، وأحمد : يكبّر ويقرأ فاتحة الكتاب إما من غير استفتاح ولا تعوذ أو بعدهما على ما تقدم ، ثم يكبر الثانية ويصلّي على  النبي صلى الله عليه وآله ويدعو للمؤمنين ، ويكبر الثالثة ويدعو للميت وحده لأن القصد هو الدعاء له ، ثم يكبر الرابعة ويسلّم (3).

وكذا قال أبو حنيفة في التسليم (4) ، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام ، وابن عمر ، وابن عباس ، وجابر ، وأبي هريرة ، وأنس ، وسعيد بن جبير ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، والحارث ، وإبراهيم النخعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق (5) قياسا على سائر الصلوات ، والجواب ما تقدم من الفرق.

فروع :

الأول : اختلف القائلون بالتسليم بعد اتفاقهم على وجوبه ، فقال الشافعي ، وأصحاب الرأي : يستحب تسليمتان وتجزي الواحدة كغيرها من الصلوات (6) وأنكر الباقون استحباب الثانية إلا النخعي (7) ، لأنهم نقلوا عن  النبي صلى الله عليه وآله أنه سلّم على الجنازة مرة واحدة (8).

الثاني : قال الموجبون للتسليم : يستحب أن يسلم عن يمينه ، وإن سلّم تلقاء وجهه فلا بأس (9) ، لأنهم رووا عن  علي عليه السلام أنه سلم على يزيد بن المكفف واحدة عن يمينه السلام عليكم (10).

الثالث : إذا فرغ من الصلاة يستحب أن لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة.

__________________

(1) سبل السلام 2 : 560 ، المغني 2 : 366.

(2) الكافي 3 : 185 ـ 3 ، التهذيب 3 : 192 ـ 437 ، الاستبصار 1 : 477 ـ 1846 ، وفي الأخيرين عن الامام  الصادق عليه السلام.

(3) الام 1 : 270 ، المجموع 5 : 233 ـ 239 ، فتح الوهاب 1 : 94 و 95 ، المغني 2 : 366 ـ 367‌

(4) الهداية للمرغيناني 1 : 92 ، شرح العناية 2 : 86 ، بداية المجتهد 1 : 236.

(5) المغني 2 : 370 ، الشرح الكبير 2 : 347 ، المجموع 5 : 244.

(6) الام 1 : 271 ، المجموع 5 : 240 ، بدائع الصنائع 1 : 313 ، بداية المجتهد 1 : 236 ، المغني 2 : 370 ، الشرح الكبير 2 : 347.

(7) المجموع 5 : 243 ، المغني 2 : 370 ـ 371 ، الشرح الكبير 2 : 347.

(8) سنن البيهقي 4 : 43 ، وانظر المغني 2 : 370 ، والشرح الكبير 2 : 347.

(9) المجموع 5 : 240 ، مغني المحتاج 1 : 341 ، المغني 2 : 371 ، الشرح الكبير 2 : 347.

(10) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 307 ، وانظر المغني 2 : 371 ، والشرح الكبير 2 : 347.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.